Kaya dalam bab zakat

 *📔Pertanyaan:* 


Apa tolok ukur seseorang dianggap kaya dalam bab zakat ? Apakah dengan memiliki rumah atau kendaraan sudah menjadikannya tergolong kaya sehingga tidak boleh lagi menerima zakat ?


 *📔Jawaban :* 


Dalam pembahasan zakat, istilah “kaya” terbagi menjadi dua golongan:


1. Pertama: orang yang memiliki harta yang mencukupi. 


* Menurut Ibnu Hajar al-Haitami dalam Minhajul Qawim, juga Qalyubi dalam Hasyiah Qalyubi, `yang dimaksud “cukup” adalah memiliki harta atau usaha yang mencukupi kebutuhan hingga umur ghalib (sekitar 60 tahun).`


* Namun menurut sebagian ulama lain seperti Isnawi dan Ramli al-Kabir, `ukuran “cukup” adalah apabila seseorang memiliki harta yang mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya selama satu tahun.`


2. Kedua: orang yang tidak memiliki harta yang cukup untuk satu tahun, namun ia memiliki pekerjaan atau usaha yang layak, dan hasilnya mampu mencukupi kebutuhan hariannya secara terus-menerus. *Orang seperti ini tidak boleh menerima zakat dari kategori fakir atau miskin, meskipun ia tidak memiliki simpanan harta yang cukup untuk satu tahun. Selama penghasilan hariannya dapat menutupi kebutuhannya secara konsisten, maka ia tidak termasuk penerima zakat dalam golongan fakir atau miskin.* 


3. Dalam bab zakat, seseorang tetap dianggap fakir atau miskin walaupun ia memiliki:


* rumah yang layak baginya


* pembantu yang dibutuhkan


* kitab-kitab ilmu yang diperlukan


* Demikian pula jika ia memiliki harta, namun terhalang untuk memanfaatkannya (misalnya karena jarak atau sebab lain), maka hal itu tidak mengeluarkannya dari kategori fakir atau miskin.


4. Adapun seseorang yang memiliki harta hingga mencapai nisab, dalam mazhab Syafi‘i tidak otomatis dianggap kaya. Sebab ukuran kaya dan fakir dalam mazhab Syafi‘i kembali kepada standar kecukupan yang telah disebutkan, yaitu:


* mencukupi hingga umur ghalib (menurut satu pendapat), atau


* mencukupi kebutuhan selama satu tahun (menurut pendapat lain).


* Maka, seseorang yang memiliki harta senisab belum tentu mencukupi kebutuhannya menurut ukuran tersebut. *Hal ini ditegaskan oleh Zainuddin al-Malibari dalam I’anatut Thalibin, Ibnu Hajar al-Haitami, serta Al-Mawardi dalam Al-Hawi al-Kabir.* 


* Berbeda dengan mazhab Hanafi yang menjadikan kepemilikan harta senisab sebagai ukuran seseorang dianggap kaya. Lihat alhawi Kabir.




*📄Penjelasan diatas dapat dibaca di teks kitab-kitab ulama berikut ini :*


_📔Fathul Mu'in 'Ala qurratul 'ain jilid 2 hal 212- 213_ 


والفقير: من ليس له مال ولا كسب لائق، يقع موقعا من كفايته وكفاية ممونه، ولا يمنع الفقر، مسكنه وثيابه - ولو للتجمل في بعض أيام السنة - وكتب يحتاجها، وعبده الذي يحتاج إليه للخدمة، وماله الغائب بمرحلتين، أو الحاضر وقد حيل بينه وبينه والدين المؤجل والكسب الذي لا يليق به.

وأفتى بعضهم أن حلي المرأة اللائق بها المحتاجة للتزين به عادة لا يمنع فقرها.

وصوبه شيخنا. 


