📚Bismillah📚
Kajian Tanya Jawab
Deretan kajian ke 38
Dari Kajian kitab Ke 64
Penggisi ; Kang Sullam M / Kang Taufiq Jabar Garut
🔹Mas'alah Ke 77🔹
♻️Dipkrisi Masalah♻️
Sail Riques; @~safari romadhon
Assalamualaikum para kyai , saya mau nnya , apakah ada pendapat ulama yang memboleh kan seorang guru ngaji boleh menerima zakat fitrah ????
Mohon penjelasanya kyai 🙏🙏🙏🙏
🔹Jawaban 🔹
Wa'alaikum Salam
Banyak orang awam atau setengah awam yang mulai alergi dengan kalimat “Zakat ke Guru Ngaji”. Di sebabkan banyaknya Kyai dan Ustadz yang menjelaskan perihal ketidak bolehan membayar zakat kepada guru ngaji dengan status Sabilillah
Penting saya utarakan, bahwa penjelasan para Kyai dan Ustadz itu memang benar. Tapi anggapan orang bahwa zakat ke guru ngaji secara mutlak tidak boleh itu jelas salah. Bahkan menurut saya termasuk kebodohan
Karena 'illat Nyah Yang Menjadi Ketidak Bolehan Adalah Kiyai /guru ngaji itu ORANG KAYA !!
✍️ Nah, Inti dari penuturan para Kyai dan Ustadz ahli fiqih itu begini, zakat ke guru ngaji itu boleh selagi guru tersebut berstatus fakir-miskin. Bahkan, dari pada kita membantu fakir-miskin secara random, lebih baik bantu fakir-miskin yang pernah mengajari kita membaca Al-Quran. Realitanya, Guru Ngaji di kampung-kampung itu hampir rata-rata tergolong fakir-miskin menurut fiqih
👉 Jadi, Di Dalam Mazhab Syafi'i, guru atau kiai tidak termasuk mustahiq zakat. Dalam Mazhab Maliki, mereka termasuk mustahiq zakat maal, bukan zakat fitrah. Karena mustahiq zakat fitrah hanyalah fakir dan miskin.
Oleh karena itu, guru atau kiai yang kaya tidak berhak menerima zakat fitrah dalam Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki.
وفي سبيل الله [التوبة: ٦٠] يعني: المجاهد لإعلاء كلمة الله، وإنما ذلك لعموم نفعهم للمسلمين فيعطى المجاهد ولو كان غنيا كما ذكرناه في عموم النفع، وفي هذا المعنى العالم والقارئ والمعلم والمؤذنون؛ لأن في ذلك بقاء الإسلام وشهرته وتعظيمه وإراحة القلوب عليه فينخرط ذلك في سلك قوله تعالى {وفي سبيل الله} [التوبة: ٦٠] قاله محمد الصالح بن سليم الأوجلي وقال اللخمي: العلماء أولى بالزكاة ولو كانوا أغنياء ذكره الشيخ محمد الفاسي في حاشيته على المختصر قال شيخنا السيد محمد: هذا كله ما لم يكن لهم راتب في بيت المال.
ص216 - كتاب شرح الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشية العدوي - فصل مصارف الزكاة
(ص) وإنما تدفع لحر مسلم فقير
(ش) يعني: أن زكاة الفطر تدفع للحر لا للقن - ولو مكاتبا -: المسلم لا الكافر، ولو مؤلفا، أو جاسوسا، الفقير إذا لم يكن من بني هاشم وظاهر كلام المؤلف أنها لا تدفع لغير من ذكر وهو كذلك، فلا تدفع لمن يليها ولا لمن يحرسها ولا تعطى لمجاهد أيضا، ولا يشترى له بها آلة ولا للمؤلفة، ولا لابن السبيل إلا إذا كان فقيرا بالموضع الذي هو به فيعطى منها بوصف الفقر، ولا يعطى منها ما يوصله لبلده، ولا يشترى منها رقيق يعتق، ولا لغارم.
