Hukum mencukur jenggot

Dalam Hukum mencukur/memotong jenggot Itu di tafshil

 


👉 Haram (Hanafi, Maliki, Hambali dan satu pendapat di Syafi'i)

👉Makruh (muktamad/ashoh di Syafi'iyah)


👉Kesunnahan nya yaitu menggenggam jenggot dari dagu dan memotong kelebihan nya


Referensi


[البكري الدمياطي ,إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ,2/386]

 *(قوله: ويحرم حلق لحية) المعتمد عند الغزالي وشيخ الإسلام وابن حجر في التحفة والرملي والخطيب وغيرهم: الكراهة.* 

وعبارة التحفة: (فرع) ذكروا هنا في اللحية ونحوها خصالا مكروهة: منها نتفها وحلقها، وكذا الحاجبان.

ولا ينافيه قول الحليمي لا يحل ذلك، لإمكان حمله على أن المراد نفي الحل المستوي الظرفين.

والنص على ما يوافقه إن كان بلفظ لا يحل يحمل على ذلك.

أو يحرم كان خلاف المعتمد.

وصح عند ابن حبان: كان - صلى الله عليه وسلم - يأخذ من طول لحيته وعرضها وكأنه مستند ابن عمر رضي الله عنهما في كونه كان يقبض لحيته ويزيل ما زاد.

لكن ثبت في الصحيحين الأمر بتوفير اللحية أي بعدم أخذ شئ منها وهذا مقدم، لأنه أصح.

على أنه يمكن حمل الأول على أنه لبيان أن الأمر بالتوفير للندب، وهذا أقرب من حمله على ما إذا زاد انتشارها وكبرها على المعهود، لأن ظاهر كلام أئمتنا كراهة الأخذ منها مطلقا.

وادعاء أنه حينئذ يشوه الخلقة، ممنوع.

اه.

وكتب سم: قوله: أو يحرم - كان خلاف المعتمد في شرح العباب.

(فائدة) قال الشيخان: يكره حلق اللحية.

واعترضه ابن الرفعة في حاشية الكافية بأن الشافعي رضي الله عنه نص في الأم على التحريم.

قال الزركشي: وكذا الحليمي في شعب الإيمان.

وأستاذه القفال الشاشي في محاسن

الشريعة.

وقال الأذرعي: الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها، كما يفعله القلندرية.

اه.

إذا علمت ذلك، فلعله جرى على ما جرى عليه شيخه في شرح العباب، وهو ضعيف، لأنه إذا اختلف كلامه في كتبه، فالمعتمد ما في التحفة.


[مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٢٥/٣٥]

حَلْقُ اللِّحْيَةِ:

10 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، إِلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ حَلْقُ اللِّحْيَةِ لأَِنَّهُ مُنَاقِضٌ لِلأَْمْرِ النَّبَوِيِّ بِإِعْفَائِهَا وَتَوْفِيرِهَا، وَتَقَدَّمَ قَوْل ابْنِ عَابِدِينَ فِي الأَْخْذِ مِنْهَا وَهِيَ دُونَ الْقَبْضَةِ: لَمْ يُبِحْهُ أَحَدٌ، فَالْحَلْقُ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ.

-الى ان قال-

وَالأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: أَنَّ حَلْقَ اللِّحْيَةِ مَكْرُوهٌ (2) .


[وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ٢٦٥٩/٤]إعفاء اللحية


 *وأما إعفاء اللحية: فلا شك بأنه سنة مطلوبه* لقوله صلّى الله عليه وسلم: «خالفوا المشركين، أحْفُوا الشوارب، وأوفوا اللِّحى»، «جُزُّوا الشوارب وأرْخُوا اللحى، خالفوا المجوس» وروت عائشة: «عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك ... » الحديث، وعن ابن عمر عن النبي صلّى الله عليه وسلم: «أنه أمر بإحفاء الشوارب، وإعفاء اللحية» (2).

ومعنى إحفاء الشوارب: قص ما طال على الشفتين، حتى يبين بياضهما.

ومعنى إعفاء اللحية: توفيرها، خلافاً لما كان من عادة الفرس من قص اللحية، فنهى الشرع عن ذلك.

وقد حرم المالكية والحنابلة حلقها، واعتبر الحنفية حلقها مكروهاً تحريمياً، *والمسنون في اللحية هو القبضة،* وأما الأخذ منها دون ذلك أو أخذها كلها فلا يجوز (3). وقال الشافعية بكراهية حلقها، فقد ذكر النووي أن العلماء ذكروا عشر خصال مكروهة في اللحية، بعضها أشد من بعض، منها حلقها إلا إذا نبت للمرأة لحية، فيستحب لها حلقها (4)

hamba Tuhan

Penting ngaji

Posting Komentar

Harap berkomentar yang bisa mendidik dan menambah ilmu kepada kami

Lebih baru Lebih lama

Tag Terpopuler