TAQLID DOKTER ATAUKAH ULAMA? | PP AL-ISHLAHIYYAH KEMAYAN
Menurut ahli medis, ketika sel telur (ovum) tidak dibuahi oleh
spermatozoa maka sel tersebut akan menjadi darah menstruasi, jika dibuahi maka
menjadi bakal bayi (janin). sehingga menurut ahli medis, orang hamil tidak
mungkin Haidh. Hal ini berbeda dengan keterangan dalam kitab fiqh, bahwa orang
hamil juga memungkinkan haidh. Perbedaan tersebut menimbulkan kesulitan bagi
wanita yang dikala hamil mengeluarkan darah. Sebut saja Fatimah, di usia
kandungan 8 minggu ia mengeluarkan darah layaknya haidh. karena khawatir
terjadi sesuatu pada janinnya, maka ia langsung konsultasi pada dokter
kandungan. Kata dokter setelah di USG janin tetap dalam keadaan sehat. Adapun
keluarnya darah diantaranya karena kecapekan.
Catatan
:
• 8 minggu dihitung mulai dari hari pertama haid terakhir
(HPHT)
• Jika dihitung dari pertama kali berkumpul, maka usia kandungan sudah 11
minggu
• Ia mengeluarkan darah di tanggal yang biasanya ia haidh selama kurang
lebih 23 jam
• Sebelum dan sesudah mengeluarkan darah ia juga mengeluarkan
bercak-bercak darah (flek)
Pertanyaan
a. Atas dasar apa ulama menyatakan bahwa orang
hamil tidak mungkin haidl?
Jawaban : Berdasarkan
keumuman/kemutlakan ayat Al Qur’an & Hadist, sehingga mencakup darah yang
keluar saat hamil (selama memenuhi kriteria yang berlaku dalam hukum
haidl).
|
REFERENSI
|
|
1.
Al Fiqhu Al Islami, Juz 1 Hal. 538
|
|
2.
Al Hawi Fi Fiqhis Syafi’I, Juz 11 Hal 198
|
|
3.
Al Mahalli, Juz 1 Hal. 263
|
1 - الفقه الإسلامي وأدلته -
(ج 1 / ص 538)
وهل تحيض الحامل؟ للفقهاء فيه رأيان:
فذهب المالكية، والشافعية في الأظهر الجديد : إلى أن الحامل قد تحيض،
وقد يعتريها الدم أحياناً ولو في آخر أيام الحمل، والغالب عدم نزول الدم بها،
ودليلهم إطلاق الآية السابقة، والأخبار الدالة على أن الحيض من طبيعة المرأة،
ولأنه دم صادف عادة، فكان حيضاً كغير الحامل. وذهب الحنفية والحنابلة : إلى أن
الحامل لا تحيض، ولو قبل خروج أكثر الولد عند الحنفية، أما عند الحنابلة: فما تراه
قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة، يكون دم نفاس. ودليلهم: قول النبي صلّى الله عليه
وسلم في سبي أوطاس: «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض» فجعل وجود
الحيض علماً على براءة الرحم، فدل على أنه لا يجتمع معه وقال صلّى الله عليه وسلم
في حق ابن عمر ـ لما طلق زوجته وهي حائض ـ «ليطلقها طاهراً، أو حاملاً» فجعل الحمل
علماً على عدم الحيض، كما جعل الطهر علماً على انتهاء الحيض، ولأنه زمن لا تعتاد
المرأة فيه الحيض غالباً، فلم يكن ما تراه فيه حيضاً كالآيسة. والطب والواقع يؤيد
هذا الرأي. وعليه: لا تترك الحامل الصلاة لما تراه من الدم، لأنه دم فساد، لا حيض،
كما لا تترك الصوم والاعتكاف والطواف ونحوها من العبادات، ولا يمنع زوجها من وطئها؛
لأنها ليست حائضاً، وتغتسل الحامل إذا رأت دماً زمن حملها عند انقطاعه استحباباً،
خروجاً من الخلاف.