ص233 - كتاب شرح الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشية العدوي
Guru ngaji adalah termasuk orang yg menghabiskan waktu/menyibukkan diri demi belajar/mengajar ilmu syari'at
Menurut pendapat yang lemah, yang dinuqil oleh imam al-Qofal dan menurut pendapat Seikh Musthofa 'imaroh dalam kitab al- Jawahir al-Bukhori guru ngaji termasuk dalam kategori sabilillah (sabilil khoir) yang berhak mendapatkan zakat fitrah
Namun pendapat ini di pertentangkan dan di tolak oleh mayoritas ulama
Menurut pendapat yang kuat seseorang yang menghabiskan waktu/menyibukkan diri demi belajar/mengajar ilmu syari'at dan tercegah dari bekerja termasuk faqir miskin yang berhak mendapatkan zakat fitrah
✍️ Menyimpulkan Jika untuk lebih berhati-hati dan mengikuti pendapat yang kuat, maka guru ngaji berhak mendapatkan zakat fitrah karena masuk dikategori faqir miskin, dan bukan termasuk dari jalur ashnaf sabilillah
✒️ Catatan kriteria fakir miskin dalam bab zakat perinciannya adalah sebagai berikut
👉1) Orang yang bisa kerja dan punya pekerjaan tetap serta layak, yang penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari
👉2) Orang yang berdagang, dan laba dari dagangannya tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari.
👉3) Orang yang bercocok tanam, punya lahan tani atau kebun, dls. Namun hasil cocok tanamnya tidak cukup untuk hidup sehari- hari.
👉4) Orang yang tidak punya pekerjaan, tidak berdagang, tidak bisa bercocok tanam, atau bisa kerja dan bisa bercocok tanam, tapi tidak layak bagi dirinya, sedangkan seluruh aset yang dimiliki andaikan diuangkan dan dijumlah dengan uang yang dimiliki, tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari sampai umur gholib yaitu 60/62 tahun. Tidak termasuk aset yang dihitung, rumah yang ditempati, pakaian yang dipakai sehari-hari, perhiasan milik istri, kendaraan dan alat-alat yang dipakai untuk kegiatan sehari-hari
Nb
✍️ Kebutuhan yang di maksud adalah kebutuhan pokok menurut syari'at meliputi kebutuhan makan pribadi, anak dan istri, biaya pembantu jika istri termasuk yang biasa menggunakan jasa pembantu, dan biaya-biaya lain yang harus diberikan seorang suami pada istri dan anak
👉5) Orang yang bisa kerja dan ada peluang kerja yang bisa menghasilak kecukupan perhari, namun tidak kerja, maka termasuk kaya dan tidak berhak menerima zakat, meski tidak pegang uang sekalipun
👉6) Orang yang tidak bisa kerja karena sibuk dengan kewajiban (fardu kifayah) seperti dakwah, belajar mengajar, dan aktifitas fardu kifayah lainnya, termasuk miskin bahkan fakir. Kecuali bekerja dan punya penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari
Referensi
المجموع للنووي 6 / ۲۱۲
