JAMA'AH BERHADIAH | FATHUL MUIN PP AL FALAH
PLOSO
”Ketika sholat berjamaah, telah menjadi media kuis berhadiah”. Itulah
yang terjadi di kota Bengkulu. Helmi Hasan selaku wali kota Bengkulu mengadakan
program sholat berjamaah dzuhur di masjid At Taqwa dengan beraneka ragam hadiah.
Jika berturut-turut berjamaah di masjid At Taqwa tidak ketinggalan takbirotul
ihrom 42 kali berhak mendapatkan umroh, sedangkan jika 52 kali berhak berangkat
haji. Dan satu yang terbaik akan
mendapatkan satu unit mobil Innova V series. Cara untuk mengikuti program
tersebut harus dengan menyerahkan foto copy KTP. Program yang akan dimulai hari
Rabu mendatang tersebut menuai pro dan kontra. Helmi menegaskan bahwa program
tersebut diadakan sebab selama ini banyak masjid selalu sepi ketika dzuhur.
''Semua itu tergantung niat'' tegas Helmi. Sedangkan KH. Ali Mustafa Yaqub (imam
masjid Istiqlal Jakarta) memberikan apresiasi atas program tersebut, namun juga
mengkritisi kebijakan itu.
Pertanyaan
a. Menurut kacamata fiqh, apakah tindakan yang
dilakukan oleh wali kota tersebut bisa dibenarkan? ( mengingat dana untuk hadiah
diambilkan dari APBD )
Jawaban : Menimbang
bahwasanya program jamaah berhadiah merupakan salah satu perangsang ramainya
masjid yang menjadi salah satu sasaran alokasi baitul mal, maka tindakan bupati
tersebut bisa dibenarkan.
|
REFERENSI
| |
|
1.
Adabu Dunya Wad Din, Hal. 139
|
2.
Tuhfatul Muhtaj, Juz 5 Hal. 117
|
|
3.
Asna Al Matholib, Juz 2 Hal. 273
|
4.
Ihya’ Ulumuddin, Juz 2 Hal. 140
|
|
5.
I’anah Tholibin, Juz 2 Hal. 157
|
|
1- أدب الدنيا والدين ص :
139
والذي يلزم سلطان الأمة من أمورها سبعة أشياء :( أحدها ) : حفظ الدين من
تبديل فيه والحث على العمل به من غير إهمال له .( والثاني ) : حراسة البيضة والذب
عن الأمة من عدو في الدين أو باغي نفس أو مال .(والثالث )عمارة البلدان باعتماد
مصالحها ,وتهذيب سبلها ومسالكها .( والرابع ) : تقدير ما يتولاه من الأموال بسنن
الدين من غير تحريف في أخذها وإعطائها .( والخامس ) : معاناة المظالم والأحكام
بالتسوية بين أهلها واعتماد النصفة في فصلها .( والسادس ) : إقامة الحدود على
مستحقها من غير تجاوز فيها ولا تقصير عنها .( والسابع ) : اختيار خلفائه في الأمور
أن يكونوا من أهل الكفاية فيها والأمانة عليها . فإذا فعل من أفضى إليه سلطان الأمة
ما ذكرنا من هذه الأشياء السبعة كان مؤديا لحق الله تعالى فيهم مستوجبا لطاعتهم
ومناصحتهم مستحقا لصدق ميلهم ومحبتهم . وإن قصر عنها ولم يقم بحقها وواجبها كان بها
مؤاخذا . وقد قال بعض الحكماء : من توانى في نفسه ضاع . وأما عدله في غيره فقد
ينقسم حال الإنسان مع غيره على ثلاثة أقسام : فالقسم الأول : عدل الإنسان فيمن دونه
كالسلطان في رعيته والرئيس مع صحابته فعدله فيهم يكون بأربعة أشياء : باتباع
الميسور وحذف المعسور وترك التسلط بالقوة وابتغاء الحق في الميسور . فإن اتباع
الميسور أدوم وحذف المعسور أسلم وترك التسلط أعطف على المحبة وابتغاء الحق أبعث على
النصرة . وهذه أمور إن لم تسلم للزعيم المدبر كان الفساد بنظره أكثر والاختلاف
بتدبيره أظهر . روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( أشد الناس عذابا يوم
القيامة من أشركه الله في سلطانه فجار في حكمه).
