*Rumusan BMW ke-101*
*KUPAS TUNTAS LARANGAN PUASA NISHFU SYA'BAN*
*_Assalamualikum wr wb_*
Nama : Abdul Mustofa
Asal : Blitar
Pertanyaan :
Saya pernah mendengar tentang kemakruhan puasa nisful akhir min sya'ban, bisakah dijelaskan gus?
Terimakasih
*_Wassalamualikum wr wb_*
*Jawaban*
Termasuk puasa yang disunahkan adalah puasa Nishfu Sya'ban dengan syarat disambung dengan hari sebelumnya, yakni sebelum tanggal 16 Sya'ban. Semisal puasa mulai tanggal 15 Sya'ban sampai akhir sya'ban tanpa diputus. Jika puasa dimulai tanggal 16 maka hukumnya haram dan tidak sah, atau mulai tanggal 15 tapi diputus, semisal tanggal 15,16 puasa lalu tanggal 17 tidak puasa, maka setelahnya (tanggal 18 dst) haram puasa serta tidak sah.
Hukum haram melakukan puasa pada Nishfu Sya'ban tanpa disambung dengan hari sebelumnya sampai akhir bulan ini berlaku, kecuali dalam keadaan sbb:
1. Puasa yang dilakukan adalah puasa qodlo (baik qodlo puasa wajib atau sunah), puasa kafaroh atau nadzar.
2. Mempunyai adat puasa, semisal puasa senin kamis.
*Catatan*
✔ Dua keadaan diatas disyaratkan tidak sengaja mengakhirkan puasa tersebut pada Nishfu Sya'ban. Jika sengaja mengakhirkan maka hukumnya haram dan tidak sah.
✔ Kebolehan tersebut berlaku selama sebab masih ada. Maksudnya sekadar sebab berupa adat, qodlo, kafaroh, atau nadzar. Semisal adatnya puasa senin kamis, maka selain senin kamis haram puasa. Semisal qodlonya cuma 2 hari maka tidak boleh lebih dari itu.
✔ Menurut Imam Mutawalli, diperbolehkan melakukan puasa Nishfu Sya'ban secara mutlaq. Sedangkan menurut Imam Ar-Rouyani hukumnya makruh tanzih. Namun kedua pendapat ini adalah dloif.
✔Menurut Ibnu Rojab Al-Hanbali hukumnya boleh
*Mujawwib*
Ustadz @Iqbal Aceh (Aceh)
Yai @Yai Zainal Abidin
Yai @Yai Aas Ahmad Khulashoh
@Mbah Pardan
Dan semua Musyawirin BMW
Perumus:
Muhammad Muzakka
*Referensi*
*رسالة في الصيام فيما يخفى على العوام صـــ ١٣*
المؤلف: عبد الله بن حسين بن عبد الله بن علي بن عبد الرحمن المشهور
يجوز يوم الشك والنصف الأخير من شعبان في ثلاث حالات:
١. إذا كان الصوم واجبا كقضاء أو كفارة أو نذر
٢. إذا كانت له عادة كصيام الإثنين والخميس
٣. إذا وصل النصف الثاني بما قبله بأن صام يوم ١٥ ووصله بيوم ١٦ واستمر إلى نهاية الشهر فيجوز، فإذا قطعه يوم لم يجز العود بعد ذلك.
*حاشية إعانة الطالبين ج ٢ صـــ ٣٠٩*
(قوله: وكذا بعد نصف شعبان) أي وكذلك يحرم الصوم بعد نصف شعبان لما صح من قوله - صلى الله عليه وسلم -: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. (قوله: ما لم يصله بما قبله) أي محل الحرمة ما لم يصل صوم ما بعد النصف بما قبله، فإن وصله به ولو بيوم النصف، بأن صام خامس عشره وتالييه واستمر إلى آخر الشهر، فلا حرمة. (قوله: أو لم يوافق عادته) أي ومحل الحرمة أيضا ما لم يوافق صومه عادة له في الصوم، فإن وافقها - كأن كان يعتاد صوم يوم معين كالاثنين والخميس - فلا حرمة. (قوله: أو لم يكن عن نذر الخ) أي: ومحل الحرمة أيضا: ما لم يكن صومه عن نذر مستقر في ذمته، أو قضاء، ولو كان القضاء لنفل، أو كفارة، فإن كان كذلك، فلا حرمة، وذلك لخبر الصحيحين: لا تقدموا - أي لا تتقدموا - رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم يوما ويفطر يوما فليصمه. وقيس بما في الحديث من العادة: النذر، والقضاء، والكفارة - بجامع السبب -. والله سبحانه وتعالى أعلم.