2 - الحاوي في فقه الشافعي - (ج 11 / ص 198)
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَلَوْ
كَانَتْ تَحِيضُ عَلَى الْحَمْلِ تَرَكَتِ الصَّلَاةَ وَاجْتَنَبَهَا زَوْجُهَا
وَلَمْ تَنْقَضِ بِالْحَيْضِ عِدَّتُهَا ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مُعْتَدَّةً بِهِ ،
وَعِدَّتُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : قَدْ أَجْرَى
اللَّهُ سُبْحَانَهُ الْعَادَةَ فِي أَغْلَبِ أَحْوَالِ النِّسَاءِ أَنْ يَنْقَطِعَ
عَنْهُنَّ الْحَيْضُ فِي مُدَّةِ الْحَمْلِ لِمَا ذُكِرَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى
يَجْعَلُهُ غِذَاءً لِلْجَنِينِ وَرُبَّمَا بَرَزَ الدَّمُ فِي حَالِ الْحَمْلِ
؛ إِمَّا لِأَنَّهُ أَكْثَرُ مِنْ غِذَاءِ الْجَنِينِ ، وَإِمَّا لِضَعْفِ
الْجَنِينِ عَنِ الِاغْتِذَاءِ بِجَمِيعِهِ فَيَخْرُجُ فَاضِلُ الدَّمِ ، وَيَكُونُ
عَلَى صِفَةِ الْحَيْضِ وَقَدْرِهِ ، وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ أَنَّهَا
لَا تَعْتَدُّ بِهِ وَاخْتَلَفَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِيهِ ، هَلْ يَكُونُ حَيْضًا
تَجْتَنِبُ فِيهِ مَا تَجْتَنِبُ النِّسَاءُ فِي الْحَيْضِ أَوْ يَكُونُ دَمَ
فَسَادٍ لَا حُكْمَ لَهُ ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ : أَحَدُهُمَا : وَهُوَ قَوْلُهُ فِي
الْقَدِيمِ ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يَكُونُ حَيْضًا وَيَكُونُ دَمَ
فَسَادٍ لَا تُمْنَعُ فِيهِ مِنَ الصَّلَاةِ وَإِتْيَانِ الزَّوْجِ اسْتِدْلَالًا
بِقَوْلِهِ : اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ
الْأَرْحَامُ [ الرَّعْدِ : ] فَأَخْبَرَ أَنَّ الْحَيْضَ يَفِيضُ مَعَ الْحَمْلِ
فَدَلَّ عَلَى أَنَّ مَا ظَهَرَ مِنَ الدَّمِ لَيْسَ بِحَيْضٍ ، وَلِمَا رُوِيَ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : أَلَا لَا
تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا حَائِلٌ حَتَّى تَحِيضَ فَجَعَلَ بَرَاءَةَ
الرَّحِمِ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَدَلَّ عَلَى تَنَافِي اجْتِمَاعِهِمَا ،
وَلِأَنَّهُ دَمٌ لَا تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ فَوَجَبَ أَنْ لَا يَكُونَ حَيْضًا
كَدَمِ الِاسْتِحَاضَةِ عَلَى الْحَمْلِ ، وَلِأَنَّ الْحَيْضَ عَلَى الْحَمْلِ فِي
ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ لَيْسَ بِدَالٍّ عَلَى بَرَاءَةِ الرَّحِمِ ، فَلَوْ حَاضَتْ
لَمَا دَلَّتْ عَلَى بَرَاءَةِ الرَّحِمِ مِنْهُ وَلَكَانَتِ الْعِدَّةُ غَيْرَ
