Sebagai pusat keagamaan, masjid serta serambinya seringkali
dipilih sebagai tempat pelaksanaan acara-acara keagamaan, seperti pengajian,
tahlilan, majlis ta’lim, maulidan, dll. Bukan hanya kaum pria, namun banyak
juga kaum hawa yang turut hadir di dalam atau di serambi masjid meski mereka
sedang dalam keadaan haidl.
Pertanyaan:
a. Bagaimana
hukum wanita mengikuti kegiatan keagamaan seperti pengajian atau majlis ta’lim
?
b. Bagaimana hukum wanita yang sedang haidl
berdiam diri di serambi masjid ?
Jawab:
a. Hukumnya
makruh bagi wanita muda atau yang memiliki potensi daya tarik. Sedangkan bagi
wanita tua hukumnya mubah dengan mengenakan pakaian yang sederhana. Hal ini
jika tidak yakin atau ada dugaan kuat akan menimbulkan fitnah, namun jika yakin
atau ada dugaan terjadinya fitnah maka hukumnya haram.
&
حاشية الباجوري جزء 1 ص 193 دار إحياء
يُكْرَهُ
لِذَوَاتِ الْهَيْئَاتِ حُضُورُ الْمَسْجِدِ لِمَا فِي الصَّحِيْحَينِ عن
عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت : لوأَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- رَأَى مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ
لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِى إِسْرَائِيلَ ولِمَا فِي
ذَلِكَ من خَوْفِ الْفِتْنَةِ
&
حاشية الجمل (4ص 378) مكتبة الشاملة
وَيُكْرَهُ
حُضُورُهُنَّ الْمَسْجِدَ فِي جَمَاعَةِ الرِّجَالِ إنْ كُنَّ مُشْتَهَيَاتٍ
خَوْفَ الْفِتْنَةِ ( قَوْلُهُ وَيُكْرَهُ حُضُورُهُنَّ ) أَيْ كَرَاهَةَ
تَحْرِيمٍ حَيْثُ لَمْ يَأْذَنْ الْحَلِيلُ ا هـ . ح ل . وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر ،
وَيُكْرَهُ لَهَا أَيْ الْمَرْأَةِ حُضُورُ جَمَاعَةِ الْمَسْجِدِ إنْ كَانَتْ
مُشْتَهَاةً ، وَلَوْ فِي ثِيَابِ مِهْنَةٍ أَوْ غَيْرَ مُشْتَهَاةٍ ، وَبِهَا
شَيْءٌ مِنْ الزِّينَةِ أَوْ الرِّيحِ الطَّيِّبِ ، وَلِلْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ
مَنْعُهُنَّ حِينَئِذٍ كَمَا لَهُ مَنْعُ مَنْ تَنَاوَلَ ذَا رِيحٍ كَرِيهٍ مِنْ
دُخُولِ الْمَسْجِدِ ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِنَّ بِغَيْرِ إذْنِ ، وَلِيٍّ أَوْ
حَلِيلٍ أَوْ سَيِّدٍ أَوْ هُمَا فِي أَمَةٍ مُتَزَوِّجَةٍ ، وَمَعَ خَشْيَةِ
فِتْنَةٍ مِنْهَا أَوْ عَلَيْهَا انْتَهَتْ ( قَوْلُهُ أَيْضًا ، وَيُكْرَهُ
حُضُورُهُنَّ الْمَسْجِدَ ) أَيْ مَحِلَّ الْجَمَاعَةِ ، وَلَوْ مَعَ غَيْرِ
الرِّجَالِ فَذِكْرُ الْمَسْجِدِ وَالرِّجَالِ لِلْغَالِبِ ، وَيَحْرُمُ
الْحُضُورُ لِذَاتِ الْحَلِيلِ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ الْإِذْنُ
لَهَا مَعَ خَوْفِ الْفِتْنَةِ بِهَا أَوْ لَهَا ، وَيُسَنُّ الْحُضُورُ
لِلْعَجَائِزِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَالْعِيدِ ، وَحِينَئِذٍ تَكُونُ الْجَمَاعَةُ
فِي الْمَسْجِدِ لَهُنَّ أَفْضَلَ مِنْ الِانْفِرَادِ فِي الْبَيْتِ ا هـ
b. Hukum
wanita haidl berdiam diri di serambi masjid adalah haram bila serambi tersebut
dibangun bersamaan dengan masjid atau diyakini area tanah serambi adalah tanah
yang diwaqafkan menjadi masjid. Sebab, hukum serambi sama dengan masjid, baik
dalam hal keabsahan i’tikaf, ataupun haramnya berdiam diri di dalamnya bagi
orang yang berhadats besar.
Namun,
menurut madzhab Hanbali, wanita haidl yang darahnya sudah berhenti boleh
berdiam diri di masjid dengan berwudlu terlebih dahulu.
