WANITA KELUAR RUMAH
Soal;
Bagaimana hukum wanita yang keluar rumah,
semisal untuk bersilaturahmi di waktu hari raya, jalan-jalan, rekreasi dan
sebagainya?
Jawab;
Wanita diperbolehkan keluar rumah, namun
harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut;
v jika tidak
sampai melewati perbatasan desa/ kelurahan, maka boleh berpergian tanpa
disertai mahrom, namun harus seizin wali atau suaminya.
v Namun jika
sampai melewati batas kelurahan/desa, maka:
Ø
Boleh dan tidak harus bersamaan mahrom, namun
cukup disertai wanita yang terpercaya, apabila kepergiannya adalah untuk
menunaikan sesuatu yang wajib, seperti silaturrahmi kepada orang tua.
Ø
Boleh dan dan harus disertai mahromnya,
apabila perjalanannya untuk menuanaikan sesuatu yang sunnah, seperti
silaturrahmi kepada selain orang tua.
Ø
Dalam perjalanannya tidak terdapat fitnah
(hal-hal yang tidak diinginkan), tidak berdandan/bersolek diri.
المجموع - (ج 8 / ص 340)
(فرع) إذا أرادت الحج قال الماوردي والمحاملى
وغيرهما من الاصحاب ان كان الحج فرضا جاز لها الخروج مع زوج أو محرم أو نسوة ثقات
ويجوز مع امراة واحدة ان كان الطريق أمنا قالوا ولا يجوز أن تخرج بغير محرم وبغير
أمراة ثقة * قال الماوردي ومن الاصحاب من قال إذا كان الطريق أمنا لا يخاف خلوة
الرجال بها جاز خروجها بغير محرم وبغير امرأة ثقة قال وهذا خلاف نص الشافعي *
قالوا فان كان الحج تطوعا لم يجز أن تخرج فيه الا مع محرم وكذا السفر المباح كسفر
الزيارة والتجارة لا يجوز خروجها في شئ من ذلك الا مع محرم أو زوج * قال الماوردي
ومن أصحابنا من جوز خروجها مع نساء ثقات كسفرها للحج الواجب قال وهذا خلاف نص
الشافعي وكذا قال الشيخ أبو حامد في تعليقه لا يجوز لها الخروج في حج التطوع الا
مع محرم نص عليه الشافعي في كتاب العدد من الام فقال لا يجوز الخروج في حج التطوع
الا مع محرم * قال ابو حامد ومن اصحابنا من قال لها الخروج بغير محرم في أي سفر
كان واجبا كان أو غيره وهكذا ذكر المسألة البندنيجي وآخرون * وحاصله أنه يجوز
الخروج للحج الواجب مع زوج أو محرم أو امراة ثقة ولايجوز من غير هؤلاء وان كان
الطريق أمنا وفيه وجه ضعيف انه يجوز إن كان أمنا (وأما) حج التطوع وسفر الزيارة
والتجارة وكل سفر ليس بواجب فلا يجوز على المذهب الصحيح المنصوص الا مع زوج أو
محرم وقيل يجوز مع نسوة أو امرأة ثقة كالحج الواجب وقد سبقت هذه المسألة مختصرة في
أول كتاب الحج في ذكر استطاعة المراة والله أعلم *
الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 2 / ص 273)
وَالْمُرَادُ بِالْفِتْنَةِ الزِّنَا
وَمُقَدِّمَاته مِنْ النَّظَرِ وَالْخَلْوَة وَاللَّمْسِ وَغَيْرِ ذَلِكَ .
حاشية البجيرمي على الخطيب -
(ج 11 / ص 277)
قَوْلُهُ : ( لِزِينَةٍ )
أَيْ مَا جَرَتْ الْعَادَةُ أَنْ تَتَزَيَّنَ بِهِ لِتَشَوُّفِ الرِّجَالِ إلَيْهِ
وَلَوْ بِحَسَبِ عَادَةِ قَوْمِهَا أَوْ جِنْسِهَا .
