*Rumusan Pembahasan Haid No. 23*
Darah Yang Keluar Saat Kontraksi
Saat mengalami kontraksi wanita kadang mengalami pendarahan. Apakah bisa dihukumi haid?
*Jawaban :
Ada 4 pendapat:
1. Jika bersambung dengan darah sebelumnya yang sudah mencapai 24 jam maka ulama sepakat hukumnya haid.
2. Jika darah sebelumnya tidak mencapai 24 jam namun jika dijumlah dengan darah saat kontraksi mencapai 24 jam maka sebagian ulama menghukumi haid.
3. Jika tidak terdapat darah sebelumnya maka tetap dihukumi haid asalkan mencapai 24 jam.
4. Dihukumi sebagai darah nifas.
___________
*Catatan
*Ta'rif Thalq : Darah yang keluar disebabkan adanya proses melahirkan sebelum keluarnya seluruh janin. Jadi jika darah yang keluar itu karena pembukaan farji maka termasuk darah talq.
Referensi :
حاشية ابن قاسم العبادي
(قَوْلُهُ فَيَكُونُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ) بَلْ قَدْ لَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا طُهْرٌ إذَا تَقَدَّمَ الْحَيْضُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ لَوْ رَأَتْ حَامِلٌ عَادَتُهَا كَخَمْسَةٍ، ثُمَّ اتَّصَلَتْ الْوِلَادَةُ بِآخِرِهَا كَانَ مَاقَبْلَ الْوِلَادَةِ حَيْضًا وَمَا بَعْدَهَا نِفَاسًا وَقَوْلُهُمْ إنَّ الدَّمَ الْخَارِجَ حَالَ الطَّلْقِ وَمَعَ الْوَلَدِ إذَا اتَّصَلَ بِحَيْضٍ سَابِقٍ حَيْضٌ، وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِمْ سَابِقٍ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَسْبِقْهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ لَمْ يَكُنْ حَيْضًا، وَإِنْ بَلَغَ مَعَ مَا قَبْلَهُ يَوْمًا وَلَيْلَةً.
📚 حاشية الشرواني ج ١ صـــ ٤١٢
(قَوْلُهُ لَيْسَ حَيْضًا) مَحَلُّهُ مَا لَمْ يَتَّصِلْ بِحَيْضٍ مُتَقَدِّمٍ عَلَى الطَّلْقِ وَإِلَّا كَانَ كُلٌّ مِنْ الْخَارِجِ مَعَ الطَّلْقِ وَالْخَارِجِ مَعَ الْوَلَدِ حَيْضًا أَيْضًا حَتَّى لَوْ اسْتَمَرَّ الْخَارِجُ مَعَ الطَّلْقِ وَخُرُوجُ الْوَلَدِ إلَى أَنْ اتَّصَلَ بِالْخَارِجِ بَعْدَ تَمَامِ الْوِلَادَةِ كَانَ جَمِيعُهُ حَيْضًا وَإِنْ لَزِمَ اتِّصَالُ النِّفَاسِ بِالْحَيْضِ بِدُونِ فَاصِلِ طُهْرٍ بَيْنَهُمَا فَإِنَّهُ يَجُوزُ خِلَافَ مَا لَوْ جَاوَزَ دَمَهَا النِّفَاسُ السِّتِّينَ فَإِنَّهُ يَكُونُ اسْتِحَاضَةً وَلَا يُجْعَلُ مَا بَعْدَ السِّتِّينَ حَيْضًا مُتَّصِلًا بِالنِّفَاسِ وَاعْتِبَارُ الْفَصْلِ بَيْنَهُمَا إذَا تَقَدَّمَ النِّفَاسُ دُونَ مَا إذَا تَأَخَّرَ، وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِمْ السَّابِقِ مَحَلُّهُ مَا لَمْ يَتَّصِلْ إلَخْ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَتَّصِلْ بِدَمٍ مُتَقَدِّمٍ قَدْرَ الْحَيْضِ كَيَوْمٍ فَقَطْ لَا يَكُونُ حَيْضًا، وَإِنْ كَانَ مَجْمُوعُهُ مَعَ مَا تَقَدَّمَهُ قَدْرَ الْحَيْضِ فَلْيُرَاجَعْ سم عَلَى حَجّ وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ حَيْضٌ لِأَنَّهُ بِمُجَرَّدِ رُؤْيَتِهِ حَكَمَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ فَيُسْتَصْحَبُ إلَى تَحَقُّقِ مَا يُنَافِيهِ ع ش.
نهاية المحتاج ج ١ صـــ ٣٢٣
والنفاس : الدم الخارج بعد فراغ الرحم من الحمل ، فخرج بذلك دم الطلق ، والخارج مع الولد فليس بحيض لكونه من آثار الولادة ، ولا نفاس لتقدمه على خروج الولد بل هو دم فساد إلا أن يتصل بحيضها المتقدم فإنه يكون حيضا.
_________
حاشية البجيرمي على الخطيب ج ١ صـــ ٥٠٥
فخرج بما ذكر دم الطلق والخارج مع الولد فليسا بحيض لأن ذلك من آثار الولادة ولا نفاس لتقدمه على خروج الولد ، بل ذلك دم فساد ، نعم المتصل من ذلك بحيضها المتقدم حيض.