واحتج أصحابنا بأن المفهوم في الإستعمال المتبادر الى الأفهام أن سبيل الله هو الغزو وأكثر ما جاء في القرآن العزيز كذلك واحتج الأصحاب ايضا بحديث « لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة » فذكر منهم الغازي وليس في الأصناف الثمانية من يعطى باسم الغزاة سوى الذين نعطيهم من سهم سبيل الله
موعظة المؤمنين الجزء الأول ص: 55 الصنف السابع الغزاة
هذا مما فسر به الفقهاء قوله تعالى وفى سبيل الله " فجعلوا هذا الصنف للغزاة المجاهدين خاصة وقوفا مع آثار في ذلك رويت عن السلف وعندي أن هذا القصر من حصر العام في أهم أفراده لا من حصره في مدلوله وموضوعه اللغوى لأن سبيل الله كما قال ابن الأثير في النهاية كل عمل خالص سلك به طريق التقرب إلى الله تعالى بأنواع التطوعات والقربات على أن سبيل الله ليس نصا في الجهاد ولا ظاهرا فيه كما لا يخفى على من له إلمام بالأصول ولا يقدر أحد أن يأتى بنص من الكتاب أو السنة أن سبيل الله هو الإنفاق على المجاهدين دون غيرهم أبدا إلا من آثار موقوفة على السلف مما ليس بحجة ولا قاطع وقد تقرر أن العام يجب إبقاؤه على عمومه حتى يرد ما يخصصه وإذ لا مخصص فهو عام فى كل ما يتقرب به الى الله ويؤيد دينه وشرعه كبناء مدرسة وشراء كتب للعلماء وإعانة في مشروع خير وموضوع بر مما لا تحصى أفراده فاحفظ هذه الفائدة إهـ جمال الدين
(حسين المغربي قرة العين بفتاوى علماء الحرمين, 75)
[مسألة] لا يأخذ العالم والمفتي والقاضي من الزكاة إلا أن يمنعوا حقهم من بيت المال فيأخذون منها بصفة الفقر، ورجحه بعض الأشياخ، وعن اللخمي وابن رشد أخذهم مطلقًا ولو أغنياء، ففي حاشية الخرشي، وقد أجاب سيدي محمد الصالح ابن سليم الأوجلي حين سئل عن إعطاء الزكاة للعالم الغني والقاضي والمدرس ومن في معناهم ممن نفعه عام للمسلمين بما نصه: الحمد لله، يجوز إعطاء الزكاة للقارئ والعالم والمعلم ومن فيه منفعة للمسلمين، ولو كانوا أغنياء لعموم نفعهم ولبقاء الدين كما نص علی جوازه ابن رشد واللخمي وقد عدهم الله تعالى في الأصناف الثمانية التي تعطى لهم الزكاة حيث قال: وفي سبيل الله} يعني المجاهد الإعلاء كلمة الله، وإنما ذلك لعموم نفعهم للمسلمين فيعطى المجاهد، ولو كان غنيا كما ذكرناه في عموم النفع، وفي هذا المعنى العالم والقارئ والمعلم والمؤذن؛ لأن في ذلك بقاء الإسلام وشهرته وتعظيمه وإراحة القلوب عليه فينخرط ذلك في سلك قوله تعالى وفى سبيل الله قاله محمد الصالح ابن سليم الأوجلي، وقال اللخمي: العلماء أولى بالزكاة ولو كانوا أغنياء، ذكره الشيخ محمد الفاسي في حاشيته على المختصر، قال شيخنا السيد محمل هذا كله ما لم يكن لهم راتب في بيت المال وفي أسئلة محمد بن سلام لمحمد بن سحنون أن الزكاة تجوز للعلماء الفقراء وهى رواية ابن وهب عن مالك انتهى أي: تقيد بالفقراء ورجحه بعض شيوخنا. اهـ
مواهب الفضل من فتاوى با فضل ص: 38-39
مسألة (١٤) في الزكاة ما قولكم في إخراج الزكاة لنحو بناء المسجد ومدرسة ومعهد ولنحو فرش المسجد وغيرها من مصالح العامة بدعوى أنها داخلة في سبيل الله ؟ ويقال أن القفال من الشافعية نقل عن بعض الفقهاء لأنهم أجازوا صرف الزكاة الى جميع الوجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد لأن ذلك كله في سبيل الله ؟ ... الى أن قال ... وما يقال عن القفال عن بعض الفقهاء مما ذكره السائل لم نره عنه فيما بأيدينا من المصادر نعم رأيت ذلك في تفسير الخازن عن بعض الفقهاء وقال بعده والقول الأول هو الصحيح الإجماع الجمهور عليه إهـ