مُقْتَضِيَةٍ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي : وَهُوَ الْجَدِيدُ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ
أَنَّهُ يَكُونُ حَيْضًا فِي تَحْرِيمِ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَاجْتِنَابِ
الزَّوْجِ وَإِنْ لَمْ تَنْقَضِ بِهِ الْعِدَّةُ ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ : إِنَّ لِدَمِ
الْحَيْضِ عَلَامَاتٍ وَأَمَارَاتٍ ، إِنَّهُ الْأَسْوَدُ الثَّخِينُ الْمُحْتَدِمُ
، فَأَمَّا إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ فَوَجَبَ اعْتِبَارُ
هَذِهِ الصِّفَةِ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ وَتَعْلِيقُ الْحُكْمِ عَلَيْهَا إِذَا
وُجِدَتْ ، وَلِأَنَّ الْحَيْضَ وَالْحَمْلَ لَا يُنَافِي اجْتِمَاعُهُمَا سُنَّةً
وَإِجْمَاعًا وَاسْتِدْلَالًا . وَأَمَّا السُّنَّةُ فَمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ تَبْرُقُ
أَسَارِيرُ وَجْهِهِ ، فَلَمَّا رَأَتْ بَرِيقَ أَسَارِيرِهِ قَالَتْ : يَا رَسُولَ
اللَّهِ : أَنْتَ أَحَقُّ بِمَا قَالَهُ أَبُو كَبِيرٍ الْهُذَلِيُّ . وَمُبَرَّإٍ
مِنْ كُلِّ غُبَّرِ حَيْضَةٍ وَفَسَادِ مُرْضِعَةٍ وَدَاءٍ مُغْيِلِ وَإِذَا
نَظَرْتَ إِلَى أَسِرَّةِ وَجْهِهِ بَرِقَتْ كَبَرْقِ الْعَارِضِ
الْمُتَهَلِّلِ يَعْنِي أَنَّهُ قَدْ
بَرِئَ أَنْ تَكُونَ أُمُّهُ حَمَلَتْ بِهِ وَهِيَ حَائِضٌ ؛ لِأَنَّ مَا
تَحْمِلُهُ فِي الْحَيْضِ يَكُونُ غَبْرَ اللَّوْنِ كَمِدَاءٍ ، وَمَا يَحْمِلُهُ
فِي الطُّهْرِ وَضِيءَ الْأَسَارِيرِ صَافِيَ اللَّوْنِ ، وَكَانَتْ هَذِهِ
صِفَتَهُ . وَقَوْلُهُ : وَدَاءٍ مُغْيِلٍ : الْوَطْءُ عَلَى الْحَمْلِ ،
لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَدْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ
الْغِيلَةِ يَعْنِي وَطْءَ الْحَامِلِ حَتَّى قِيلَ لِي : إِنَّ نِسَاءَ الرُّومِ
يَفْعَلْنَ ذَلِكَ وَلَا يَضُرُّهُنَّ فَمَوْضِعُ السُّنَّةِ الْمُسْتَدَلِّ بِهَا
مِنْ هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا نَزَّهَتْ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَمْلِ بِهِ فِي حَيْضِ
أُمِّهِ وَعَنْ غِيلَتِهَا بِصِفَتِهِ الَّتِي يُخَالِفُ حَالَ مَنْ حَمَلَتْ بِهِ
فِي حَيْضَتِهَا ، فَأَقَرَّهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَلَى هَذَا الْقَوْلِ وَمَا أَنْكَرَهُ مِنْهَا ، وَلَوْ خَالَفَ الشَّرْعَ
لِأَنْكَرَهُ وَنَهَى عَنْهُ مَعَ قَوْلِهِ فِي الْغِيلَةِ : " أَرَدْتُ أَنْ
أَنْهَى عَنْهَا ثُمَّ عَرَفْتُ أَنَّ الرُّومَ لَا يَضُرُّهُمْ " يُرِيدُ فِي
