Hukum Kulit Telur

 Hukum Kulit Telur



 Sebelum membahas tentang hukum kulit telur dengan semua konsekwensi hukumnya, kami sedikit akan mengulas tentang kelembaban (cairan) yang terdapat didalam farji. Imam Syihabuddin Abu Al-‘Abbas Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al-Makki Al-Haitami didalam Kitabnya Tuhfah al-Muhtaj Fi Syarh al-Minhaj menuturkan bahwa kelembaban (cairan) yang terdapat didalam farji terbagi menjadi tiga:


• Kelembaban (cairan) yang terdapat didalam farji yang termasuk anggauta dhahir yang wajib dibasuh ketika mandi dan istinjak adalah suci.

• Kelembaban (cairan) yang terdapat didalam farji bagian dalam yang tidak terjangkau oleh penis ketika melakukan hubungan intim adalah najis.

• Kelembaban (cairan) yang terdapat didalam farji bagian dalam yang terjangkau oleh penis ketika melakukan hubungan intim adalah suci menurut qaul yang lebih benar (ashah).


Namun Imam Abu Bakar Ibnu Sayyid Muhammad Syata Al-Dimyati mengutip pernyataan sebagia Ulama’ yang menyatakan bahwa kelembaban (cairan) yang terdapat didalam farji yang dihukumi najis adalah ketika belum terpisah dari tempatnya, maka tidak wajib membasuh penis yang keluar dari dalam farji dalam kondisi lembab baik kelembaban yang dihukumi suci atau kelembaban yang dihukumi najis karena dima’fu.


Berdasar uraian tersebut diatas, hukum kulit telur adalah diperinci sebagai berikut:


• Jika telur tersebut keluar dalam kondisi kering, maka hukum kulit telur adalah suci yang tidak wajib dibasuh

• Jika telur tersebut keluar dalam kondisi lembab, maka hukum kulit telur adalah najis (mutanajjis) yang wajib dibasuh mengacu pada pendapat yang menyatakan bahwa kelembaban (cairan) yang terdapat didalam farji adalah najis

• Jika telur tersebut keluar dalam kondisi lembab, maka hukum kulit telur adalah suci atau najis (mutanajjis) yang dima’fu yang tidak wajib dibasuh mengacu kepada pendapat yang menyatakan bahwa kelembaban (cairan) yang terdapat didalam farji ketika terpisah dari tempatnya dalah suci atau najis yang ma’fu.


 Referensi Kitab:

1. Tuchfah Al-Muhtaj Fi Syarchil Manhaj. 


وَالْحَاصِلُ أَنَّ رُطُوبَةَ الْفَرْجِ ثَلَاثُ أَقْسَامٍ طَاهِرَةٌ قَطْعًا وَهِيَ مَا تَكُونُ فِي الْمَحَلِّ الَّذِي يَظْهَرُ عِنْدَ جُلُوسِهَا وَهُوَ الَّذِي يَجِبُ غَسْلُهُ فِي الْغُسْلِ وَالِاسْتِنْجَاءِ ، وَنَجِسَةٌ قَطْعًا وَهِيَ مَا وَرَاءَ ذَكَرِ الْمُجَامِعِ ، وَطَاهِرَةٌ عَلَى الْأَصَحِّ وَهِيَ مَا يَصِلُهُ ذَكَرُ الْمُجَامِعِ شَيْخُنَا ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ . تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجز 3. صفحة 308.


2. Al-Chawi Lil Fatawa


كتاب الطهارة باب الغسل :

وقال البغوي في التهذيب : يجب غسل البيضة إن وقعت حالة الانفصال في مكان نجس وإن وقعت في مكان طاهر لا يجب على قول من يقول : بلل باطن الفرج طاهر وعلى قول من يقول : بلل باطن الفرج نجس يجب غسله ، وقال صاحب البيان : وفي نجاسة بيض ما لا يؤكل لحمه وجهان كمنيه فإذا قلنا إنه طاهر فهل يجب غسل ظاهره ؟

فيه وجهان بناء على نجاسة رطوبة فرج المرأة ، وفي فتاوى ابن الصلاح سئل هل يكون المولود إذا وضع على الأرض نجسا أم لا ؟ فأجاب لا يحكم بنجاسة المولود عند ولادته على الأصح الظاهر من أحوال السلف رضي الله عنهم ، وفي شرح المهذب في باب الآنية ما نصه : وأما البيضة الخارجة في حياة الدجاجة فهل يحكم بنجاسة ظاهرها ؟ فيه وجهان حكاهما الماوردي والروياني والبغوي وغيرهم بناء [ ص: 10 ] على الوجهين في نجاسة رطوبة فرج المرأة وكذا الوجهان في الولد الخارج في حال الحياة ذكرهما الماوردي والروياني .

وفي شرح المهذب أيضا في باب إزالة النجاسة وهل يجب غسل ظاهر البيض إذا وقع على موضع طاهر ؟ فيه وجهان حكاهما البغوي وصاحب البيان وغيرهما بناء على أن رطوبة الفرج طاهرة أم نجسة وقطع ابن الصباغ في فتاويه بأنه لا يجب غسله ، وقال : الولد إذا خرج طاهرا لا يجب غسله بإجماع المسلمين فكذا البيض ، وقال بعده بأوراق ما نصه : الرابعة في الفتاوي المنقولة عن صاحب الشامل أن الولد إذا خرج من الجوف طاهرا لا يحتاج إلى غسله بإجماع المسلمين ، قال : ويجب أن يكون البيض كذلك فلا يجب غسل ظاهره ، قال : والنجاسة الباطنة لا حكم لها ، ولهذا اللبن يخرج من بين فرث ودم وهو طاهر حلال .