الخازن، تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل ٣٧٦/٢
وقال بعضهم: إن اللفظ عام فلا يجوز قصره على الغزاة فقط ولهذا أجاز بعض الفقهاء صرف سهم سبيل الله إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الجسور والحصون وعمارة المساجد وغير ذلك قال لأن قوله وفى سبيل الله عام في الكل فلا يختص بصنف دون غيره والقول الأول هو الصحيح لإجماع الجمهور عليه الصنف الثامن قوله سبحانه وتعالى: وَابْنِ السَّبِيلِ يعني المسافر من بلد إلى بلد والسبيل الطريق سمي المسافر ابن السبيل لملازمته الطريق قال الشاعر
أنا ابن الحرب ربتني وليدا ... إلى أن شبت واكتهلت الداتي فكل مريد سفرا مباحا ولم يكن له ما يقطع به مسافة سفره يعطى من الصدقات ما يكفيه لمؤنة سفره سواء كان له مال في البلد الذي يقصده أو لم يكن له مال، وقال قتادة ابن السبيل هو الضيف وقال فقهاء العراق: ابن السبيل هو الحاج المنقطع
المغنى لابن قدامة الحنبلي ٧ / ۳۲۷
هذا الصنف السابع من أهل الزكاة ولا خلاف في استحقاقهم وبقاء حكمهم ولا خلاف في أنهم الغزاة في سبيل الله لأن سبيل الله عند الإطلاق هو الغزو
جواهر البخاري ١ / ٢٣٠
والسابع سبيل الله تعالى وهو غاز ذكر متطوع بالجهاد فيعطى ولو غنيا إعانة له على الغزو اهل سبيل الله الغزاة المتطوعون بالجهاد وان كانوا اغنياء ويدخل في ذلك طلبة العلم الشرعي ورواد الحق وطلاب العدل ومقيموا الانصاف والوعظ والارشاد وناصر الدين الحنيف تفسير
مفاتيح الغيب للرازي 16 / ۸۷
الصنف السابع : قوله تعالى وفي سبيل الله قال المفسرون : يعني الغزاة . قال الشافعي رحمه الله : يجوز له أن يأخذ من مال الزكاة وإن كان غنيا وهو مذهب مالك وإسحاق وأبي عبيد . وقال أبو حنيفة وصاحباه رحمهم الله : لا يعطى الغازي إلا إذا كان محتاجا . واعلم أن ظاهر اللفظ في قوله : وفي سبيل الله لا يوجب القصر على كل الغزاة ، فلهذا المعنى نقل القفال في « تفسيره » عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد ، لأن قوله : . وفي سبيل الله عام في الكل
مقالات الكوثري للزاهد الكوثري ١٨٤
وأما ما حكاه الفخر الرازي على القفال الشاشي من عزو القول بشمول سبيل الله لوجوه البر الى مجهول من الفقهاء على خلاف رأى الجماعة فشأنه شأن رواية المجاهيل والآراء التالفة للمجاهيل على أنه لا رأي يؤخذ به ضد الإجماع الذي حكيناه عن مالك وابن حزم مع العلم بأن الرازي ليس من رجال تمحيص الروايات ثم الشاشي كان حينما ألف تفسيره معتزليا لا يتحاشى نقل آراء المبتدعة ممن لا يقام كلامهم وزن
بلغة الطلاب للشيخ طيفور على وفا المدوري ص ۲۱۱
مسألة (ع) لا يجوز صرف الزكاة الى وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المسجد ولا يجوز أن يستدل لذلك بعموم قوله تعالى في سبيل الله بأنه عام في الكل كما قاله القفال لان للزكاة مصرفا خاصا أما سبيل الله فقد انعقد اجماع من يعتد به سواء الائمة الأربعة وغيرهم على أنه خاص هنا بالغزاة كما هو مقتضى كلام ابن العربي في أحكام القرآن وأما ما نقل عن القفال فمردود بما قال ابو يوسف أن الطاعات كلها سبيل الله ولكن عند هذا اللفظ لا يقصد منه الا الغزاة فسبيل الله عام بحسب معناه لغة خاص في عرف الشرع .. الخ
إعانة الطالبين ج ۲ ص ۱۸۹