 _📔Fathul Mu'in 'Ala qurratul 'ain jilid 2 hal 213-214_ 


والمسكين: من قدر على مال أو كسب يقع موقعا من حاجته ولا يكفيه كمن يحتاج لعشرة وعنده ثمانية ولا يكفيه الكفاية السابقة، *وإن ملك أكثر من نصاب، حتى أن للامام، أن يأخذ زكاته ويدفعها إليه* فيعطى كل منهما - إن تعود تجارة - رأس مال يكفيه ربحه غالبا، أو حرفة آلتها.

ومن لم يحسن حرفة ولا تجارة يعطى كفاية العمر الغالب.

وصدق مدعي فقر، ومسكنة، وعجز عن كسب - ولو قويا جلدا - بلا يمين، لا مدعي تلف مال عرف بلا بينة.



 *📄Kaya dengan usaha


 _📔I'anatutthalibin jilid 2 hal 214_ 


 *(قوله: وإن ملك أكثر من نصاب) غاية لقوله والمسكين من قدر الخ.* 

 *أي إن من قدر على ما ذكر من غير كفاية يكون مسكينا، وإن ملك أكثر من نصاب.* 

 *ومن ثم قال في الإحياء: قد يملك ألفا وهو فقير، وقد لا يملك إلا فأسا وحبلا وهو غني، كالذي يكتسب كل يوم كفايته.* 


 _📔Busyra Karim jilid 1 hal 525_ 


(و) الصنف الثاني: (المساكين) وهو من له ما يسد مسدًا من حاجته بملك أو منفق أو كسب حلال على ما مر، ولا يكفيه الكفاية اللائقة بحاله مما مر، كمن يحتاج لعشرة، وعنده سبعة أو ثمانية وإن ملك أكثر من نصاب.

 *والمراد: أن لا يكفيه للعمر الغالب؛ أي: ما بقي منه باعتبار الآخذ، لا ممونه؛ لأن القصد إغناؤه، ولا يحصل إلا بذلك.* 

فإن زاد عمره عليه .. أعطي سنة سنة، والعمر الغالب ستون سنة، ومن له عقار ينقص دخله عن كفايته .. فقير أو مسكين.

نعم؛ إن كان نفيسًا ولو باعه حصل بثمنه ما يكفيه دخله للعمر الغالب .. لزمه بيعه.

ولا يمنع الفقرَ والمسكنة مسكنه الذي يحتاجه لسكناه، أو سكنى مموَّنه ولاق به وإن اعتاد السكنى بأجرة ولم يجد نحو موقوف عليه، ولا ثيابُهُ المحتاج إليها ولو لتجمل في بعض الأيام وإن تعددت إن لاقت به، ولا حلي امرأة لائق بها، وقنه المحتاج لخدمته له، أو لممونه إن شق عليه خدمة نفسه، أو كانت تخل بمنصبه، ولا كتبه المحتاج إليها ولو نادرًا، كمرة في سنة ولو لطب أو تاريخ أو وعظ.


 _📔Minhajul qawim, Ibnu hajar a-lhaitami hal 237_ 


«و» الصنف الثاني: «المساكين» والمسكين من له ما يسد مسدًّا من حاجته بملك أو كسب حلال لائق ولكنه لا يكفيه٣ كمن يحتاج إلى عشرة وعنده ثمانية لا تكفيه الكفاية اللائقة بحاله من مطعم وملبس ومسكن وغيرها مما مر وإن ملك أكثر من نصاب، *والعبرة في عدم كفايته وكفاية الفقير بالعمر الغالب بناء على الأصح أنهما يعطيان كفاية ذلك* ، ولا يمنع الفقر والمسكنة اشتغاله عن كسب يحسنه بحفظ القرآن أو بالفقه أو التفسير أو الحديث أو ما كان آلة لذلك، وكان يتأتى منه ذلك فيعطى ليتفرغ لتحصيله لعموم نفعه وتعديه٤، وكونه فرض كفاية، ومن ثم لم يعط المشتغل بنوافل العبادات وملازمة الخلوات؛ لأن نفعه قاصر على نفسه، ولا يمنعهما أيضًا كتب المشتغل بما ذكر إن احتاجت للتكسب كالمؤدب والمدرس بأجرة أو القيام بفرض من نحو إفتاء وتدريس من غير أجرة؛ لأن ذلك من الحاجات المهمة، وكذلك كتب من يطبب نفسه أو غيره، وكتب الوعظ إن كان في البلد واعظ، بخلاف كتب التواريخ المشتملة على وقائع دون تراجم الرجال ونحوها، وكتب الشعر الخالي عن نحو الرقائق والمواعظ ومن له عقار ينقص دخله عن كفايته يعطى تمامها، ومن نذر صوم الدهر ولم يمكنه أن يكتسب مع الصوم كفاية جاز له الأخذ، وكذا من يكتسب كفايته لكنه يحتاج للنكاح فله أخذ ما ينكح به؛ لأنه من تمام كفايته.