الْحَمْلِ الْحَادِثِ مِنْهُ فَدَلَّ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ وَمِنْ إِقْرَارِهِ
عَلَى أَنَّهُ لَا يَتَنَافَى فِي اجْتِمَاعِ الْحَيْضِ وَالْحَمْلِ وَأَمَّا
الِاجْتِمَاعُ فَمَا رُوِيَ أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَاعِيًا وَلَدًا وَتَنَازَعَا
فِيهِ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَدُعِيَ لَهُ الْقَافَةُ
فَأَلْحَقُوهُ بِهِمَا ، فَدَعَا لَهُ عَجَائِزَ قُرَيْشٍ وَسَأَلَهُنَّ عَنْهُ
فَقُلْنَ : إِنَّهَا حَمَلَتْ بِهِ مِنَ الْأَوَّلِ وَحَاضَتْ عَلَى الْحَمْلِ
فَاسْتَخْشَفَ الْوَلَدُ ، فَلَمَّا تَزَوَّجَ بِهَا الثَّانِي انْتَعَشَ بِمَائِهِ
فَأَخَذَ الشَّبَهَ مِنْهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، وَأَلْحَقَ
الْوَلَدَ بِالْأَوَّلِ ، وَكَانَتْ هَذِهِ الْقِصَّةُ شَهِدَهَا الْمُهَاجِرُونَ
وَالْأَنْصَارُ ، وَسَمِعُوا مَا جَرَى فَأَقَرُّوا عَلَيْهِ وَلَمْ يُنْكِرُوهُ ،
فَدَلَّ عَلَى إِجْمَاعِهِمْ عَلَيْهِ . وَأَمَّا الِاسْتِدْلَالُ فَهُوَ مَا
انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَيْهِ فِيمَنْ وَطِئَ فِي حَيْضٍ أَوْ عَقَدَ نِكَاحًا
عَلَى حَائِضٍ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَطْئِهِ وَعَقْدِهِ فِي
الْحَيْضِ أَنَّ الْوَلَدَ لَاحِقٌ بِهِ لِوُجُودِ زَمَانِ حَمْلِهِ مِنْ وَقْتِ
وَطْئِهِ وَعَقْدِهِ ، فَدَلَّ ذَلِكَ مِنْ إِجْمَاعِهِمْ عَلَى جَوَازِ حَمْلِهَا
فِي الْحَيْضِ ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَاعْتَبَرُوا سِتَّةَ أَشْهُرٍ مِنْ بَعْدِ
انْقِضَاءِ حَيْضَتِهَا ، فَإِنْ فَرَّقُوا بَيْنَ عُلُوقِ الْوَلَدِ وَبَيْنَ
الْحَمْلِ جَوَّزْنَاهُ قِيَاسًا ، فَقُلْنَا : إِنَّ كُلَّ حَالَةٍ لَا
تُنَافِي عُلُوقَ الْوَلَدِ لَا تُنَافِي الْحَمْلَ كَالطُّهْرِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا
صَحَّ حُدُوثُ الْحَمْلِ عَلَى الْحَيْضِ صَحَّ حُدُوثُ الْحَيْضِ عَلَى الْحَمْلِ
؟ لِأَنَّهُمَا لَا يَتَنَافَيَانِ ؛ وَلِأَنَّ مَا تَأَخَّرَ بِهِ الْحَيْضُ فِي
الْغَالِبِ لَمْ يَمْنَعْ مِنْ ثُبُوتِ حُكْمِهِ إِذَا حَدَثَ نَادِرًا
كَالرَّضَاعِ ، لِأَنَّ الْحَيْضَ يَتَأَخَّرُ بِهِ الْحَمْلُ ؛ وَلِأَنَّ
الْأَقْرَاءَ فِي الْعِدَّةِ أَقْوَى مِنَ الشُّهُورِ ، وَالْحَمْلَ فِيهَا أَقْوَى
مِنَ الْأَقْرَاءِ ، فَلَمَّا انْتَقَلَتْ إِلَى الْحَمْلِ مَعَ وُجُودِ الشُّهُورِ
جَازَ أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى الْحَمْلِ مَعَ وُجُودِ الْأَقْرَاءِ ، وَهَذَا
اسْتِدْلَالُ الْمُزَنِيِّ وَفِيهِ انْفِصَالٌ .
