*Rumusan Sementara*
DARAH SEDIKIT YANG DICAMPAKKAN
كل دم متطرف لا يصلح كونه حيضا مع انقطاعه فهو كالعدم
1. Mau tanya, ibarat itu diambil dari kitab apa njih? ( Dulu di share di grup)
2. KD 1 jam
B 1 hari
KD 6 hari
Jika pakai ibarat diatas, dapatkah mengabaikan darah yg 1 menit itu?
jawaban:
Tidak bisa karena masih dalam lingkup 15 hari, kaedah tsb berlaku ketika terdapat 2 darah yg hanya salah satunya saja yg memenuhi syarat haid dan keduanya tidak bisa digabungkan, sehingga darah sedikit yg tidak memenuhi syarat tsb dianggap tidak ada (naqo') seperti:
KD 12 jam
B 12 hari
KD 3 hari
dengan perincian hukum:
1. jika mubtadaah maka darah awal dianggap naqo dan darah kedua dihukumi haid (jika mengikuti qoul laqti/talfiq minal imkan haidnya darah pertama dan 12 jam awal darah kedua)
2. jika mu'tadah dan adatnya bisa mencakup darah awal dan kedua, maka haidnya sesuai adat (istihadloh taqottu')
3. jika mu'tadah dan adatnya tidak bisa mencakup darah awal dan kedua maka seperti halnya mubtadaah
referensi:
وَلَوْ رَأَتْ الْمُبْتَدَأَةُ يَوْمًا بِلَا لَيْلَةٍ دَمًا ثُمَّ ثَلَاثَةَ عَشَرَ نَقَاءً ثُمَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ دَمًا فَقَدْ رَأَتْ فِي الْخَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمَيْنِ دَمًا فِي أَوَّلِهَا يَوْمًا وَفِي آخِرِهَا يَوْمًا فَإِنْ قُلْنَا لَا تُلَفِّقُ فَحَيْضُهَا الدَّمُ الثَّانِي وَأَمَّا الْأَوَّلُ فَدَمُ فَسَادٍ وَإِنْ لَفَّقْنَا مِنْ الْعَادَةِ فَحَيْضُهَا أَيْضًا الثَّانِي وَأَمَّا الْأَوَّلُ فَدَمُ فَسَادٍ لِأَنَّ الْمُبْتَدَأَةَ تُرَدُّ إلَى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ أَوْ سِتٍّ أَوْ سَبْعٍ وَلَيْسَ فِي هَذَا الزَّمَانِ مَا يُمْكِنُ جَعْلُهُ حَيْضًا وَإِنْ لَفَّقْنَا فِي مُدَّةِ الْإِمْكَانِ وَهِيَ الْخَمْسَةَ عَشَرَ فَإِنْ قُلْنَا الْمُبْتَدَأَةُ تُرَدُّ إلَى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ حَيَّضْنَاهَا الْيَوْمَ الْأَوَّلَ وَمِنْ الْخَامِسَ عَشَرَ مِقْدَارَ لَيْلَةٍ فَيَتِمُّ لَهَا يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَإِنْ قُلْنَا تُرَدُّ إلَى سِتٍّ أَوْ سَبْعٍ فَحَيْضُهَا الْأَوَّلُ مِنْ الْخَامِسَ عَشَرَ بِلَيْلَتِهِ لِأَنَّهُ الْمُمْكِنُ وَيَكُونُ الدَّمُ بَعْدَ الْخَمْسَةَ عَشَرَ دَمَ فَسَادٍ
[النووي، المجموع شرح المهذب، ٥١٣/٢]
ثَالِثُهَا: مَنْ رَأَتْ ثَلَاثَةً دَمًا ثُمَّ اثْنَيْ عَشَرَ نَقَاءً ثُمَّ ثَلَاثَةً دَمًا، وَانْقَطَعَ أَوْ يَوْمًا فَأَقَلَّ دَمًا ثُمَّ اثْنَيْ عَشَرَ نَقَاءً ثُمَّ ثَلَاثَةً دَمًا وَانْقَطَعَ حَيْثُ حَكَمُوا بِالِاتِّفَاقِ عَلَى أَنَّ الْحَيْضَ فِي الْأُولَى الدَّمُ الْأَوَّلُ وَفِي الْأَخِيرَةِ الْأَخِيرُ عَلَى الْأَصَحِّ......
وَكَذَا إلْغَاءُ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ مَعَ صَلَاحِيَّتِهِ لِاجْتِمَاعِهِ بِبَعْضِ الثَّلَاثِ الْأَخِيرَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ لِيَكُونَا حَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَا لَا يَصْلُحُ لِلْحَيْضِ لِقِلَّتِهِ يَكُونُ كَالنَّقَاءِ، وَأَنَّ الدَّمَ الْمُتَّصِلَ أَوْلَى بِكَوْنِ حُكْمِهِ وَاحِدًا.....
(خَاتِمَةٌ) قَدْ يُؤْخَذُ بِالتَّأَمُّلِ الْجَمْعُ بَيْنَ مَا ذُكِرَ بِأَنَّ كُلَّ دَمٍ مُتَطَرِّفٍ دُونَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَا يُمْكِنُ اجْتِمَاعُهُ مَعَ مَا يَتَّصِلُ بِهِ بِغَيْرِ صِفَتِهِ يَكُونُ كَالنَّقَاءِ الْمَحْضِ
[ابن حجر الهيتمي ,الفتاوى الفقهية الكبرى ,1/89]
