Menjamak Shalat Saat ada Hajatan



Menjamak Shalat Saat ada Hajatan

bolehkah menjamak shalat disebabkan ada hajat seperti pernikahan, ngecor, saat dirias pengantin dan lain-lain ?

jawab : Boleh menurut Abu Ishak al-Marwizi, Ibnu Mundzir (dari madzhab Syafi'i) dan Ibnu Sirin (madzhab Malikiy). dengan catatan tidak dijadikan kebiasaan dan inipun pendapat atau qoul do'if.

&   شرح البهجة الوردية (4ص  462) مكتبة الشاملة
( قَوْلُهُ وَهَذَا التَّأْوِيلُ مَرْدُودٌ إلَخْ ) قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ : هُوَ تَأْوِيلٌ ضَعِيفٌ بِالرِّوَايَةِ الْأُخْرَى { مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ } وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْجَمْعِ بِعُذْرِ الْمَرَضِ أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا فِي مَعْنَاهُ مِنْ الْأَعْذَارِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَالْقَاضِي حُسَيْنٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ، وَاخْتَارَهُ الْخَطَّابِيِّ وَالْمُتَوَلِّي وَالرُّويَانِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ فِي تَأْوِيلِهِ لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ إلَى جَوَازِ الْجَمْعِ فِي الْحَضَرِ لِلْحَاجَةِ لِمَنْ لَا يَتَّخِذُهُ عَادَةً ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ سِيرِينَ وَأَشْهَبَ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَحَكَاهُ الْخَطَّابِيِّ عَنْ الْقَفَّالِ وَالشَّاشِيِّ الْكَبِيرِ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ حِين سُئِلَ أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ فَلَمْ يُعَلِّلْهُ بِمَرَضٍ وَلَا غَيْرِهِ
&   الموسوعة الفقهية جزء 15 ص 292 مكتبة الشاملة
ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ الْجَمْعِ لِغَيْرِ الأَعْذَارِ الْمَذْكُورَةِ ؛ لأَنَّ أَخْبَارَ الْمَوَاقِيتِ الثَّابِتَةِ لا تَجُوزُ مُخَالَفَتُهَا إِلا بِدَلِيلٍ خَاصٍّ ، وَلأَنَّهُ تَوَاتَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَافَظَةُ عَلَى أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ حَتَّى " قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : مَا رَأَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلاةً لِغَيْرِ مِيقَاتِهَا إِلاّ صَلاتَيْنِ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ " أَيْ بِمُزْدَلِفَةَ (1) " الْحَدِيثَ .  وَذَهَبَ طَائِفَةٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ مِنْهُمْ - أَشْهَبُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ ، وَابْنُ سِيرِينَ وَابْنُ شُبْرُمَةَ - إِلَى جَوَازِ الْجَمْعِ لِحَاجَةٍ مَا لَمْ يُتَّخَذْ ذَلِكَ عَادَةً
&   بغية المسترشدين (ص: 160)

فائدة : لنا قول بجواز الجمع في السفر القصير اختاره البندنيجي ، وظاهر الحديث جوازه ولو في حضر كما في شرح مسلم ، وحكى الخطابي عن أبي إسحاق جوازه في الحضر للحاجة ، وإن لم يكن خوف ولا مطر ولا مرض ، وبه قال ابن المنذر اهـ قلائد. وعن الإمام مالك رواية أن وقت الظهر يمتد إلى غروب الشمس ، وقال أبو حنيفة : يبقى إلى أن يصير الظل مثلين ثم يدخل العصر ، ذكره الردّاد ، وكان سيدنا القطب عبد الله الحداد يأمر بعض بناته عند اشتغالها بنحو مجلس النساء بنية تأخير الظهر إلى وقت العصر

Posting Komentar

Harap berkomentar yang bisa mendidik dan menambah ilmu kepada kami

Lebih baru Lebih lama

Tag Terpopuler