وقال الأسنوي في المهمات : رأيت في الكافي للخوارزمي أن الماء لا ينجس بوقوع المولود فيه على الأصح .

قال : فيحتمل أن يكون الخلاف مفرعا على الخلاف وأن يكون مفرعا على القول بعدم وجوب الغسل لكونه نجسا معفوا عنه انتهى .

لكن جزم الرافعي في الشرح الصغير بنجاسة البلل الخارج مع الولد ونقله الزركشي في الخادم ، وحكاه عن تصحيح الروياني في البحر فإن قصد الرافعي ولد غير الآدمي ، فهو على أصله ; لأن الأصح عنده نجاسة مني غير الآدمي ، ونجاسة رطوبة الفرج من غير الآدمي وإن أراد الآدمي وغيره ، فهو مخالف للبناء الذي ذكره الماوردي وغيره . الحاوي للفتاوي :


3. Al-Majmu’ Syarch Al-Muhaddzab. Juz: 2. Hal. 555


البيض من مأكول اللحم طاهر بالاجماع ومن غيره فيه وجهان كمنيه الاصح الطهارة وقد أشار المصنف في تعليله الوجه الاول إلى القطع بهذا قال أصحابنا ويجرى الوجهان في بزر القز لانه أصل الدود كالبيض المجموع شرح المهذب . الجز 2. صفحة 555.


4. Al-Bajuri. Juz: 1. Hal. 101


ولا يجب غسل البيضة والولد إذا خرجا من الفرج إن لم يكن معهما رطوبة نجسة . الباجوري – 1- 101


5. Chasyiayah I’anah Al-Thalibin. Juz: 1. Hal. 86-87


ولا يجب غسل ذكر المجامع والبيض والولد

#‏قوله ولا يجب غسل ذكر المجامع إلخ# أي من رطوبة الفرج سواء كانت طاهرة أو نجسة لأنها على الثاني يعفى عنها فلا تنجس ما ذكر، ولا تنجس أيضا مني المرأة، قال إبن العماد ؛ رطوبة الفرج من يحكى نجاستها + قد قال في ولد يعفى وبيضته. إهـ

فتح المعين وحاشية إعانة الطالبين ج 1 ص 86-87 مكتبة دار إحياء الكتب العربية


6. Tuchfatul Muhtaj. Juz: 3. Hal. 310


( قَوْلُهُ كَالْبَيْضِ وَالْوَلَدِ إلَخْ ) وَقَيَّدَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ عَدَمَ وُجُوبِ غَسْلِ الْوَلَدِ بِالْمُنْفَصِلِ فِي حَيَاةِ أُمِّهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا الْوَلَدُ الْمُنْفَصِلُ بَعْدَ مَوْتِ أُمِّهِ فَعَيْنُهُ طَاهِرَةٌ بِلَا خِلَافٍ وَيَجِبُ غَسْلُهُ بِلَا خِلَافٍ كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ ا هـ . وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّ عَدَمِ وُجُوبِ غَسْلِ الْبَيْضَةِ وَالْوَلَدِ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمَا رُطُوبَةٌ نَجِسَةٌ انْتَهَى ا هـ سم ( قَوْلُهُ لَا يَجِبُ غَسْلُ الْمَوْلُودِ ) أَيْ لِطَهَارَتِهِ بِدَلِيلِ تَفْرِيعِ كَلَامِ الْمَجْمُوعِ عَلَى قَوْلِهِ حَتَّى لَا يَتَنَجَّسَ إلَخْ لَكِنَّ هَذَا قَدْ لَا يُنَاسِبُ مَعَ قَوْلِهِ وَإِنْ قُلْنَا إلَخْ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ لَا أَثَرَ لِلتَّلَاقِي بَيْنَ الْبَاطِنَيْنِ فِي الْبَاطِنِ أَوْ أَنَّهُ عُفِيَ عَنْ مُلَاقَاتِهِ لَهَا سم ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ شِدَّةَ الضَّرُورَةِ اقْتَضَتْ الطَّهَارَةَ كَمَا مَرَّ عَنْهُ فِي الطَّعَامِ الْخَارِجِ وَالْبَلْغَمِ النَّازِلِ عَنْ أَقْصَى الْحَلْقِ ( قَوْلُهُ مِنْ الْخَارِجِ ) أَيْ مِمَّا خَرَجَ مِنْ الْبَاطِنِ وَقَالَ الْكُرْدِيُّ أَيْ مِنْ الْبَوْلِ ا هـ . تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجز 3. صفحة 310.

 7. Chawasyi Al-Syarwani. Juz: 1. Hal.


فائدة لا يجب غسل البيضة والولد إذا خرجا من الفرج وظاهر أن محله إذا لم يكن معهما رطوبة نجسة انتهى روض وشرحه اه‍ ع ش (قوله للخبر الصحيح) ولمشقة الاحتراز عنها نهاية ومغني (قوله فإن في أحد جناحيه داء) أي وهو اليسار خطيب وعليه فلو قطع جناحها الأيسر لا يندب غمسها لانتفاء العلة بل قياس ما هو المعتمد من حرمة غمس غير الذباب حرمة غمس هذ ه الآن لفوات العلة المقتضية للغمس ع ش وقوله جناحها الأيسر أي أو جناحاه كما في سم عن بعضهم (قوله وإنه يتقي الخ) بكسر الهمزة أي يجعله وقاية أي يعتمد عليه في الوقوع بجيرمي (قوله فيه هذا) من تتمة الحديث بصري. (متن) :فهرست موضوعی> حواشي الشروانی . الجز 1.


Wollohu a'lam

Posting Komentar

Harap berkomentar yang bisa mendidik dan menambah ilmu kepada kami

Lebih baru Lebih lama

Tag Terpopuler