*تحفة المحتاج مع الشرواني ج ٣ صـــ ٤١٧*
(وَلَا يَحِلُّ) أَيْ: وَلَا يَجُوزُ (التَّطَوُّعُ يَوْمَ الشَّكِّ بِلَا سَبَبٍ) لِمَا صَحَّ عَنْ عَمَّارٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» وَلَا تَخْتَصُّ الْحُرْمَةُ بِهِ بَلْ يَحْرُمُ صَوْمُ مَا بَعْدَ نِصْفِ شَعْبَانَ مَا لَمْ يَصِلْهُ بِمَا قَبْلَهُ أَوْ يَكُنْ لِسَبَبٍ مِمَّا يَأْتِي وَلَوْ أَفْطَرَ بَعْدَ صَوْمِهِ الْمُتَّصِلِ بِالنِّصْفِ امْتَنَعَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ بَعْدَهُ بِلَا سَبَبٍ مِمَّا يَأْتِي لِزَوَالِ الِاتِّصَالِ الْمُجَوِّزِ لِصَوْمِهِ. (فَلَوْ صَامَهُ لَمْ يَصِحَّ فِي الْأَصَحِّ) كَيَوْمِ الْعِيدِ بِجَامِعِ التَّحْرِيمِ لِلذَّاتِ أَوْ لَازِمِهَا
(قَوْلُهُ وَلَوْ أَفْطَرَ بَعْدَ صَوْمِهِ إلَخْ) أَيْ فَلَوْ صَامَ الْخَامِسَ عَشَرَ وَتَالِيَهُ ثُمَّ أَفْطَرَ السَّابِعَ عَشَرَ حَرُمَ عَلَيْهِ الثَّامِنَ عَشَرَ؛ لِأَنَّهُ صَوْمُ يَوْمٍ بَعْدَ النِّصْفِ لَمْ يُوصَلْ بِمَا قَبْلَهُ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش أَيْ: فَشَرْطُ الْجَوَازِ أَنْ يَصِلَ الصَّوْمُ إلَى آخِرِ الشَّهْرِ فَمَتَى أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ النِّصْفِ الثَّانِي حَرُمَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ وَلَمْ يَنْعَقِدْ مَا لَمْ يُوَافِقْ عَادَةً لَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَبَقِيَ مَا لَوْ صَامَ شَعْبَانَ بِقَصْدِ أَنْ لَا يَصُومَ الْيَوْمَ الْأَخِيرَ أَوْ النِّصْفَ الْأَخِيرَ بِهَذَا الْقَصْدِ ثُمَّ عِنْدَ آخِرِ الشَّهْرِ عَنَّ لَهُ صِيَامُهُ فَهَلْ يَصِحُّ صَوْمُهُ نَظَرًا لِاتِّصَالِ الصَّوْمِ بِمَا قَبْلَهُ أَوْ لَا يَصِحُّ نَظَرًا لِلْقَصْدِ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ اهـ
*المهذب فى الفقه الإمام الشافعي للشيرازي ج ١ ص ٣٤٧*
".... فإن وصله بما قبل النصف جاز وإن وصله بما بعده لم يجز لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا انتصف شعبان فلا صيام حتى يكون رمضان "
*الإقناع للشربيني ج ١ ص ٢٣٩*
وقوله ( أو يصله بما قبله ) مبني على جواز ابتداء صوم النصف الثاني من شعبان تطوعا وهو وجه ضعيف والأصح في المجموع تحريمه بلا سبب إن لم يصله بما قبله أو صامه عن قضاء أو نذر أو وافق عادة له لخبر إذا انتصف شعبان فلا تصوموا رواه أبو داود وغيره فعلى هذا لا يكفي وصل صوم يوم الشك إلا بما قبل النصف الثاني ولو وصل النصف الثاني بما قبله ثم أفطر فيه حرم عليه الصوم إلا أن يكون له عادة قبل النصف الثاني فله صوم أيامها
*الفقه الإسلامي وأدلته للوهبة الزحيلي*
٥ - قال الشافعية: يحرم صوم النصف الأخير من شعبان الذي منه يوم الشك، إلا لورد بأن اعتاد صوم الدهر أو صوم يوم وفطر يوم أو صوم يوم معين كالاثنين فصادف ما بعد النصف، أو نذر مستقر في ذمته، أو قضاء لنفل أو فرض، أو كفارة، أو وصل صوم ما بعد النصف بما قبله، ولو بيوم النصف.