ا هـ . بِرْمَاوِيٌّ –الى ان
قال- .قَوْلُهُ : ( وَحَرِيرٍ ) أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ مَصْبُوغًا .قَوْلُهُ : (
كَالْأَسْوَدِ ) إلَّا إنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ يَتَزَيَّنُونَ بِهِ
كَالْأَعْرَابِ فَيَحْرُمُ ، وَلَا يَحْرُمُ الْأَصْفَرُ وَالْأَحْمَرُ
الْخَلْقِيُّ مَعَ صَفَائِهِمَا وَشِدَّةِ بِرِيقِهِمَا ، وَزِيَادَةِ الزِّينَةِ
فِيهِمَا عَلَى الْمَصْبُوغِ مِنْ غَيْرِ الْحَرِيرِ وَالْقَاعِدَةُ أَنَّ كُلَّ
مَا فِيهِ زِينَةٌ تُشَوِّقُ الرِّجَالَ إلَيْهَا تُمْنَعُ مِنْهُ ، وَأَمَّا
طِرَازُ الثَّوْبِ فَإِنْ كَثُرَ حَرُمَ لِظُهُورِ الزِّينَةِ فِيهِ ، وَإِنْ
صَغُرَ فَثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ ، ثَالِثُهَا وَبِهِ جَزَمَ فِي الْأَنْوَارِ ، إنْ
نُسِجَ مَعَ الثَّوْبِ جَازَ أَوْ رُكِّبَ عَلَيْهِ حَرُمَ لِأَنَّهُ مَحْضُ
زِينَةٍ .
الموسوعة الفقهية - (ج 2 / ص
9886)
- لا خلاف في أنّ صلة الرّحم واجبة في الجملة ،
وقطعيّتها معصية كبيرة ، لقوله تعالى : « وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ
بِهِ وَالأَرْحَامَ » . وقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « من كان يؤمن باللّه
واليوم الآخر فليصل رحمه » .
والصّلة درجات بعضها أرفع من
بعض ، وأدناه ترك المهاجرة ، وصلتها بالكلام ولو بالسّلام. ويختلف ذلك باختلاف
القدرة والحاجة : فمنها واجب ، ومنها مستحبّ .واختلف الفقهاء في حدّ الرّحم الّتي
تجب صلتها فقيل : هي كلّ رحم محرم بحيث لو كان أحدهما ذكراً والآخر أنثى حرّمت
مناكحتهما ، وعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام ولا أولاد الأخوال . وقيل : الرّحم
عامّ في كلّ من ذوي الأرحام في الميراث يستوي المحرم وغيره . قال النّوويّ :
والقول الثّاني هو الصّواب ، وممّا يدلّ عليه حديث : « إنّ أبرّ البرّ صلة الرّجل
أهل ودّ أبيه » .
شرح البهجة الوردية - (ج 12
/ ص 438)
قَالَ م ر فِي شَرْحِ
الْمِنْهَاجِ : وَتُسَنُّ صِلَةُ الرَّحِمِ وَتَحْصُلُ بِالْمَالِ وَقَضَاءِ
الْحَوَائِجِ وَالزِّيَارَةِ وَالْمُكَاتَبَةِ وَالْمُرَاسَلَةِ بِالسَّلَامِ
وَنَحْوِ ذَلِكَ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ كَبِيرَةٌ قَالَ الشِّهَابُ
الْخَفَاجِيُّ : وَلَوْ بَعْدَ الْمَوْتِ ، ثُمَّ قَالَ م ر : وَيَتَأَكَّدُ
اسْتِحْبَابُ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ كَمَا يَتَأَكَّدُ كَرَاهَةُ إخْلَافِهِ .ا
هـ .وَقَوْلُهُ : كَرَاهَةُ إخْلَافِهِ نَقَلَ الزَّرْكَشِيُّ فِي الْبَحْرِ
الْكَرَاهَةَ عَنْ الشَّافِعِيِّ قَالَ ع ش : وَنَقَلَ شَيْخُنَا الشَّوْبَرِيُّ
عَنْ حَجَرٍ أَنَّ الْوَعْدَ مَعَ نِيَّةِ عَدَمِ الْوَفَاءِ كَبِيرَةٌ وَلَا
مُنَافَاةَ لِأَنَّهُ عِنْدَ نِيَّةِ عَدَمِ الْوَفَاءِ يَكُونُ كَذِبًا وَقَوْلُ
شَرْحِ الْمِنْهَاجِ تُسَنُّ صِلَةُ الرَّحِمِ أَيْ : فِي الِابْتِدَاءِ أَمَّا
إذَا حَصَلَ مِنْهُ صِلَةٌ فَيَحْرُمُ قَطْعُهَا كَمَا نَقَلَهُ سم فِي الْآيَاتِ
الْبَيِّنَاتِ .ا هـ .بُجَيْرِمِيٌّ عَلَى الْخَطِيبِ
Tags
Muslimah