2 - تحفة المحتاج في شرح المنهاج
- (ج 5 / ص 117)
وَلِلْإِمَامِ أَنْ يَرْزُقَهُمْ وَإِنْ تَعَدَّدُوا بِعَدَدِ
الْمَسَاجِدِ وَإِنْ تَقَارَبَتْ وَأَمْكَنَ جَمْعُ النَّاسِ بِأَحَدِهَا لِئَلَّا
تَتَعَطَّلَ وَيَبْدَأُ وُجُوبًا إنْ ضَاقَ بَيْتُ الْمَالِ وَنَدْبًا إنْ اتَّسَعَ
بِالْأَهَمِّ ا هـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر رَزَقَهُ الْإِمَامُ أَيْ وُجُوبًا
وَقَوْلُهُ م ر عِنْدَ حَاجَتِهِ بِقَدْرِهَا يَعْنِي إنْ كَانَ مُحْتَاجًا
يَأْخُذُ بِقَدْرِ حَاجَتِهِ وَإِلَّا أَخَذَ بِقَدْرِ أُجْرَةِ مِثْلِهِ
3 - أسنى المطالب - (ج 2 / ص
273)
( فَرْعٌ وَيُسْتَحَبُّ )
لِلْمُؤَذِّنِ ( أَنْ يَتَطَوَّعَ بِهِ ) أَيْ بِالْأَذَانِ لِخَبَرِ { مَنْ
أَذَّنَ سَبْعَ سِنِينَ مُحْتَسِبًا كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنْ النَّارِ }
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ فَإِنْ أَبِي رَزَقَهُ الْإِمَامُ مِنْ مَالِ
الْمَصَالِحِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ قَالَ
أَصْحَابُنَا وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَرْزُقَ مُؤَذِّنًا وَهُوَ يَجِدُ مُتَبَرِّعًا
عَدْلًا كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ قَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ لِأَنَّ الْإِمَامَ فِي
مَالِ بَيْتِ الْمَالِ كَالْوَصِيِّ فِي مَالِ الْيَتِيمِ وَالْوَصِيُّ لَوْ وَجَدَ
مَنْ يَعْمَلُ فِي مَالِ الْيَتِيمِ مُتَبَرِّعًا لَمْ يَجُزْ أَنْ يَسْتَأْجِرَ
عَلَيْهِ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ فَكَذَا الْإِمَامُ ( فَإِنْ تَطَوَّعَ بِهِ
فَاسِقٌ ) وَثَمَّ أَمِينٌ أَوْ أَمِينٌ وَثَمَّ أَمِينٌ أَحْسَنُ صَوْتًا مِنْهُ (
وَأَبَى الْأَمِينُ ) فِي الْأُولَى ( وَكَذَا الْأَحْسَنُ صَوْتًا ) فِي
الثَّانِيَةِ ( إلَّا بِالرِّزْقِ رَزَقَهُ الْإِمَامُ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ )
عِنْدَ حَاجَتِهِ بِقَدْرِهَا ( أَوْ مِنْ مَالِهِ ) مَا شَاءَ ( إنْ شَاءَ )
فَقَوْلُهُ ( قَدْرَ حَاجَتِهِ ) كَانَ يَنْبَغِي ذِكْرُهُ عَقِبَ سَهْمِ
الْمَصَالِحِ كَمَا قَرَّرْته أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْأَصْلِ وَقَيَّدَ فِي
الرَّوْضَةِ مَسْأَلَةَ الْأَحْسَنِ صَوْتًا بِقَوْلِهِ إنْ رَآهُ مَصْلَحَةً (
وَإِنْ تَعَدَّدُوا ) أَيْ الْمُؤَذِّنُونَ ( بِعَدَدِ الْمَسَاجِدِ ) فَإِنَّ
لِلْإِمَامِ أَنْ يَرْزُقَهُمْ ( وَإِنْ تَقَارَبَتْ ) وَأَمْكَنَ جَمْعُ النَّاسِ
بِأَحَدِهَا لِئَلَّا تَتَعَطَّلَ ( وَيَبْدَأُ ) وُجُوبًا إنْ ضَاقَ بَيْتُ
الْمَالِ وَنَدْبًا إنْ اتَّسَعَ ( بِالْأَهَمِّ كَمُؤَذِّنِ الْجَامِعِ ) وَهَذَا
أَوْلَى مِنْ قَوْلِ الْأَصْلِ وَهُوَ رِزْقُ مُؤَذِّنِ الْجَامِعِ ( وَأَذَانُ
الْخُطْبَةِ ) الْأُولَى قَوْلُ أَصْلِهِ وَأَذَانُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ ( أَهَمُّ
) مِنْ غَيْرِهِ لِكَثْرَةِ جَمَاعَتِهَا وَقَصْدِ النَّاسِ لَهَا ( وَلِكُلٍّ )
مِنْ الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ ( اسْتِئْجَارُهُ ) عَلَى الْأَذَانِ لِأَنَّهُ عَمَلٌ
مَعْلُومٌ يُرْزَقُ عَلَيْهِ كَكِتَابَةِ الصَّكِّ وَلِرُجُوعِ نَفْعِهِ إلَى
عُمُومِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ كَتَعْلِيمِ القرأن .