 _📔Al-hawi Kabir Jilid 8 hal 519_ 


وَالْمَذْهَبُ الثَّالِثُ: مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الْغِنَى غَيْرُ مُعْتَبَرٍ بِالْمَالِ، وَإِنَّمَا هُوَ الْقُدْرَةُ عَلَى الْكِفَايَةِ الدَّائِمَةِ لِنَفْسِهِ وَلِمَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ إِمَّا بِضَاعَةً أَوْ تِجَارَةً أَوْ زِرَاعَةً، وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ النَّاسَ أَرْبَعَةُ أَصْنَافٍ: صُنَّاعٌ، وتجار، وأصحاب عقار، وأصحاب مواشي.

فَأَمَّا الصُّنَّاعُ فَكَالْفَلَّاحِينَ وَالْمَلَّاحِينَ وَالنَّجَّارِينَ وَالْبَنَّائِينَ، فَإِنْ كَانَ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ يَكْتَسِبُ بِضَاعَتَهُ قَدْرَ كِفَايَتِهِ عَلَى الدَّوَامِ لِنَفْسِهِ، وَلِمَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ، وَإِنْ لَمْ

يَمْلِكْ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، وَإِنْ كَانَ لَا يَكْتَسِبُ بِضَاعَتَهُ قَدْرَ كِفَايَتِهِ عَلَى الدَّوَامِ حَلَّتْ لَهُ الزَّكَاةُ وَأَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا تَمَامَ كِفَايَتِهِ.


 _📔Al-hawi Kabir Jilid 8 hal 520_ 


وأما التجار فهم الذي يَسْتَمِدُّونَ أَرْبَاحَ بَضَائِعِهِمْ، فَإِنْ كَانَتْ بِضَاعَةُ الْوَاحِدِ مِنْهُمْ تُرْبِحُهُ غَالِبًا قَدْرَ كِفَايَتِهِ كَانَ غَنِيًّا تَحْرُمُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ، وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ نِصَابًا، وَإِنْ كَانَتْ لَا تُرْبِحُهُ قَدْرَ كِفَايَتِهِ كَانَ فَقِيرًا وَإِنْ مَلَكَ نِصَابًا وَحَلَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الزَّكَاةِ، مَا إِذَا ضَمَّهُ إِلَى بِضَاعَتِهِ رَبِحَ بِهَا قَدْرَ كِفَايَتِهِ، وَذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِحَسَبِ اخْتِلَافِهِمْ فِي مَتَاجِرِهِمْ فَإِذَا كَانَ الْبَقْلِيُّ يَكْتَفِي بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ والْبَاقِلَّانِيُّ بِعَشَرَةٍ وَالْفَاكِهَانِيُّ بِعِشْرِينَ وَالْخَبَّازُ بِخَمْسِينَ وَالْبَقَّالُ بِمِائَةٍ وَالْعَطَّارُ بِأَلْفٍ وَالْبَزَّازُ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ وَالصَّيْرَفِيُّ بِخَمْسَةِ آلَافٍ وَالْجَوْهَرِيُّ بِعَشَرَةِ آلَافٍ وَمَلَكَ كُلُّ وَاحِدٍ مِمَّنْ ذَكَرْنَا بِضَاعَتَهُ الَّتِي يَكْتَفِي بِرِبْحِهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ، وَإِنْ مَلَكَ أَقَلَّ مِنْهَا حَلَّتْ لَهُ الزَّكَاةُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا تَمَامَ بِضَاعَتِهِ الَّتِي يَكْتَفِي بِرِبْحِهَا حَتَّى إِنَّ الْبَقْلِيَّ إِذَا مَلَكَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ هِيَ كِفَايَتُهُ كَانَ غَنِيًّا وَالْجَوْهَرِيَّ إِذَا مَلَكَ تِسْعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ هِيَ دُونَ كِفَايَتِهِ كَانَ فَقِيرًا أَوْ مِسْكِينًا، وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي أَصْحَابِ الْعَقَارِ وَالْمَوَاشِي إِنْ كَانَ يَسْتَغِلُّ مِنْهَا قَدْرَ كِفَايَتِهِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ، وَإِنْ كَانَ لَا يَسْتَغِلُّ مِنْهَا قَدْرَ كِفَايَتِهِ حَلَّتْ لَهُ الزَّكَاةُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا مَا يَشْتَرِي بِهِ مِنَ الْعَقَارِ وَالْمَوَاشِي مَا إِذَا ضَمَّهُ إِلَى مَالِهِ اكْتَفَى بِغَلَّتِهِ عَلَى الدَّوَامِ


