*Rumusan Sementara
DARAH LEMAH DIANTARA 2 DARAH KUAT SAAT NIFAS
Syarat tamyiz dalam nifas hanya satu, yaitu darah qowi tidak lebih dari 60 hari, kalau
30 hitam
20 merah
20 hitam
ini mumayyizah apa tidak? soalnya dalam Ibanah tidak ada contoh darah dhoif d antara 2 qowi
jawab:
Mumayyizah, namun mengenai perhitungan nifasnya terjadi khilaf
1. Disamakan dengan masalah 777 yang mana hukumnya juga khilaf, yang ashoh nifas darah kuat awal saja dan selebihnya istihadoh, muqobilnya nifasnya kuat pertama dan doif
2. Haidnya darah kuat pertama, dhoif setelahnya adalah suci karena lebih dari 15 hari dan kuat kedua dihukumi haid
Mengenai pernyataan bahwa syarat tamyiz dalam nifas hanya satu yaitu qowi tidak lebih daru 60 hari itu masih perlu bahasan lanjutan, karena jika tidak ada syarat untuk darah dhoif, akan menjadikan adanya suci antara nifas dan haid kurang dari 15 hari dalam kasus dhoif berada diantara 2 qowi
referensi:
وَكَذَا لَوْ رَأَتْ أَسْوَدَ ثُمَّ أَحْمَرَ ثُمَّ أَسْوَدَ فِيهِمَا ثُمَّ أَشْقَرَ وَجَاوَزَ فَهُوَ طُهْرٌ، وَالْأَحْمَرُ مَعَ الْأَسْوَدَيْنِ نِفَاسٌ، وَإِنْ زَادَ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ؛ لِأَنَّ مُدَّةَ النِّفَاسِ تَزِيدُ عَلَيْهَا، وَقَدْ وَقَعَ بَيْنَ أَسْوَدَيْنِ يَصْلُحَانِ نِفَاسًا، وَكَذَا لَوْ كَانَ الْمُتَخَلِّلُ شُقْرَةً أَوْ كُدْرَةً، فَلَوْ زَادَ الْأَسْوَدُ الثَّانِي حَتَّى جَاوَزَ السِّتِّينَ فَهِيَ مِثْلُ مَنْ رَأَتْ فِي الْحَيْضِ سَبْعَةً أَسْوَدَ ثُمَّ سَبْعَةً أَحْمَرَ ثُمَّ سَبْعَةً أَسْوَدَ فَمَنْ قَالَ: السَّوَادُ الْأَوَّلُ مَعَ الْحُمْرَةِ حَيْضٌ قَالَ: فِي الْأَحْمَرِ هُنَا أَنَّهُ نِفَاسٌ وَإِلَّا فَالسَّوَادُ الْأَوَّلُ فَقَطْ، وَهُوَ الْأَصَحُّ فِي مَسْأَلَةِ تَخَلُّلِ الْحُمْرَةِ بَيْنَ السَّوَادَيْنِ
[رسالة باقشير، الفتاوى الفقهية الكبرى، ٩٦/١]
(قَوْلُهُ: وَالضَّعِيفُ) مَنْ جَاوَزَ دَمُهَا السِّتِّينَ إنْ كَانَتْ مُمَيِّزَةً فَالْقَوِيُّ إنْ لَمْ يُجَاوِزْهُ نِفَاسٌ وَالضَّعِيفُ الْوَاقِعُ آخِرَهَا وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ خَمْسَةَ عَشَرَ طُهْرٌ وَمَا بَعْدَهُ حَيْضٌ بِشَرْطِهِ وَتَفْصِيلِهِ الْمَارِّ وَمِنْهُ فِيمَا يَظْهَرُ دَوَامُ الطُّهْرِ إذَا اسْتَمَرَّ الضَّعِيفُ وَكَانَتْ مُبْتَدِئَةً فِي الْحَيْضِ إذْ لَا حَدَّ لِأَكْثَرِ الطُّهْرِ كَمَا مَرَّ فَإِنْ وَقَعَ الضَّعِيفُ أَثْنَاءَ السِّتِّينَ اُشْتُرِطَ بُلُوغُهُ الْخَمْسَةَ عَشَرَ فَإِنْ عَادَ الْقَوِيُّ قَبْلَ بُلُوغِهَا وَجَاوَزَ السِّتِّينَ فَهُوَ كَمُجَاوَزَةِ الْقَوِيِّ الْمَحْضِ لَهَا فَتَكُونُ فَاقِدَةً لِلتَّمْيِيزِ وَحُكْمُهَا أَنَّهَا تُرَدُّ لِمَجَّةٍ إنْ كَانَتْ مُبْتَدَأَةً فِي النِّفَاسِ وَلِعَادَتِهَا إنْ كَانَتْ مُعْتَادَةً فِيهِ، ثُمَّ تَحِيضُ أَقَلَّ الْحَيْضِ إنْ كَانَتْ مُبْتَدِئَةً فِيهِ وَقَدْرَ عَادَتِهَا مِنْهُ إنْ كَانَتْ مُعْتَادَةً بَعْدَ طُهْرِ تِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ فِي الْأَوَّلِ وَقَدْرِ طُهْرِهَا مِنْ الْحَيْضِ فِي الثَّانِي
[الأنصاري، زكريا، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، ٢٣٧/١]
(قَوْلُهُ وَلَا شَرْطَ لِلضَّعِيفِ هُنَا) فِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّهُ تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَوْ انْقَطَعَ الدَّمُ فِي السِّتِّينَ بَعْدَ رُؤْيَتِهِ، ثُمَّ عَادَ قَبْلَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا مِنْ حِينِ الِانْقِطَاعِ كَانَ الْعَائِدُ نِفَاسًا لَا حَيْضًا، إذْ الطُّهْرُ الْفَاصِلُ بَيْنَ النِّفَاسِ وَالْحَيْضِ فِي السِّتِّينَ لَا يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ وَمِنْ لَازِمِ ذَلِكَ كَوْنُ زَمَنِ الِانْقِطَاعِ الْمَذْكُورِ نِفَاسًا وَحِينَئِذٍ فَلَوْ رَأَتْ مَثَلًا نِصْفَ السِّتِّينَ سَوَادًا، ثُمَّ عَشَرَةً حُمْرَةً، ثُمَّ عَادَ السَّوَادُ وَجَاوَزَ السِّتِّينَ فَإِنْ جَعَلَتْ الْحُمْرَةَ الْمَذْكُورَةَ طُهْرًا وَمَا بَعْدَهَا حَيْضًا خَالَفَ هَذَا الَّذِي تَقَرَّرَ وَإِلَّا لَزِمَ أَنَّ لِلضَّعِيفِ شَرْطًا فِي الْجُمْلَةِ وَلَمْ يَصِحَّ نَفْيُ جِنْسِهِ عَلَى الْإِطْلَاقِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ لَا شَرْطُ لَهُ بِالنِّسْبَةِ لِمَا بَعْدَ السِّتِّينَ وَهُوَ تَكَلُّفٌ وَإِجْمَالٌ وَإِبْهَامٌ فَلْيُتَأَمَّلْ.
[ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ٤١٤/١]