&
حاشية الباجوري 1 ص 115 دار الكتب العربية
لقوله صلى الله عليه وسلم
لاَ أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلاَ جُنُبٍ ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ عن عائشة
ومن الْمَسْجِدِ سَطْحُهُ وَرَحْبَتُهُ وَرَوْشَنُهُ
&
حاشية إعانة الطالبين جزء 1 ص 69 دار إحياء
الكتب
(قوله: ويحرم بالجنابة إلخ) أي زيادة على ما حرم بالحدث. وقوله:
المكث خرج به مجرد المرور فلا يحرم، كأن يدخل من باب ويخرج من آخر.قال تعالى: *
(ولا جنبا إلا عابري سبيل) *
&
فتح المعين حاشية إعانة الطالبين (2ص 26) مكتبة الحرمين
( فإن كانا بمسجد ) ومنه جداره ورحبته وهي ما خرج عنه لكن حجر
لأجله سواء أعلم وقفيتها مسجد أو جهل أمرها عملا بالظاهر وهو التحويط لكن ما لم
يتيقن حدوثها بعده وأنها غير مسجد لا حريمه وهو موضع اتصل به وهيىء لمصلحته
كانصباب ماء ووضع نعال (وقوله: ما خرج عنه) أي المسجد. قال العلامة الكردي: اختلف
فيها ابن عبد السلام وابن الصلاح، فقال الاول: هي ما كان خارجه محجرا عليه لاجله.
وقال ابن الصلاح: هي صحن المسجد. وطال النزاع بينهما، وصنف كل منهما تصنيفا.
والصواب
ما قاله ابن عبد السلام اهـ.
وفي
فتاوي ابن حجر ما نصه: (سئل) رضي الله عنه: ما حقيقة رحبة المسجد ؟ وما الفرق
بينها وبين حريمه ؟ وهل لكل حكم المسجد ؟ (فأجاب) بقوله: قال في المجموع: ومن
المهم بيان حقيقة هذه الرحبة. ثم نقل عن صاحب الشامل والبيان أنها ما كان مضافا
إلى المسجد محجرا عليه لاجله، وأنها منه، وأن صاحب البيان وغيره نقلوا عن نص
الشافعي - رضي الله عنه - وغيره صحة الاعتكاف فيها. قال النووي: واتفق الاصحاب على
أن المأموم لو صلى فيها مقتديا بإمام المسجد صح، وإن حال بينهما حائل يمنع
الاستطراق، لانها منه، وليست توجد لكل مسجد. وصورتها: أن يقف الانسان بقعة محدودة
مسجدا، ثم يترك منها قطعة أمام الباب، فإن لم يترك شيئا لم يكن له رحبة، وكان له
حريم. أما لو وقف دارا محفوفة بالدور مسجدا فهذا لا رحبة له ولا حريم، بخلاف ما
إذا كان بجانبها موات، فإنه يتصور أن يكون له رحبة وحريم، ويجب على الناظر تمييزها
منه، فإن لها حكم المسجد دونه، وهو ما يحتاج إليه لطرح القمامات والزبل اهـ . بحذف
&
الفقه الإسلامي وأدلته (1ص 551) مكتبة الشاملة
دخول
المسجد، واللبث والاعتكاف فيه، ولو بوضوء، لقوله صلّى الله عليه وسلم : «لا أحل
المسجد لحائض ولا جنب» (1) .
وأجاز
الشافعية والحنابلة للحائض والنفساء العبور في المسجد إن أمنت تلويثه، لأنه يحرم
تلويث المسجد بالنجاسة وغيرها من الأقذار بسبب المكث فيه، ولما روت عائشة رضي الله
عنها قالت: قال لي رسول الله صلّى الله عليه وسلم : «ناوليني الخُمْرة من المسجد»
فقلت: «إني حائض» فقال: «إن حيضتك ليست في يدك» (2) وعن ميمونة رضي الله عنها
قالت: «تقوم إحدانا بالخُمْرة إلى المسجد، فتبسُطُها وهي حائض» (3) هذا .. وأباح
الحنابلة أيضاً للحائض المكث في المسجد بوضوء بعد انقطاع الدم، لانتفاء المحذور
وهو خشية تلويث المسجد
&
المجموع شرح المهذب (3ص 105) مكتبة الشاملة
وَقَالَ صَاحِبُ
الْبَيَانِ وَغَيْرُهُ وَكَذَا لَوْ أَذَّنَ الْجُنُبُ فِي رَحْبَةِ الْمَسْجِدِ
يَأْثَمُ وَيَصِحُّ أَذَانُهُ قَالَ وَالرَّحْبَةُ كَالْمَسْجِدِ فِي التَّحْرِيمِ
عَلَى الْجُنُبِ
.jpeg)