 _📔Syarah al-mahalli 'ala minhaj jilid 3 hal 196-197_ 


(الفقير من لا مال له ولا كسب يقع موقعا من حاجته) ، كمن يحتاج إلى عشرة، ولا يملك أو يكسب إلا درهمين أو ثلاثة، (ولا يمنع الفقر مسكنه وثيابه) ، إن كانت للتجمل قال ابن كج وعبده الذي يحتاج إلى خدمته ذكره عنه في، الروضة وعلى وفق بحث الرافعي، وقال: وهو متعين (وماله الغائب في مرحلتين والمؤجل) فيأخذ ما يكفيه إلى أن يصل إلى ماله، وإلى أن يحل الأجل. (وكسب لا يليق به) فيتركه، ويأخذ (ولو اشتغل بعلم) شرعي كما في الروضة، وأصلها (والكسب يمنعه) من الاشتغال به (ففقير) فيشتغل بالعلم، ويأخذ (لو اشتغل بالنوافل فلا) أي فليس بفقير، فيكتسب ولا يشتغل بها، والفرق أن الاشتغال بالعلم فرض كفاية (ولا يشترط فيه) أي في الفقير الذي يأخذ (الزمانة ولا التعفف عن المسألة على الجديد) والقديم يشترطان؛ لأن غير الزمن يمكنه الكسب، وغير المتعفف إذا سأل أعطي ومنع الأول التوجيهين (والمكفي بنفقة قريب أو زوج ليس فقيرا في الأصح) ؛ لأنه غير محتاج، كالمكتسب كل يوم قدر كفايته، والثاني ينظر إلى أنه لا مال له ولا كسب، ويمنع تشبيهه بالمكتسب، (والمسكين من قدر على مال أو كسب يقع موقعا من كفايته، ولا يكفيه) ، كمن يملك أو يكسب سبعة أو ثمانية ولا يكفيه إلا عشرة وفي الروضة كأصلها، وسواء كان ما يملكه من المال، أو يكسب نصابا أو أقل أو أكثر والمعتبر من قولنا يقع موقعا من كفايته المطعم، والمشرب والملبس، والمسكن، وسائر ما لا بد منه على ما يليق بالحال من غير إسراف، ولا تقتير للشخص، ولمن هو في نفقته 


 _📔Hasyiah Qalyubi 'Ala Mahalli jilid 3 hal 196_ 


قوله: (من حاجته) أي كفايته لعمره الغالب أو بقيته ولا يعتبر عمر ممونه، ولو كان عنده كفاية ذلك، وعليه ديون لم يعط حتى يصرفه فيها 


 _📔Al-muhimmat, Al isnawi, jilid 6 hal 411_ 


قوله: الثاني المسكين وهو الذي يملك من المال ما يقع به موقعًا من حاجته وكفايته لكنه لا يكفيه كما إذا احتاج إلى عشرة وهو يملك تسعة أو ثمانية. انتهى.