4 - إحياء علوم الدين - (ج 2 / ص 140)
وانما النظر في الأموال الضائعة ومال المصالح
فلا يجوز صرفه إلا إلى من فيه مصلحة عامة أو هو محتاج إليه عاجز عن الكسب فأما
الغني الذي لا مصلحة فيه فلا يجوز صرف مال من بيت المال إليه هذا هو الصحيح وان كان
العلماء قد اختلفوا فيه وفي كلام عمر رضي
الله عنه ما يدل على أن لكل مسلم حقا في بيت المال لكونه مسلما مكثرا جمع الإسلام
ولكنه مع هذا ما كان يقسم المال على المسلمين كافة بل على مخصوصين بصفات فإذا ثبت هذا فكل من يتولى أمرا يقوم به تتعدى
مصلحته إلى المسلمين ولو اشتغل بالكسب لتعطل عليه ما هو فيه فله في بيت المال حق
الكفاية ويدخل فيه العلماء كلهم أعنى
العلوم التي تتعلق بمصالح الدين من علم الفقه و الحديث و التفسير و القراءة حتى
يدخل فيه المعلمون و المؤذنون وطلبة هذه العلوم أيضا يدخلون فيه فإنهم إن لم يكفوا
لم يتمكنوا من الطلب ويدخل فيه العمال وهم الذين ترتبط مصالح الدنيا بأعمالهم وهم
الأجناد المرتزقة الذين يحرسون المملكة بالسيوف عن أهل العداوة وأهل البغي وأعداء
الإسلام ويدخل فيه الكتاب و الحساب و الوكلاء وكل من يحتاج إليه في ترتيب ديوان
الخراج أعنى العمال على الأموال الحلال لا على الحرام فإن هذا المال للمصالح . و
المصلحة إما أن تتعلق بالدين أو بالدنيا فبالعلماء حراسة الدين وبالأجناد حراسة
الدنيا و الدين و الملك توأمان فلا يستغني أحدهما عن الآخر و الطبيب وان كان لا
يرتبط بعلمه أمر ديني ولكن يرتبط به صحة الجسد و الدين يتبعه فيجوز أن يكون له ولمن
يجري مجراه في العلوم المحتاج إليها في مصلحة الأبدان أو مصلحة البلاد إدرار من هذه
الأموال ليتفرغوا لمعالجة المسلمين أعنى من يعالج منهم بغير أجرة وليس يشترط في
هؤلاء الحاجة بل يجوز أن يعطوا مع من الغنى فإن الخلفاء الراشدين كانوا يعطون
المهاجرين و الأنصار ولم يعرفوا بالحاجة وليس يتقدر أيضا بمقدار بل هو إلى اجتهاد
الإمام وله أن يوسع ويغني وله أن يقتصر على الكفاية على ما يقتضيه الحال وسعة
المال فقد اخذ الحسن عليه السلام من معاوية في دفعة واحدة أربعمائة ألف درهم
وقد كان عمر رضي الله عنه يعطي لجماعة اثني عشر ألف درهم نقرة في السنة وأثبتت
عائشة رضي الله عنها في هذه الجريدة ولجماعة عشرة آلاف ولجماعة ستة آلاف وهكذا
فهذا مال هؤلاء فيوزع عليهم حتى لا يبقى منه شيء فإن خص واحدا منه بمال كثير فلا
بأس وكذلك للسلطان أن يخص من هذا المال ذوي الخصائص بالخلع و الجوائز فقد كان
يفعل ذلك في السلف ولكن ينبغي أن يلتفت فيه إلى المصلحة ومهما خص عالم أو شجاع
بصلة كان فيه بعث للناس وتحريض على الاشتغال و التشبه به فهذه فائدة الخلع
والصلات وضروب التخصيصات وكل ذلك منوط باجتهاد السلطان .
5 - إعانة الطالبين - (ج 2 / ص 157)
( فائدة ) السرف مجاوزة الحد
ويقال في النفقة التبذير وهو الإنفاق في غير حق فالمسرف المنفق في معصية وإن قل
إنفاقه وغيره المنفق في الطاعة وإن أفرط قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الحلال
إسراف وإنما السرف في ارتكاب المعاصي قال الحسن بن سهل لا سرف في الخير كما لا خير
في السرف وقال سفيان الثوري الحلال لا يحتمل السرف وقال عبد الملك بن مروان لعمر بن
عبد العزيز حين زوجه ابنته ما نفقتك قال الحسنة بين السيئتين ثم تلا قوله تعالى {
والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا } الآية اهـ