*📔Pertanyaan*
Kronologi: Ketika panen padi, sebelum menjualnya, pemilik padi menelpon mustahiq zakat lalu berkata:
“Apakah boleh saya jual padi zakat Anda ini?”
Kemudian si mustahiq menjawab:
“Iya, jual saja.”
Apakah zakat dalam model seperti ini dianggap sah menurut syariat? Dan apakah jual-belinya juga sah?
*📔Jawaban*
1. Perlu diketahui bahwa secara umum zakat baru sah menjadi milik seorang mustahiq setelah dibagikan kepadanya (qismah) dan setelah ia mengqabadhnya (menerima secara langsung).
2. Berdasarkan kronologi di atas, secara umum zakatnya tidak sah. Hal ini karena pemilik belum membagikannya, dan mustahiq juga belum mengqabadh (menerima) zakat tersebut.
*Dengan demikian, zakat itu belum sah menjadi milik mustahiq, sehingga:*
* Mustahiq tidak sah memberikan izin untuk menjualnya (karena belum miliknya sebab belum diqabadh).
* Pemilik juga tidak sah menjualnya
Sebab, harta zakat bukan milik penjual. Ini berdasarkan pendapat kuat bahwa zakat ta‘alluq-nya berkaitan dengan ‘ain (barang itu sendiri), bukan dalam zimmah (tanggungan).
3. *Namun, ada satu kondisi di mana mustahiq langsung memiliki harta zakat walaupun belum mengqabadhnya, yaitu: Apabila dalam suatu daerah (balad) jumlah mustahiq terbatas dan tertentu.*
*Misalnya:*
* Dalam golongan fakir hanya ada 3 orang
* Dalam golongan miskin juga hanya ada 3 orang, dan hingga seterusnya.
*Dalam kondisi seperti ini, para mustahiq sudah dianggap memiliki harta zakat sejak waktu wajibnya zakat, meskipun belum dibagikan dan belum diterima secara langsung.*
4. *Maka, jika kasusnya seperti pada poin ke-3:*
* Dan dalam kondisi itu pemilik menelpon mustahiq meminta izin menjual harta zakat
* Kemudian mustahiq mengizinkan
* Lalu pemilik langsung menjualnya
Maka dalam kondisi ini: Zakatnya sah, jual-belinya juga sah, karena dalam point ketiga tadi harta zakat sudah milik mustahiq sekalipun belum ia terima *(ingat ini khusus dalam kondisi seperti di point nomor tiga)*
*Penjelasan diatas dapat dibaca di nash kitab-kitab ulama berikut ini:*
Raudhatuth Thalibin jilid 2 hal 338 cet. Al-maktab Islami Beirut
الخامسة: في وقت استحقاق الأصناف الزكاة. قال الشافعي - رحمه الله -: يستحقون يوم القسمة، إلا العامل، فإنه يستحق بالعمل. وقال في موضع آخر: يستحقون يوم الوجوب.
قال الأصحاب: ليس في المسألة خلاف. بل النص الثاني محمول على ما إذا لم يكن في البلد إلا ثلاثة، أو أقل، ومنعنا نقل الصدقة، فيستحقون يوم الوجوب، حتى لو مات واحد منهم، دفع نصيبه إلى ورثته، وإن غاب أو أيسر، فحقه بحاله، وإن قدم غريب، لم يشاركهم، والنص الأول، فيما إذا لم يكونوا محصورين في ثلاثة، أو كانوا، وجوزنا نقل الزكاة، فيستحقون بالقسمة، حتى لا حق لمن مات أو غاب أو أيسر بعد الوجوب وقبل القسمة، وإن قدم غريب، شاركهم.
Fathul Mu'in 'Ala qurratul 'ain jilid 2 hal 233. Cet. Darul Fikri
*ولو كان كل صنف أو بعض الأصناف وقت الوجوب محصورا في ثلاثة فأقل استحقوها في الأولى وما يخص المحصورين في الثانية من وقت الوجوب* فلا يضر حدوث غنى أو موت أحدهم
I'anattutthalibin 'ala Halli Alfaz Fath al-Mu'in jilid 2 hal. 223 cet. Darul Fikri
(وقوله: في الأولى) *هي صورة انحصار كل الأصناف.*
(قوله: وما يخص الخ) معطوف على مفعول استحقوها.
*والتقدير* : واستحقوا ما يخص المحصورين.