ودليلهم حديث: «إذا انتصف شعبان، فلا تصوموا» (2) ولم يأخذ به الحنابلة وغيرهم لضعف الحديث في رأي أحمد.
*حاشية الشبراملسي ج ٣ صـــ ١٧٨*
(قَوْلُهُ: فَلَوْ أَخَّرَ صَوْمًا) أَيْ وَلَوْ وَاجِبًا (قَوْلُهُ: فَقِيَاسُ كَلَامِهِمْ) مُعْتَمَدٌ: أَيْ بَلْ وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ تَحَرَّى تَأْخِيرَهُ لِيُوقِعَهُ فِي النِّصْفِ الثَّانِي مِنْ شَعْبَانَ حَرُمَ عَلَيْهِ أَيْضًا وَلَمْ يَنْعَقِدْ
*حاشية الشرقاوي ج ١ صـــ ٣٣٠*
قوله: (لسبب) أي فيجوز بقدر السبب، وإذا فرغ امتنع غيره، وكذا يقال في العادة. ويكتفي فيها ولو بمرة كما مر نظيره عن م ر. وقوله: كقضاء ولو لنفل كما مر عن م ر أيضا
*النجم الوهاج في شرح المنهاج ج ٣ صـــ ٣١٧-٣١٨*
[تتمة] في الصوم بعد نصف شعبان غير يوم الشك أربعة أوجه: أصحهما: لا يجوز؛ لما روى الأربعة وابن حبان (٣٥٨٩) - بإسناد صحيح - عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا). والثاني: يجوز ولا يكره، وبه قطع المتولي، وأشار في (التنبيه) إلى اختياره. والثالث: يكره كراهة تنزيه، وهو اختيار الروياني. والوجهان ضعيفان وكل من المتولي والروياني لم يثبت عنده الحديث. والوجه الرابع: لا يتقدم الشهر بصوم يوم ولا يومين ويجوز بأكثر، وهو مقتضى كلام البندنيجي وابن الصباغ لمفهوم: (لا تقدموا رمضان يوم أو يومين). وجوابه: أن منطوق النهي عن الصوم بعد النصف تقدم.
*لطائف المعارف لابن رجب ج ١ ص ١٣٦*
وأما صيام يوم النصف منه فغير منهي عنه فإنه من جملة أيام البيض الغر المندوب إلى صيامها من كل شهر وقد ورد الأمر بصيامه من شعبان بخصوصه
________
Tambahan
Puasa separuh akhir bulan sya'ban* 📌
Hukum puasa sunnah pada separuh yang akhir pada bulan sya'ban (mulai tanggal 16) adalah tidak boleh (haram) dan gak sah menurut pendapat yang paling sohih -menurut pendapat lain sah- maka haram puasanya kecuali bila :
-Disambung dengan tanggal 15, tapi apabila sudah terputus satu hari maka ia tidak boleh puasa pada hari yang setelahnya misalnya tanggal 15, 16, 17 puasa... lalu tanggal 18 tidak puasa maka tanggal 19 tidak boleh puasa
-Puasa tersebut adalah kebiasaan dia. Misalnya ia biasa puasa senin kamis, daud dan lain lain.