وَاعْلَمْ أَنَّ مَا لَا يَمْنَعُ الفَقْرَ مِمَّا تَقَدَّمَ لَا يَمْنَعُ الْمِسْكِنَةَ أَيْضاً كَمَا مَرَّ التَّنْبِيْهُ عَلَيْهِ وَمِمَّا لَا يَمْنَعُهُمَا أَيْضاً اِشْتِغَالُهُ عَنْ كَسْبِ يَحْسِنُهُ بِحِفْظِ الْقُرْآنِ أَوْ بِالْفِقْهِ أَوْ بِالتَّفْسِيْرِ أَوِ الْحَدِيْثِ أَوْ مَا كَانَ آلَةٌ لِذَلِكَ وَكَانَ يُتَأَنَّى مِنْهُ ذَلِكَ فَيُعْطَى لِيَتَفَرَّغَ لِتَحْصِيْلِهِ لِعُمُوْمٍ نَفْعِهِ وَتَعْدِيْهِ وَكَوْنِهِ فَرْضٌ كِفَايَةٍ
الموسوعة الفقهية ج ۲۸ ص ۳۳۷
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ إِعْطَاءِ الزَّكَاةِ لِطَالِبِ الْعِلْمِ ، وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ مَا يُفْهَمُ مِنْ مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ .... وَذَهَبَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى جَوَازِ أَخْذِ طَالِبِ الْعِلْمِ الزَّكَاةَ وَلَوْ كَانَ غَنِيًّا إِذَا فَرَّغَ نَفْسَهُ نَفْسَهُ لِإِفَادَةِ الْعِلْمِ وَاسْتِفَادَتِهِ, لِعَجْزِهِ عَنْ الْكَسْبِ قَالَ النَّوَوِيُّ : وَلَوْ قَدَرَ عَلَى كَسْبِ يَلِيقُ بِحَالِهِ إِلَّا أَنَّهُ مُشْتَغِلٌ بِتَحْصِيلِ بَعْضِ الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ بِحَيْثُ لَوْ أَقْبَلَ عَلَى الْكَسْبِ لانْقَطَعَ مِنْ التَّحْصِيلِ حَلَّتْ لَهُ الزَّكَاةُ ، لأَنَّ تَحْصِيلَ الْعِلْمِ فَرْضُ كِفَايَةٍ . ... وَسُئِلَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ عَمَّنْ لَيْسَ مَعَهُ مَا يَشْتَرِي بِهِ كُتُبًا يَشْتَغِلُ فِيهَا, فَقَالَ : يَجُوزُ أَخْذُهُ مِنْ الزَّكَاةِ مَا يَحْتَاجُ . إِلَيْهِ مِنْ كُتُبِ الْعِلْمِ الَّتِي لا بُدَّ لِمَصْلَحَةِ دِينِهِ وَدُنْيَاهُ مِنْهَا قَالَ الْبُهُوتِيُّ : وَلَعَلَّ ذَلِكَ غَيْرُ خَارِج عَنْ الْأَصْنَافِ ، لأَنَّ ذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ مَا يَحْتَاجُهُ طَالِبُ الْعِلْمِ فَهُوَ كَنَفَقَتِهِ وَخَصَّ الْفُقَهَاءُ . جَوَازَ إِعْطَاءِ الزَّكَاةِ لِطَالِبِ الْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ فَقَدْ وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِجَوَازِ نَقْلِ الزَّكَاةِ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ لِطَالِبٍ العلم " اهـ
روضة الطالبين وعمدة المفتين - ج 2 / ص 309
فرع المعتبر في عجزه عن الكسب عجزه عن كسب يقع موقعا من عن أصل الكسب والمعتبر كسب يليق بحاله ومروءته ولو قدر على الكسب إلا أنه مشتغل ببعض العلوم الشرعية ولو أقبل على الكسب لانقطع عن التحصيل حلت له الزكاة أما المعطل المعتكف في المدرسة ومن لا يتأتى . منه التحصيل فلا تحل لهما الزكاة مع القدرة على الكسب
المجموع شرح المهذب - ج 6 / ص 172
وأما ما لا يليق به فهو كالمعدوم قالوا ولو قدر علي كسب يليق بحاله الا أنه مشتغل بتحصيل بعض العلوم الشرعية بحيث لو اقبل على الكسب لانقطع عن التحصيل حلت له الزكاة لان تحصيل العلم فرض كفاية ( وأما) من لا يتأنى منه التحصيل فلا تحل له الزكاة إذا قدر على الكسب وان كان مقيما بالمدرسة هذا الذي ذكرناه هو الصحيح المشهور وذكر الدارمي في المشتغل بتحصيل العلم ثلاثة أوجه: (أحدها) يستحق وان قدر علي الكسب، والثاني) لا، (والثالث) ان كان نجيبا يرجى تفقهه ونفع المسلمين به استحق والا فلا ذكرها الدارمي في باب صدقة التطوع وأما من أقبل علي نوافل العبادات والكسب يمنعه منها أو من استغراق الوقت بها فلا تحل له الزكاة بالاتفاق لان مصلحة عبادته قاصرة عليه بخلاف المشتغل بالعلم قال اصحابنا وإذا لم يجد الكسوب من يستعمله حلت له الزكاة لانه عاجز