ولا يخفى ما فيه، إذ يفيد أن المستحقين غير المحصورين، مع أنهم عينهم.
وكان المناسب والأخصر أن يقول: أو ما يخصهم منها في الثانية، وهي صورة انحصار بعض الأصناف.
*والمعنى* : أن المحصورين من الأصناف في الصورة الثانية يستحقون ما يخصهم من وقت الوجوب، وأما غيرهم من بقية الأصناف فلا يستحق حصته إلا بالقسمة.
( *والحاصل* ) إن انحصر كل الأصناف استحقوها من وقت الوجوب، وإن انحصر البعض دون البعض فلكل حكمه.
قوله : (من وقت الوجوب) متعلق باستحقوها *بالنسبة للصورتين أي: استحقوها من وقت الوجوب، أي: يملكونها من حينئذ ملكا مستقرا، وإن لم يقبضوها فلهم التصرف فيها قبل قبضها* إلا بالاستبدال عنها والإبراء منها، وإن كان هو القياس، إذ الغالب على الزكاة، التعبد. كذا في التحفة والنهاية.
Nihayatul muhtaj jilid 6 hal 166 cet. Darul Fikri
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَحْصُورِينَ يَسْتَحِقُّونَهَا بِالْوُجُوبِ، وَيَجِبُ اسْتِيعَابُهُمْ إنْ كَانُوا ثَلَاثَةً فَأَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَوَفَّى بِهِمْ الْمَالُ، نَعَمْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْعَامِلُ مُتَّحِدًا حَيْثُ حَصَلَتْ بِهِ الْكِفَايَةُ، فَإِنْ أَخَلَّ بِصِنْفٍ غُرِّمَ لَهُ حِصَّتُهُ، أَوْ بِبَعْضِ الثَّلَاثَةِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ غُرِّمَ لَهُ أَقَلَّ مُتَمَوِّلٍ، ثُمَّ الْإِمَامُ إنَّمَا يَضْمَنُ مِمَّا عِنْدَهُ مِنْ الزَّكَاةِ لَا مِنْ مَالِهِ بِخِلَافِ الْمَالِكِ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ، *وَمَا ذُكِرَ مِنْ التَّفْصِيلِ بَيْنَ الْمَحْصُورِ وَغَيْرِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّعْمِيمِ وَعَدَمِهِ: أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْمِلْكِ فَمَتَى وُجِدَ وَقْتَ الْوُجُوبِ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ ثَلَاثَةٌ فَأَقَلُّ مَلَكُوهَا وَإِنْ كَانُوا وَرَثَةَ الْمُزَكِّي بِنَفْسِ الْوُجُوبِ مِلْكًا مُسْتَقِرًّا يُورَثُ عَنْهُمْ وَإِنْ كَانَ وَرَثَتُهُمْ أَغْنِيَاءَ أَوْ الْمَالِكُ كَمَا اعْتَمَدَهُ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَحِينَئِذٍ تَسْقُطُ الزَّكَاةُ عَنْهُ، وَالنِّيَّةُ لِسُقُوطِ الدَّفْعِ لَا لِتَعَذُّرِ أَخْذِهِ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ، وَلَمْ يُشَارِكْهُمْ فِيهِ مَنْ حَدَثَ وَلَهُمْ التَّصَرُّفُ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ إلَّا بِالِاسْتِبْدَالِ عَنْهُ وَالْإِبْرَاءِ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ هُوَ الْقِيَاسُ،* إذْ الْغَالِبُ عَلَى الزَّكَاةِ التَّعَبُّدُ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ، وَلَوْ انْحَصَرَ صِنْفٌ أَوْ أَكْثَرُ دُونَ الْبَقِيَّةِ فَلِكُلٍّ حُكْمُهُ وَتَقَدَّمَ فِي الْوَكَالَةِ جَوَازُ التَّوْكِيلِ بِمَا فِيهِ وَهُنَا أَنَّهُمْ يَمْلِكُونَ عَلَى قَدْرِ كِفَايَتِهِمْ؛ لِأَنَّهَا الْمُرَجَّحَةُ فِي هَذَا الْبَابِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ.