-Puasa nadzar boleh, jika ia bernadzar akan puasa hari senin misalnya... Dan ternyata hari senin itu setelah nisfu sya'ban, maka boleh. Adapun apabila ia sengaja bernadzar puasa pada hari setelah nisfu sya'ban, maka nadzarnya gak sah.
-Puasa kafaroh boleh.
-Puasa qodho' boleh baik qodho' fardhu, atau sunnah.
📃 Adapun bentuk meng-qadha puasa sunnah adalah ketika seseorang memulai puasa sunnah lalu membatalkannya, maka disunahkan untuk menggantinya, seperti yang disebutkan dalam al-Raudhah.
📌 Meskipun diharamkan sebagaimana yang telah dijelaskan :
-Imam al-Isnawiy menyatakan kebanyakan ulama menetapkan hukumnya makruh tanzih tidak haram.
-Imam Al-mutawalli menyatakan kebolehannya dijelaskan dalam Al-Majmu'nya Imam Nawawi -dan imam nawawi menjelaskan mengenai hal ini ada 2 pendapat yang paling sohih adalah tidak boleh (haram), dan yang kedua boleh yaitu yang dikemukakan Imam Al-Mutawalli- , Imam Al-Mutawalli memberikan dua jawaban terkait hadits yang menjelaskan: "Jika telah masuk pertengahan bulan Sya'ban, maka tidak ada puasa hingga tiba bulan Ramadan." bahwa :
- *Jawaban pertama*, bahwa hadits tersebut tidak tsabit menurut para ahli hadits.
- *Jawaban kedua*, bahwa hadits tersebut hanya berlaku bagi orang yang khawatir akan kelemahan jika berpuasa, sehingga mereka diperintahkan untuk berbuka agar bisa lebih kuat dalam menjalankan puasa di bulan Ramadan.
•Namun setelahnya Imam Nawawi menyatakan begini :
Dua jawaban yang disebutkan oleh al-Mutawalli masih diperdebatkan.
🏷️Dijelaskan oleh Sayyid Bakriy Syattho Dimyathi dalam I'anah nya bahwa, "Apa yang telah dijelaskan mengenai keharamannya itu adalah pendapat mu'tamad (yang dijadikan pedoman), dan menurut pendapat lain dikatakan makruh tanzih (yang lebih baik dihindari) dan Imam al-Isnawi menyatakan bahwa pendapat makruh tanzih itulah yang di nashkan (dicatat) oleh kebanyakan ulama".
📝Kesimpulannya adalah :
•Menurut pendapat Asoh, dan juga pendapat mu'tamad, hal itu tidak boleh (haram).
•Menurut pendapat lain, hal itu boleh.
•Menurut pendapat lain, yang dikemukakan kebanyakan ulama -sebagaimana dijelaskan Imam Al-Isnawi- Hukumnya makruh.
(وَلَا) يَجُوزُ وَلَا (يَصِحُّ) صَوْمٌ فِي رَمَضَانَ عَنْ غَيْرِهِ وَإِنْ أُبِيحَ لَهُ فِطْرُهُ لِنَحْوِ سَفَرٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْبَلُ غَيْرَهُ بِوَجْهٍ وَلَا (صَوْمُ الْعِيدِ) الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى اتِّفَاقًا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ (وَكَذَا التَّشْرِيقُ) وَلَوْ لِلْمُتَمَتِّعِ (فِي الْجَدِيدِ) وَهِيَ ثَلَاثَةٌ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ لِلنَّهْيِ الصَّحِيحِ عَنْ صِيَامِهَا (وَلَا يَحِلُّ) أَيْ: وَلَا يَجُوزُ (التَّطَوُّعُ يَوْمَ الشَّكِّ بِلَا سَبَبٍ) لِمَا صَحَّ عَنْ عَمَّارٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» وَلَا تَخْتَصُّ الْحُرْمَةُ بِهِ بَلْ يَحْرُمُ صَوْمُ مَا بَعْدَ نِصْفِ شَعْبَانَ مَا لَمْ يَصِلْهُ بِمَا قَبْلَهُ أَوْ يَكُنْ لِسَبَبٍ مِمَّا يَأْتِي وَلَوْ أَفْطَرَ بَعْدَ صَوْمِهِ الْمُتَّصِلِ بِالنِّصْفِ امْتَنَعَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ بَعْدَهُ بِلَا سَبَبٍ مِمَّا يَأْتِي لِزَوَالِ الِاتِّصَالِ الْمُجَوِّزِ لِصَوْمِهِ.
