Jika penerima tidak berhak atas bantuan tersebut - seperti bantuan untuk fakir miskin, padahal ia mampu -, maka ia harus mengembalikannya dan haram menggunakannya. Jika tidak memungkinkan untuk menyerahkannya, maka harus dialokasikan pada kemaslahatan umum.
> Referensi:
كفاية الاخيار في حل غاية الإختصار ٣٦٧
قلت: ومن المصائب العظيمة ما يصنعه الظلمة من تقليد الظالم وأخذ الأموال بالباطل، ثم يصنعون بذلك شيئا من الأطعمة يتصدقون به فيتعدى شؤمهم إلى الفقراء، وأعظم من ذلك مصيبة تردد فقهاء السوء وصوفية الرجس إلى أسمطة هؤلاء الظلمة، ثم يقولون هو يشترى في الذمة. وأيضا تركه معاملة من أكثر ماله حرام، والذي في شرح مسلم أنه حرام، وفرض المسألة في جائزة الأمراء، ولا فرق في المعنى فاعرفه، ولا يعلم هؤلاء الحمقى أن في ذلك إغراء على تعاطي المحرمات، ويتضمن مجالسة الفسقة وهي حرام على وجه المؤانسة بلا خلاف، وقد عدها جمع من العلماء من مالك جائر، ونسبه القاضي عياض إلى المحققين، وهم هلاكهم ولعنهم على لسان الأنبياء، وقد نص على ذلك القرآن العظيم، ولهذا تتمة مهمة في كتابنا "قمع النفوس" والله أعلم.
بغية المسترشدين للسيد عبد الرحمن ١٨٣
(مسألة: ب ك): مذهب الشافعي كالجمهور جواز معاملة من أكثر ماله حرام كالمتعاملين بالربا، ومن لا يورث البنات من المسلمين مع الكراهة، وتشتد مع كثرة الحرام، وتركها من الورع المهم، زاد ب: قال ابن مطيران: من لم يعرف له مال وإن عهد بالظلم إذا وجد تحت يده مال لا يقال إنه من الحرام غايته أن يكون أكثر ماله حراما ومعاملته جائزة ما لم يتيقن أنه من الحرام، ومثل ذلك شراء نحو المطعومات من الأسواق التي الغالب فيها الحرام بسبب فساد المعاملات وإهمال شروطها، وكثرة الربا والنهب والظلم، ولا حرمة في ذلك، وقد حقق ذلك الإمام السمهودي في شفاء الأشواق وغيره من الأئمة، وحكموا على مقالة الحجة الغزالي بالشذوذ، حيث رجح عدم جواز معاملة من أكثر ماله حرام اهـ.
إحياء علوم الدين للغزالي ١٦٧٠/٤
وعلم أن من أعطاه شيئاً فإنما أعطاه على اعتقاد أنه محتاج، وقد كان كاذباً فلم يدخل في ملكه بأخذه مع التلبـيس وعسر تميـيز ذلك ورده إلى أصحابه، إذ لا يعرف أصحابه بأعيانهم، فبقي مالاً لا مالك لـه، فوجب صرفه إلى المصالح، وإبل الصدقة وعلفها من المصالح، ويتنزل أخذ السائل مع إظهار الحاجة كاذباً كأخذ العلوي بقولـه: إني علوي وهو كاذب. فإنه لا يملك ما يأخذه، كأخذ الصوفي الصالح الذي يعطى لصلاحه وهو في الباطن مقارف لمعصية لو عرفها المعطي لما أعطاه ـ وقد ذكرنا في مواضع أن ما أخذوه على هذا الوجه لا يملكونه وهو حرام عليهم ويجب عليهم الرد إلى مالكه ـ فاستدل بفعل عمر رضي الله عنه على صحة هذا المعنى الذي يغفل عنه كثير من الفقهاء، وقد قرّرناه في مواضع، ولا تستدل بغفلتك عن هذا الفقه على بطلان فعل عمر.
*#Edisi 135*
*#Konsultasi Fikih*
*#Konsultan Fikih dan Akidah*