لم يبين هل المراد عدم الكفاية في ذلك اليوم أم في تلك السنة أم في العمر الغالب، وقد استنبط من كلامهم ما يبين المراد السنة، فإن الرافعي ذكر في كتاب الأيمان أن المسكين ينتقل إلى التكفير بالصوم وذكر في كتاب الظهار أن الانتقال إلى الصوم هل شرطه العجز عن السنة أم عن العمر الغالب؟ فيه احتمالان.


قال النووي: الصواب منهما: اعتبار السنة فثبت من مجموع كلام الرافعي والنووي أن المراد بعدم الكفاية إنما هو في السنة فافهم ذلك، فإنه عزيز مهم فعلى هذا من عجز عن كفاية السنة فهو مسكين، وحينئذ فهل يعطي له كفاية سنة أم كفاية العمر؟

الغالب فيه الخلاف المشهور، ومن معه كفاية سنة لا يعطي شيئًا لأنه ليس بفقير ولا مسكين حالة الإعطاء، فإن كنا نعطيه كفاية العمر الغالب لو نقص ما معه عن السنة.


 _📔Tahrir Al fatawa, Ibnu al-'iraqi jilid 2 hal 485_ 


قول «التنبيه» في المساكين [ص ٦٣]: (وهم: الذين يقدرون على ما يقع موقعًا من كفايتهم ولا يكفيهم) أي: بالمال أو الكسب كما هو مصرح به في «المنهاج» و«الحاوي» (٤)، وتقدم مثله في الفقير.


قال في «المهمات»: واستنبطت من كلامهم أن المراد: عدم الكفاية في تلك السنة؛ فإن الرافعي ذكر في (الأيمان): أن المسكين ينتقل إلى التكفير بالصوم (٥)، وفي (الظهار): أن الانتقال إلى الصوم هل شرطه العجز عن السنة أم عن العمر الغالب فيه؟ احتمالان (٦)، قال النووي: فالصواب منهما: اعتبار السنة (٧)، قال: فثبت من مجموع كلامهما أن المراد بعدم الكفاية: إنما هو في السنة، وهو عزيز مهم، فمن عجز عن كفاية السنة .. فهو مسكين، وهل يعطى كفاية سنة أم العمر الغالب؟ فيه الخلاف المشهور، ومن معه كفاية سنة .. لا يعطى

 شيئًا؛ لأنه ليس مسكينًا حينئذ، وإن كنا نعطيه كفاية العمر الغالب لو نقص ما معه عن السنة.


 _📔Imam Ahmad Ramli, Fathurrahman Syarah zubad Ibnu Ruslan hal 454_ 


الثاني: المسكين، وهو الذي له مال أو كسب مباح لائق به يقع موقعًا من كفايته ولا يكفيه؛ كمن يملك أو يكتسب سبعة أو ثمانية ولا يكقته إلي عشرة؛ فهو أحسن حالًا من الفقير، واحتجو به بقوله تعالى: ﴿أما السفينة فكانت لمسكين﴾، وبما روي من قوله ﷺ:»اللهم؛ إحيني مسكنًا، وأميي مسكيبا﴾، مع أنه كان يتعوذ من الفقر.


 قال في «الروضة» كـ«أصلها»: وسواء أكان ما يمكله نصابًا أو أقل أو أكثر، والمعتبر فيما يقع موقعًا من حاجته: المطعم والملبس والمسكن، وسائر ما لابد منه على ما يليق بالحال من غير إسراف ولا تقتير للشخص ولمن هو فى نفقته، *والعبرة عند الجمهور في عدم كفايته بالعمر الغالب بناءً على أنه يعطى ذلك، وأما ما جزم به البغوي، وصححه ابن الصلاح في «فتاويه» والنووي في «فتاويه» الغير المشهورة، واستنبطه الإسنوي من كلامهم من أن العبرة بعدم كفايته بالسنة .. فإنما يأتي على قول من قال كالبغوي: أنه إنما يعطى كفاية سنة.* 


