UU ITE yang mengatur tentang meretas akun:
- Pasal 30: Akses ilegal ke sistem elektronik.
- Pasal 46: Sanksi pidana maksimal 8 tahun atau denda Rp 800 juta.
Secara aturan syariat, setiap orang wajib mengikuti kebijakan pemerintah selagi tidak dalam ranah maksiat. Maka meretas akun orang lain yang biasa dilakukan oleh hacker tidak dilegalkan oleh syariat. Hal ini juga selaras dengan ketentuan syariat yang melarang penggunaan hak orang lain tanpa izin dari pemilik.
> Referensi:
بغية المسترشدين للسيد عبد الرحمن ١٢٩
(مسألة: ك): يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه، وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور، ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الامتثال، ومعنى باطنا أنه يأثم اهـ. قلت: وقال ش ق: والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه، فالواجب يتأكد، والمندوب يجب، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي، فخالفوه وشربوا فهم العصاة، ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ٢٨٦١/٤
وأما حقوق الناس الخاصة (العباد) فحمايتها بوازع الدين الذي يوجب على كل فرد احترام حق غيره في ماله أو عرضه أو دمه، وبالمرافعة إلى القضاء لمطالبة من وجبت عليه. وهكذا حمت الشريعة كل أنواع الحقوق الدينية والمدنية، الخاصة والعامة باحترام الحق لصاحبه، وعدم الاعتداء عليه، وبمعاقبة المعتدي.
فتح الوهاب على منهج الطلاب ٣٤٧/١
كتاب الغصب الأصل في تحريمه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى: {وڈ تأكلوۤا۴ أموٰلكم بينكم بٱلبـٰطل} لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل. وأخبار كخبر «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» رواه الشيخان، (وهو) لغة أخذ الشيء ظلما. وقيل أخذه ظلما جهارا وشرعا (استيلاء على حق غير) ولو منفعة كإقامة من قعد بمسجد أو سوق أو غير مال ككلب نافع وزبل (بلا حق) كما عبر به في الروضة، بدل قوله كالرافعي عدوانا، فدخل فيه ما لو أخذ مال غيره يظنه ماله فإنه غصب وإن لم يكن فيه إثم. وقول الرافعي إن الثابت في هذه حكم الغصب لا حقيقته ممنوع وهو ناظر إلى أن الغصب يقتضي الإثم مطلقا وليس مرادا وإن كان غالبا.
*#Edisi 146*
*#Konsultasi Fikih*
*#Konsultan Fikih dan Akidah*