3 - المحلى - (ج 1 / ص 263)
وَأَمَّا الدَّمُ الظَّاهِرُ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ فَقَدْ
اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ, فَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أُمِّ عَلْقَمَةَ, عَنْ
عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ الْحَامِلَ تَحِيضُ, وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ
الزُّهْرِيِّ وَهُوَ قَوْلُ عِكْرِمَةَ وَقَتَادَةَ وَبَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
الْمُزَنِيِّ وَرَبِيعَةَ وَمَالِكٍ وَاللَّيْثِ وَالشَّافِعِيِّ, وَرُوِّينَا,
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنِ وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ
أَنَّهَا مُسْتَحَاضَةٌ لاَ حَائِضٌ وَرُوِيَ, عَنْ مَالِكٍ, أَنَّهُ قَالَ فِي
الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ أَنَّهَا لاَ تُصَلِّي إلاَّ أَنْ يَطُولَ ذَلِكَ بِهَا
فَحِينَئِذٍ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي, وَلَمْ يَحِدَّ فِي الطُّولِ حَدًّا, وَقَالَ
أَيْضًا لَيْسَ أَوَّلُ الْحَمْلِ كَآخِرِهِ, وَيَجْتَهِدُ لَهَا, وَلاَ حَدَّ فِي
ذَلِكَ. وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ, عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ:
أَنَّ الْحَامِلَ وَإِنْ رَأَتْ الدَّمَ فَإِنَّهَا تَتَوَضَّأُ وَتُصَلِّي, وَهُوَ
قَوْلُ عَطَاءٍ وَالْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ وَالنَّخَعِيِّ وَالشَّعْبِيِّ
وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَنَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ, وَأَحَدُ قَوْلَيْ
الزُّهْرِيِّ, وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالأَوْزَاعِيِّ وَأَبِي
حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَأَبِي ثَوْرٍ وَأَبِي عُبَيْدٍ وَدَاوُد
وَأَصْحَابِهِمْ: قال أبو محمد: " صَحَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
نَهَى, عَنْ طَلاَقِ الْحَائِضِ وَأَمَرَ بِالطَّلاَقِ فِي حَالِ الْحَمْلِ,
وَإِذَا كَانَتْ حَائِلاً فَصَحَّ أَنَّ حَالَ الْحَائِضِ وَالْحَائِلِ غَيْرُ
حَالِ الْحَامِلِ وَقَدْ اتَّفَقَ الْمُخَالِفُونَ لَنَا عَلَى أَنَّ ظُهُورَ
الْحَيْضِ اسْتِبْرَاءٌ وَبَرَاءَةٌ مِنْ الْحَمْلِ, فَلَوْ جَازَ أَنْ تَحِيضَ
الْحَامِلُ لَمَا كَانَ الْحَيْضُ بَرَاءَةً مِنْ الْحَمْلِ, وَهَذَا بَيِّنٌ
جِدًّا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ, وَإِذَا كَانَ لَيْسَ حَيْضًا, وَلاَ عِرْقَ
اسْتِحَاضَةٍ فَهُوَ غَيْرُ مُوجِبٍ لِلْغُسْلِ, وَلاَ لِلْوُضُوءِ إذْ لَمْ
يُوجِبْ ذَلِكَ نَصٌّ وَلاَ إجْمَاعٌ
Pertanyaan
b. Dalam penentuan awal usia kandungan, manakah
yang kita ikuti, pendapat dokter (hari pertama haidl terakhir) atau pendapat
ulama (jima’ terakhir) ?
Jawaban : Yang
diikuti adalah pendapat ulama’ melalui pendekatan rumusan ulama’ dalam
mempertemukan nasab (ilhaqun nasab) yang dimulai dari masa imkanul
ijtima’ (مدة امكان الإجتماع).
|
REFERENSI
|
|
Idem
|
Tags
Aqidah