_📔Al-hawi Kabir Jilid 8 hal 519_ 


وَالْمَذْهَبُ الثَّانِي: مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أبو حنيفة: إِنَّ أَدْنَى الْغِنَى نِصَابٌ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَلَا يُحِلُّ الزَّكَاةَ لِمَنْ يَمْلِكُ نِصَابًا وَلَا يُعْطَى مِنْهَا نِصَابًا، فَإِذَا مَلَكَ مَالًا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنْ عَقَارٍ وَرَقِيقٍ، فَإِنِ احْتَاجَ إِلَيْهِ كَدَارٍ يَسْكُنُهَا أَوْ دَابَّةٍ يَرْكَبُهَا أَوْ أَمَةٍ يَسْتَخْدِمُهَا حَلَّتْ لَهُ الزَّكَاةُ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ نِصَابٍ، وَمَا اسْتَغْنَى عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ اعْتُبِرَتْ قِيمَتُهُ، فَإِنْ بَلَغَتْ نِصَابًا حَرُمَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ، وَإِنْ نَقَصَتْ عَنْ نِصَابٍ حَلَّتْ لَهُ الزَّكَاةُ.


Penjelasan tentang kaya dengan usaha dapat dibaca di teks kitab ulama berikut ini :


_📔Raudhatuth Thalibin jilid 2 hal 310_


 وَقِيلَ: لَا يُعْطَيَانِ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْحَدَّادِ. وَالْفَرْقُ أَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ فِي الْوَقْفِ، بِاسْمِ الْفَقْرِ، وَلَا يَزُولُ اسْمُ الْفَقْرِ بِقِيَامِ غَيْرِهِ بِأَمْرِهِ.


وَفِي الزَّكَاةِ الْحَاجَةُ، وَلَا حَاجَةَ مَعَ تَوَجُّهِ النَّفَقَةِ، *فَأَشْبَهَ مَنْ يَكْسِبُ كُلَّ يَوْمٍ كِفَايَتَهُ، حَيْثُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْأَخْذُ مِنَ الزَّكَاةِ، وَإِنْ كَانَ مَعْدُودًا فِي الْفُقَرَاءِ.* 


_📔Raudhatuth Thalibin jilid 2 hal 311_


الصنف الثاني: المسكين، وهو الذي يملك ما يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه، بأن احتاج إلى عشرة وعنده سبعة أو ثمانية.

وفي معناه، من يقدر على كسب ما يقع موقعا، ولا يكفي، وسواء كان ما يملكه من المال نصابا أو أقل، أو أكثر، ولا يعتبر في المسكين السؤال، قطع به أكثر الأصحاب، ومنهم من نقل عن القديم اعتباره.


_📔Raudhatuth Thalibin jilid 2 hal 308_


الفقير، وهو الذي لا مال له ولا كسب، يقع موقعا من حاجته، فالذي لا يقع موقعا، كمن يحتاج عشرة ولا يملك إلا درهمين أو ثلاثة، فلا يسلبه ذلك اسم الفقير.


_📔Kifayatunnabih jilid 6 hal 150_ 


والثالث: - عن الأودني-: [أن من] في نفقة قريبه يستحق، دون الزوجة.

والرابع: عكسه.

فإن قلنا: لا استحقاق له في الوقف والوصية، فمن الزكاة أولى، وهذا أصح [على] ما ذكره الشيخ أبو علي وغيره. وإن قلنا: له حق هناك، فهاهنا وجهان:

أصحهما: أن الجواب كذلك.

والثاني: المنع، وبه قال ابن الحداد.