كفاية الأخيار ج ۱ ص ۱۹۷
ولو قدر على الكسب إلا أنه مشتغل بالعلوم الشرعية ولو أقبل على الكسب لا نقطع عن التحصيل حلت له الزكاة على الصحيح المعروف
الخطيب الشربيني مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ١٧٦/٤
لائق به حلال يقع والمسكين من قدر على مال أو كسب) موقعا من كفايته لمطعمه ومشربه وملبسه وغيرها مما يحتاج إليه لنفسه ولمن تلزمه نفقته كما مر في الفقير ولا يكفيه ذلك المال أو الكسب كمن يحتاج إلى عشرة ولا يجد إلا سبعة أو ثمانية، وسواء أكان ما يملكه نصابا أم لا كما مر في الفقير. قال الغزالي في الإحياء المسكين هو الذي لا يفي دخله بخرجه فقد يملك ألف دينار وهو مسكين، وقد لا يملك إلا فأسا وحبلا وهو غني والمعتبر في ذلك ما يليق بالحال بلا إسراف ولا تقتير
الأنصاري، زكريا، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، ٧١/٤
والعبرة عند الجمهور في عدم كفايته بالعمر الغالب بناء على أنه يعطى كفاية ذلك فقد قال ابن الصباغ والمحاملي وغيرهما في باب كفارة اليمين كل من لا يملك كفايته وكفاية من تلزمه كفايته على الدوام تحل له الصدقة والكفارة باسم الفقر وقال الفوراني وغيره هنا كل من الفقير والمسكين يستحق الصدقة بالحاجة وشرطه عندنا أن لا يفي دخله بخرجه على الدوام وقال الجرجاني: إنما يخرج عن حد الفقراء بوجود الكفاية فكل من وجد كفايته وكفاية من تلزمه مؤنته على الدوام إما ببضاعة يتجر فيها أو عقار يستغله أو صنعة يكتسب بها كفايته فهو غني لا يحل له أخذ الصدقة بالفقر لوجود الكفاية وإن قصر ربح بضاعته أو دخل عقاره أو کسب صنعته عن قدر كفايته حلت له الصدقة بالفقر فيدفع إليه من الزكاة ما يشترى به من العقار ما يحصل له منه الكفاية أو يضاف إلى بضاعته ما يتمر به ربحه لكفايته وما جزم به البغوي وصححه ابن الصلاح في فتاويه والنووي في فتاويه الغير المشهورة واستنبطه الإسنوي من كلامهم من أن العبرة بعدم كفايته بالسنة إنما يأتي على قول من قال كالبغوي أنه إنما يعطى كفاية سنة . الشرح: (قوله: على الدوام) أي بقية عمره هو الغالب ولا يعتبر عمر ممونه فلو كان الباقي من عمره الغالب ثلاثين ومن عمر ممونه أربعين وزع ما عنده على ثلاثين. اهـ. ع ش على م ر
فتح العلام؛ ج ۳، ص ۳۲۸
الفقير هو من ليس له مال ولا كسب أصلا، أو كان يملك أو يكتسب أقل من نصف ما يكفيه لنفسه وممونه، من مطعم وملبس ومسكن وغير ذلك مما لا بد منه على ما يليق بحاله وحال ممونه من غير إسراف ولا تقتير. فإن كان يملك أو يكتسب نصف ما يحتاجه فأكثر، ولم يصل إلى قدر كفايته فهو المسكين. إهو يعلم من ذلك أن الفقير أسوأ حالا منه، خلافا لمالك وأبي حنيفة، حيث قالا: الفقير الذي يملك دون النصاب، والمسكين الذي لا شيئ له. والمراد بالكفاية في المكتسب يوم بيوم، وفي حق غيره كفاية العمر الغالب على المعتمد
سعید باعشن، شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم، صفحة ٥٢٥