(فَلَوْ صَامَهُ لَمْ يَصِحَّ فِي الْأَصَحِّ) كَيَوْمِ الْعِيدِ بِجَامِعِ التَّحْرِيمِ لِلذَّاتِ أَوْ لَازِمِهَا (وَلَهُ) مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ (صِفَةٌ عَنْ الْقَضَاءِ) وَلَوْ لِنَفْلٍ كَأَنْ شَرَعَ فِي نَفْلٍ فَأَفْسَدَهُ (وَالنَّذْرِ) كَأَنْ نَذَرَ صَوْمَ يَوْمِ كَذَا فَوَافَقَ يَوْمَ الشَّكِّ أَمَّا نَذْرُ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ فَلَا يَنْعَقِدُ
[ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ٤١٧/٣]
وَإِطْلَاقُهُ يَتَنَاوَلُ قَضَاءَ الْمُسْتَحَبِّ، وَهُوَ نَظِيرُ مَا قَالُوهُ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ إنَّ قَضَاءَ الْفَائِتَةِ فِيهَا جَائِزٌ وَإِنْ كَانَتْ نَافِلَةً، وَصُورَةُ قَضَاءِ الْمُسْتَحَبِّ هُنَا أَنْ يَشْرَعَ فِي صَوْمِ نَفْلٍ ثُمَّ يُفْسِدَهُ فَإِنَّهُ يُسَنُّ قَضَاؤُهُ كَمَا قَالَهُ فِي الرَّوْضَةِ
[الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ١٦٣/٢]
أَمَّا إذَا صَامَ بَعْدَ نِصْفِ شَعْبَانَ غَيْرَ يَوْمِ الشَّكِّ فَفِيهِ وَجْهَانِ :
(أَصَحُّهُمَا) وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ وغيره من الْمُحَقِّقِينَ لَا يَجُوزُ لِلْحَدِيثِ السَّابِقِ
(وَالثَّانِي)
يَجُوزُ وَلَا يُكْرَهُ وَبِهِ قَطَعَ الْمُتَوَلِّي وَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ فِي التَّنْبِيهِ إلَى اخْتِيَارِهِ وَأَجَابَ الْمُتَوَلِّي عَنْ الْحَدِيثِ السَّابِقِ " إذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا صِيَامَ حَتَّى يَكُونَ رَمَضَانُ " بِجَوَابَيْنِ :
(أَحَدُهُمَا)
أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَيْسَ بِثَابِتٍ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ
(وَالثَّانِي)
أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ يَخَافُ الضَّعْفَ بِالصَّوْمِ فَيُؤْمَرُ بِالْفِطْرِ حَتَّى يَقْوَى لِصَوْمِ رَمَضَانَ وَالصَّحِيحُ مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَمُوَافِقُوهُ وَالْجَوَابَانِ اللَّذَانِ ذَكَرَهُمَا الْمُتَوَلِّي يُنَازَعُ فِيهِمَا
[النووي، المجموع شرح المهذب، ٤٠٠/٦]
(قوله: وكذا يوم الشك) أي وكذلك يحرم صيام يوم الشك، لقول عمار بن ياسر: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم -. رواه الترمذي وغيره، وصححوه.
قيل: والمعنى فيه القوة على صوم رمضان. وضعفه السبكي بعدم كراهة صوم شعبان، ويرد بأن إدمان الصوم يقوي النفس عليه، وليس في صوم شعبان إضعاف، بل تقوية، بخلاف صوم يوم ونحوه، فإنه يضعف النفس عما بعده، فيكون فيه افتتاح للعبادة مع كسل وضعف اه نهاية.
وما ذكر من تحريم صوم يوم الشك، هو المعتمد في المذهب، وقيل يكره كراهة تنزيه.
قال الأسنوي: وهو المعروف المنصوص الذي عليه الأكثرون.
[البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٣٠٩/٢]
(وَلَا يَحِلُّ) أَيْ يَحْرُمُ وَلَا يَصِحُّ (التَّطَوُّعُ) بِالصَّوْمِ (يَوْمَ الشَّكِّ) لِقَوْلِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - «مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» (1) رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ. وَالْمَعْنَى فِيهِ الْقُوَّةُ عَلَى صَوْمِ رَمَضَانَ، وَضَعَّفَهُ السُّبْكِيُّ بِعَدَمِ كَرَاهَةِ صَوْمِ شَعْبَانَ وَهُوَ مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّ النَّفْسَ إذَا أَلِفَتْ شَيْئًا هَانَ عَلَيْهَا، وَلِهَذَا كَانَ صَوْمُ يَوْمٍ وَفِطْرُ يَوْمٍ أَفْضَلَ مِنْ اسْتِمْرَارِ الصَّوْمِ كَمَا سَيَأْتِي. وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ: الْمَعْرُوفُ الْمَنْصُوصُ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ الْكَرَاهَةُ لَا التَّحْرِيمُ، وَالْمُعْتَمَدُ مَا فِي الْمَتْنِ، هَذَا إذَا صَامَهُ (بِلَا سَبَبٍ) يَقْتَضِي صَوْمَهُ (فَلَوْ صَامَهُ) تَطَوُّعًا بِلَا سَبَبٍ (لَمْ يَصِحَّ) صَوْمُهُ (فِي الْأَصَحِّ) كَيَوْمِ الْعِيدِ بِجَامِعِ التَّحْرِيمِ
[الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ١٦٣/٢].
Kalau ditanya : "Apakah boleh ikut perkataan Imam Al-Isnawi yang mengatakan kebanyakan ulama menghukumi makruh??"
Maka saya jawab : "boleh... Berdasarkan pendapat mu'tamad", sebagai berikut :
(أَيْ يَحْرُمُ وَلَا يُجْزِئُ) هُوَ تَفْسِيرٌ لِلْمَنْعِ. قَوْلُهُ: (وَالثَّانِي يَجُوزُ النَّقْلُ وَتُجْزِئُ) وَاخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ كَابْنِ الصَّلَاحِ وَابْنِ الْفِرْكَاحِ وَغَيْرِهِمْ، `قَالَ شَيْخُنَا تَبَعًا لِشَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ: وَيَجُوزُ لِلشَّخْصِ الْعَمَلُ بِهِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ، وَكَذَا يَجُوزُ الْعَمَلُ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ بِقَوْلِ مَنْ يَثِقُ بِهِ مِنْ الْأَئِمَّةِ، كَالْأَذْرَعِيِّ وَالسُّبْكِيِّ وَالْإِسْنَوِيِّ عَلَى الْمُعْتَمَدِ.` قَوْلُهُ: (وَلَوْ عُدِمَ الْأَصْنَافُ إلَخْ) وَكَذَا لَوْ فَضَلَ عَنْهُمْ شَيْءٌ يَجِبُ نَقْلُهُ لِمَا ذُكِرَ. قَوْلُهُ: (وَجَوَّزْنَا النَّقْلَ) أَيْ عَلَى الْمَرْجُوحِ. قَوْلُهُ: (فَيُرَدُّ) أَيْ إنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنْهُمْ وَإِلَّا وَجَبَ نَقْلُ الْفَاضِلِ لِمَا مَرَّ.
[القليوبي، حاشية قليوبي مع حاشية عميرة على كنز الراغبين، ٢٠٤/٣].
*Marji' (rujukan referensi) 📚 :*
-Tuhfatul Muhtaj, Imam Ibnu Hajar Al-Haithami.
-Al Majmu' Syarh Al-Muhadzab, Imam An-Nawawi.
-I'anah Tholibin, Sayyid Bakriy Syattho Dimyathi.
-Hasyiyatu Qolyubi Ma'a Hasyiyati Umairah, Imam Syihabuddin Ahmad Al-Qolyubi.
-Mughnil Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'aniy Al-Fadzhil Minhaj, Al-Khatib As-Syirbiniy.
(*_Muhdor Al-Habsyie_*)
> Majelis Ilmu