 *والفرق: أن الاستحقاق في الوقف باسم الفقر، ولا يزول اسم الفقر بقيام غيره بأمره، والاستحقاق في الزكاة بالحاجة، ولا حاجة مع توجه النفقة على الغير؛ فأشبه المكتسب الذي يكتسب كل يوم قدر كفايته؛ فإنه لا تصرف له الزكاة وإن كان معدودًا في الفقراء* 


_📔Syarah Kabir jilid 7 hal 379_ 


والثاني: المنْعُ، وبه قال ابن الحدَّاد، والفَرْق. أنَّ الاستِحقَاق في الوَقْفِ باسْم الفقيرِ، ولا يزولُ اسم الفقير بقِيَام غيره بأمره، والاستحقاق في الزكاة بالحَاجَةِ، ولاَ حاجة مَعَ توجُّه النفقة على الغَيْر، فأشبه المكتسب الَّذي يكتسبُ كل يومٍ قدْرَ كفايتِهِ، حيثُ لا يجوز له الأخْذ، وإن كان معدودًا في الفقراء، ومَنْ قال بالأوَّل، مَنَعَ هَذا، وقال: الاستحقاقَانِ منوطَانِ بالفَقْر، فوجب التسويةُ بين البابين، كما أنَّ الوصيَّة لأبناء السبيل محمولةٌ عَلَى ما يحمل عليه ابن السبيل في آية الزكاة


_📔I'anatutthalibin jilid 2 hal 214_


(قوله: وإن ملك أكثر من نصاب) غاية لقوله والمسكين من قدر الخ.

أي إن من قدر على ما ذكر من غير كفاية يكون مسكينا، وإن ملك أكثر من نصاب.

ومن ثم قال في الإحياء: قد يملك ألفا وهو فقير، وقد لا يملك إلا فأسا وحبلا وهو غني، كالذي يكتسب كل يوم كفايته 


_📔Bahrul mazhab jilid 10 hal 417_


وقد يسقط التكفير بالمال، ويعدل عنه إلى الصيام من يحرم عليه أخذ الزكاة والكفارة، وهو الجلد المكتسب قدر كفايته في كل يوم من غير زيادة يكفر بالصيام دون المال لعدمه في ملكه، وتحرم عليه الكفارة والزكاة، لاستغنائه عنها بمكسبه يكتسب كل يوم كفايته.


_📔Hasyiah Jamal jilid 4 hal 505_ 


(قَوْلُهُ: وَكَسْبًا لَائِقًا) فَلَا تَفْسَخُ امْرَأَةُ رَجُلٍ مُكْتَسِبٍ مَا يُنْفِقُهُ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ الْقُدْرَةَ بِالْكَسْبِ كَهِيَ بِالْمَالِ فَلَوْ كَانَ يَكْسِبُ كُلَّ يَوْمٍ قَدْرَ النَّفَقَةِ لَمْ تَفْسَخْ؛ لِأَنَّهَا هَكَذَا تَجِبُ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَدَّخِرَ لِلْمُسْتَقْبَلِ فَلَوْ بَطَلَ مَنْ كَانَ يَكْتَسِبُ فِي بَعْضِ الْأُسْبُوعِ نَفَقَةَ جَمِيعِهِ الْكَسْبَ أُسْبُوعًا لِعَارِضٍ فَسَخَتْ لِتَضَرُّرِهَا، وَتَكُونُ قُدْرَتُهُ عَلَى الْكَسْبِ بِمَنْزِلَةِ دَيْنٍ مُؤَجَّلٍ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ، وَإِنْ كَانَتْ تَحْصُلُ الْبَطَالَةُ عَلَى الْجُعَلَاءِ أَيْ الْعَمَلَةِ بِأَنْ لَمْ يَجِدُوا مَنْ يَسْتَعْمِلُهَا وَتَعَذَّرَتْ النَّفَقَةُ لِذَلِكَ، وَكَانَ ذَلِكَ يَقَعُ غَالِبًا لَا نَادِرًا جَازَ لَهَا الْفَسْخُ لِتَضَرُّرِهَا اهـ مِنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ.

Posting Komentar

Harap berkomentar yang bisa mendidik dan menambah ilmu kepada kami

Lebih baru Lebih lama

Tag Terpopuler