والعمر الغالب ستون سنة، ومن له عقار ينقص دخله عن كفايته .. فقير أو مسكين. نعم إن كان نفيسا ولو باعه حصل بثمنه ما يكفيه دخله للعمر الغالب .. لزمه بيعه. ولا يمنع الفقر والمسكنة مسكنه الذي يحتاجه لسكناه، أو سكنى ممونه ولاق به وإن اعتاد السكنى بأجرة ولم يجد نحو موقوف عليه، ولا ثيابه المحتاج إليها ولو لتجمل في بعض الأيام وإن تعددت إن لاقت به ولا حلي امرأة لائق بها، وقنه المحتاج لخدمته له، أو لممونه إن شق عليه خدمة نفسه، أو كانت تخل بمنصبه، ولا كتبه المحتاج إليها ولو نادرا، كمرة في سنة ولو لطب أو تاريخ أو وعظ. ولو تعددت عنده كتب من فن ... بقيت كلها لمدرس، والمبسوط لغيره. أو كان عنده نسخ من كتاب .. أبقي له الأصح. وإن كانت إحدى النسختين كبيرة الحجم والأخرى صغيرته .. أبقيتا لمدرس؛ لاحتياجه لحمل الصغيرة إلى درسه، وغيره يبقى له الأصح. وقال الشرقاوي يبقى له كلها ؛ إذ الصحيحة لا تخلو عن سقم، فيحتاج لثانية. ولا آلة المحترف كخيل جندي إن لم يعطه الإمام بدلها. وثمن ما ذكر ما دام معه يمنع فقره ومسكنته حتى يصرفه فيه. ولا يمنعهما ماله الغائب لمرحلتين، ولا حاضر حيل بينه وبينه ولا المؤجل ؛ لأنه معسر، فيعطى حتى يصله، أو يحل، أو يجد من يقرضه. ولو اشتغل عن الكسب بفرض كفاية، كعلم شرعي، أو آلة له، أو صلاة جنازة .. فهو فقير، فيعطى به إن لم يكتسب معه وأمكن تحصيله له، أو بنوافل من صلاة أو غيرها .. فلا؛ إذ نفعه غير متعد
البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٧٤/٤
والمعنى أن ضابط المعسر هو من لا يملك شيئا من المال يكون به غیر مسکین بأن لا يملك شيئا أصلا أو يملك شيئا منه يكون معه مسكينا فالمراد بالمعسر هنا مسكين الزكاة بالنسبة للمال، أما بالنسبة للكسب فلا كما تفيده الغاية بعد فالذي يكتسب قدر كفايته كل يوم معسر هنا لا في الزكاة ويعتبر إعساره، ومثله اليسار والتوسط بطلوع فجر كل يوم لأنه وقت الوجوب فنعتبر ما عنده عند طلوع الفجر
الرملي، شمس الدين، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ١٥٢/٦
وقضية الحد أن الكسوب غير فقير وإن لم يكتسب وهو كذلك هنا، وفي الحج في بعض صوره كما مر، وفيمن تلزمه نفقة فرعه بخلافه في الأصل المتفق عليه لحرمته كما يأتى إن وجد من يستعمله وقدر عليه أي من غير مشقة لا تحتمل عادة فيما يظهر وحل له تعاطيه ولاق به وإلا أعطي. الشرح: (قوله: وإن لم يكتسب يعني بناء على أن المراد لا كسب له بالقوة بأن لا يقدر عليه
بغية المسترشدین ص ۲۲۰
فائدة : يجوز للزوجة المسكينة التي ليس لها كسب ، أو لا يكفيها الأخذ من الزكاة حيث كان زوجها لا يملك إلا كفاية سنة ، ولا نظر لغناها الآن لأن ملكها لما لا يكفيها العمر الغالب لا يخرجها عن الفقر والمسكنة ، ككسوب عرف بكساد کسبه وانقطاعه أثناء السنة أو بعدها ، فله أخذ تمام كفايته إلى وقت تأتى الكسب ، والمراد بكفاية العمر الغالب أن تكون له غلة أو ربح تجارة أو كسب أو مال لو بذل في تحصيل عقار ونحوه كفاه اه فتاوى بامخرمة
ابن حجر الهيتمي الفتاوى الفقهية الكبرى، ٧٩/٤