Hasyiah Syabramalasi ala nihaytul Muhtaj jilid 6 hal 166 cet. Darul Fikri
(قَوْلُهُ: مَلَكُوهَا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضُوهَا
Al-fatawa fiqhiyyah Al kubra jilid 3 hal 89
(وَسُئِلَ) عَنْ غَرِيبٍ اسْتَنَابَ فِي قَبْضِ الزَّكَاةِ فَهَلْ تَصِحُّ وَإِنْ غَابَ وَهَلْ يَجُوزُ التَّوْكِيلُ فِي إخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ عَنْ النَّصِّ يَسْتَحِقُّونَ أَيْ الْأَصْنَاف الزَّكَاة يَوْم الْقِسْمَةِ وَعَنْ نَصٍّ آخَرَ يَسْتَحِقُّونَ يَوْم الْوُجُوب وَعَنْ الْأَصْحَابِ حَمْلُ الثَّانِي عَلَى مَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْبَلَدِ إلَّا ثَلَاثَة أَوْ أَقَلَّ أَيْ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ وَمَنَعْنَا النَّقْل فَيَسْتَحِقُّونَ يَوْم الْوُجُوب حَتَّى لَوْ مَاتَ أَحَدُهُمْ فَنَصِيبُهُ لِوَرَثَتِهِ.
وَإِنْ غَابَ أَوْ أُسِرَ فَحَقُّهُ بِحَالِهِ وَإِنْ قَدِمَ غَرِيبٌ لَمْ يُشَارِكهُمْ وَحُمِلَ الْأَوَّل عَلَى مَا إذَا لَمْ يَنْحَصِرُوا فِي ثَلَاثَة أَوْ كَانُوا وَجَوَّزْنَا النَّقْلَ فَيَسْتَحِقُّونَ بِالْقِسْمَةِ فَلَا حَقَّ لِمَنْ غَابَ أَوْ مَاتَ أَوْ أُسِرَ بَعْدَ الْوُجُوبِ وَقَبْلَ الْقِسْمَةِ وَإِنْ قَدِمَ غَرِيبٌ شَارَكَهُمْ. اهـ.
*وَبِهِ يَعْلَمُ أَنَّ الْمُوَكِّلَ إنْ كَانَ مِنْ الْمَحْصُورِينَ وَحَضَرَ يَوْمَ الْوُجُوبِ صَحَّتْ اسْتِنَابَتُهُ وَإِنْ غَابَ بَعْدُ لِاسْتِقْرَارِ مِلْكِهِ وَإِلَّا لَمْ تَصِحَّ إذْ لَا حَقَّ لَهُ* وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ الْمَحْصُورِينَ اسْتَحَقَّ إنْ كَانَ حَاضِرًا عِنْدَ الْقِسْمَةِ وَلَا يَكْفِي حُضُورُ وَكِيلِهِ حِينَئِذٍ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ وَصَرَّحَ بِهِ ابْنُ رَزِينٍ تِلْمِيذُ ابْنِ الصَّلَاحِ وَإِنْ تَرَدَّدَ الْأَصْبَحِيُّ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ لَمْ يَتَعَيَّنْ لَهُ حَقٌّ حَتَّى يُوَكِّلَ فِي قَبْضِهِ؛ لِأَنَّ لَلْمُفَرِّقَ أَنْ يَحْرِمَهُ وَيُعْطِيَ غَيْره فَأَيُّ شَيْءٍ تَعَيَّنَ لَهُ حَتَّى يُوَكِّلَ فِي قَبْضِهِ.
Tuhaftul Muhtaj jilid 7 hal 170 cet. Maktabah tijariyah al-kubra
ثم التفصيل بين المحصور المذكور، وغيره إنما هو بالنسبة للتعميم وعدمه أما بالنسبة للملك فمتى وجد وقت الوجوب من كل صنف ثلاثة فأقل ملكوها، وإن كانوا ورثة المزكي بنفس الوجوب ملكا مستقرا يورث عنهم، وإن كان ورثتهم أغنياء، أو المالك وحينئذ تسقط الزكاة عنه، والنية لسقوط الدفع لا لتعذر أخذه من نفسه لنفسه، ولم يشاركهم من حدث ولهم التصرف فيه قبل قبضه إلا بالاستبدال عنه، والإبراء منه، وإن كان هو القياس؛ لأن الغالب على الزكاة التعبد كما أشار إليه ابن الرفعة، ولو انحصر صنف، أو أكثر دون البقية أعطي كل حكمه، ومر في الوكالة جواز التوكيل في قبضها بما فيه، وهنا أنهم يملكون على قدر كفايتهم؛ لأنها المرجحة في هذا الباب كما علمته مما مر ويأتي.