(قوله: فليسا بحيض) *محله ما لم يتصل بحيض متقدم على الطلق، وإلا كان كل من الخارج مع الطلق او الولادة حيضا أيضا حتى لو استمر الخارج مع الطلق وخروج الولد إلى ان يتصل الخارج بالنفاس بعد تمام الولادة كان جميعه حيضا وإن لزم اتصال النفاس بالحيض بدون فاصل طهر بينهما*، بخلاف ما لو جاوز دم النفاس ستين، فإنه يكون استحاضة ولا يجعل ما بعد الستين حيضا متصلا بالنفاس، واعتبار المتصل بينهما فيما إذا تأخر النفاس دون ما إذا تقدم اهـ ع ش على م ر.
📚 حاشية الجمل ج ١ صـــ ٢٤٧
(قَوْلُهُ: فَلَيْسَ بِحَيْضٍ) أَيْ لِأَنَّهُ مِنْ آثَارِ الْوِلَادَةِ اهـ شَيْخُنَا وَقَوْلُهُ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ بِنِفَاسٍ أَيْ لِتَقَدُّمِهِ عَلَى انْفِصَالِ الْوَلَدِ بَلْ هُوَ دَمُ فَسَادٍ مَا لَمْ يَتَّصِلْ بِدَمٍ قَبْلَهُ، فَإِنْ اتَّصَلَ بِحَيْضِهَا الْمُتَقَدِّمِ فَهُوَ حَيْضٌ إنْ لَمْ يَنْقُصْ مَجْمُوعُهُمَا عَنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ نَقَصَ عَنْهُمَا فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ اهـ بِرْمَاوِيٌّ
______
غرر البهية ج ١ صـــ ٢١٢
وَإِنَّمَا يَكُونُ الْخَارِجُ مَعَ الْوَلَدِ أَوْ الطَّلْقِ دَمَ فَسَادٍ إنْ لَمْ يَتَّصِلْ بِحَيْضِهَا الْمُتَقَدِّمِ وَإِلَّا كَانَ حَيْضًا م ر *وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَنَّهُ يَكُونُ حَيْضًا مَا دَامَ فِي وَقْتِهِ وَسَيَأْتِي تَقْيِيدُ ذَلِكَ كُلِّهِ بِمَا إذَا بَلَغَ أَقَلَّ الْحَيْضِ* وَإِلَّا كَانَ دَمَ فَسَادٍ. اهـ
ما خرج غير متصل بدم محكوم بأنه حيض عند أول الطلق إلى تمام خروج الولد دم فساد وما اتصل بحيض يستمر حكم الحيض عليه إلى تمام خروج الولد فحينئذ يكون نفاسا وعبارة شرحي للعباب والدم والخارج مع الولد ، أو حال الطلق دم فساد على الأصح في المجموع وغيره فليس بحيض ؛ لأنه من آثار الولادة ولأن انزعاج البدن بالطلق يدل على خروجه لهذه العلة لا للجبلة ولا نفاس لتقدمه على خروج الولد نعم المتصل من ذلك بحيضها المتقدم حيض انتهت
الفتاوي الكبرى الفقهية لابن حجر ج ١ ص ٤١
ثم رايت في فتاوي للشهاب ابن حجر بخطه ما نصه ما خرج غير متصل بدم محكوم بانه حيض عند اول الطلق الى تمام خروج الولد دم فساد وزا اتصل بحيض يستمر حكم الحيض عليه الى تمام خروج الولد اهـ
حاشية الامام ابن قاسم العبادي على الغرر البهية شرح البهجة ج ١ ص ٥٨٤
قوله بالحيض اي بالدم التقذم وان لم يبلغ مقدار الحيض بشرط ان يبلغ المجموع مقداره
تقرير الشيخ عبد الرحمن الشربني على حاشية الامام ابن قاسم العبادي على الغرر البهية شرح البهجة ج ١ ص ٥٨٤
ولهذا قطع الجمهور بأن ما يبدو عند الطلق ليس بنفاس وقالوا ابتداء النفاس من انفصال الولد وحكى صاحب الإفصاح وجها أن ما يبدو عند الطلق نفاس لأنه من آثار الولادة ثم عند الجمهور كما لا يجعل نفاسا لا يجعل حيضا كذا حكاه القاضي أبو المكارم في العدة وكذا حكاه الحناطي وحكى معه وجها أنه حيض على قولنا الحامل تحيض وإذا كان الأصح في هذه الصورة أنه ليس بحيض وجب أن تستثنى هذه الصورة من قولنا الحامل تحيض على أصح القولين لأنها حامل بعد في هذه الصورة قال الرافعي فحصل في وقت ابتداء النفاس أوجه أحدها بحسب من الدم البادئ عند الطلق والثاني من الدم الخارج مع ظهور الولد والثالث وهو الأصح من وقت انفصال الولد
المجموع
(مسألة : ي) : *الدم الخارج للحامل بسبب الولادة قبل انفصال جميع الولد ، وإن تعدد عن الرحم يسمى طلقاً*، وحكمه كدم الاستحاضة فيلزمها فيه العصب والطهارة والصلاة ، ولا يحرم عليها ما يحرم على الحائض حتى الوطء ، أما ما يخرج لا بسبب الولادة فحيض بشرطه ، نعم لو ابتدأ بها الحيض ثم ابتدأت الولادة انسحب على الطلق حكم الحيض ، أي سواء مضى لها يوم وليلة قبل الطلق أم لا على خلاف في ذلك اهـ
بغيـةالمسترشـدين ص66
.jpeg)