وسئل عما ذكروه في حد المسكين من أنه من قدر على مال أو كسب يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه هل المراد عدم الكفاية في ذلك اليوم أو كل السنة أو العمر الغالب فإن قلتم بالأخير كما صححه النووي - رحمه الله تعالى - فما حده وما حد الغنى الذى لا يجوز معه أخذ الزكاة فإذا كان رجل عمره عشرون سنة مثلا ولم يكن كاسبا وعنده عشرة آلاف مثلا ومؤنته كل سنة ألف مثلا فهل يجوز له أخذ الزكاة أو لا فإن قلتم يجوز فما الحد الذي يجوز أخذه وكم يعطي الدافع له والحالة هذه ؟ فأجاب بقوله من تحقق بالفقر أو المسكنة لا يخلو إما أن يكون يحسن حرفة أو تجارة أو لا يحسن شيئا من ذلك ومن لا يحسن شيئا إما أن يكون معه شيء أو لا فأما من له حرفة فإنه يعطى ثمن آلات حرفته التي يقوم دخلها بخرجه على الدوام فإن لم يف دخلها بخرجه كملنا له الزائد بأن نضم إلى ثمن تلك الآلات شراء محل نعطيه له يقوم دخله مع دخل الحرفة بكفايته وكفاية ممونه بحسب اللائق به وبهم على الدوام أيضا وأما من يحسن التجارة فإنه يعطى رأس مال يكفيه ربحه بأن يكون ذلك الربح الحاصل منه بحسب العادة بقدر ما يحتاجه هو وممونه كما ذكر ولا يتقيد ذلك بحد وذكرهم إعطاء البقال والجوهري والصيرفي وغيرهم أشياء مخصوصة ذكروها وحددوها إنما هو لأن ذلك كان مناسبا لعرف زمنهم كما أشاروا إلى ذلك بقولهم عقب تلك المقادير تقريبا وأما من معه مال وهو لا يكفيه العمر الغالب بأن يكون لو وزعه على ما بقى من عمره باعتبار الغالب الذي يعيش إليه أكثر الناس وهو ما بين الستين والسبعين لا يكفيه بل ينقص عن ذلك أو ليس معه شيء ولا يحسن كل منهما حرفة ولا تجارة فإنه يعطى كفاية العمر الغالب بأن يشترى له أرض أو عقار يكفيه كما مر غلتها على الدوام ففي المثال المذكور في السؤال يضم إلى العشرة الآلاف التي معه قدر بحيث لو اشترى بهما محل كفاه دخله على الدوام. ومحله كما علم مما تقرر ما إذا كانت تلك العشرة الآلاف يفى ربحها بخرجه إن كان يحسن تجارة أو لا يشتري بها ما يكفيه غلته إن لم يحسن شيئا ففي هاتين الصورتين يضم إليها ما يشتري به ما تكفيه غلته أما إذا كانت تلك العشرة الآلاف يمكن أن يشترى بها ما تكفيه غلته أو يمكنه أن يتجر فيها بما يفى ربحه بخرجه فلا يعطى شيئا من الزكاة لأنه الآن غني والحاصل أنا نعتبر إنفاق عين المال الذي باليد إلا في صورة واحدة وهي أن يكون معه مال ولا يحسن فيه تجارة ولا كسبا ولو أنفقه بقية عمره لم يكفه الكفاية السابقة فهذا مسكين فيعطى شيئا يضم إلى ذلك المال ويشترى له به ما تكفيه غلته وأما ما عدا هذه الصورة فمن له حرفة أو تجارة ولا يكفيه دخلها فإنه يكمل له بأن يشترى له ما يضم ربحه إلى ربح حرفته أو تجارته بحيث يكفيه هذا حاصل المعتمد الذي يتعين الاعتناء بفهمه وتحريره في هذه المسألة فإنه قد كثر فيها اختلاف أنظار الأئمة فيها وتغليظ بعضهم لبعض في بعض تفاصيلها. ومن ثم شنع بعض من لم يمعن النظر على الأئمة فيها وقال إن الملوك يأخذون الزكاة لأنه ليس معهم ما يكفيهم العمر الغالب وما درى أنه هو الأحق بالتشنيع لأنه لو تأمل ما قررناه لعلم أن الملوك ونحوهم لا يأخذون شيئا فإن لهم من الفيء والمتاجر وغيرهما ما يفي دخله بخرجهم وكل من له ذلك فهو غني ومن ليس له ذلك إما فقير أو مسكين وكذلك يندفع بما تقرر ما أشار إليه بعض الأئمة من أن إعطاء العمر الغالب يلزم عليه حرمان أكثر المستحقين إذ الغالب أنه لا يوجد من الزكاة ما يكفي مستحقيها العمر الغالب ووجه اندفاع هذا ما علمت أن أحدا من الفقراء والمساكين لا يعطى حيث اتسع المال نقدا وإنما يشترى له به ما يفي دخله بخرجه فإن قل المال أعطي كل ما تيسر له
Sumangga
Wallohu'alam Bishowwab
