Menfollow lawan jenis

 


Memfollow akun lawan jenis non-mahram hukumnya haram, kecuali bila ada hajat, seperti belajar, transaksi, dsb. Ketentuan ini dianalogikan dengan kasus kitabah (chatting atau surat-menyurat) dengan non-mahram. 


Tiga konsep saddu adz-Dzarai' (mencegah kerusakan dengan menutup jalan atau perantara yang menuju pada keharaman):


1. Dii'tibar (dianggap) secara ijma' seperti menggali lubang di tanah orang, menaruh racun di makanan, dan menghina patungnya penyembah berhala yang diyakini akan menghina Allah. 

2. Sia-sia secara ijma' seperti menanam anggur khawatir dibuat khomer, kongsi dalam memesan jagung khawatir riba, atau memfollow akun non-mahram khawatir zina seperti dalam kasus di atas. 

3. Khilaf, sebagaimana dalam kasus bai' ajal (jual beli tempo).


> Referensi:


الموسوعة الفقهية الكويتية ١٦٥/٢٥

السلام على النساء:


سلام المرأة على المرأة يسن كسلام الرجل على الرجل، ورد السلام من المرأة على مثلها كالرد من الرجل على سلام الرجل.


وأما سلام الرجل على المرأة؛ فإن كانت تلك المرأة زوجة أو أمة أو من المحارم فسلامه عليها سنة، ورد السلام منها عليه واجب، بل يسن أن يسلم الرجل على أهل بيته ومحارمه، وإن كانت تلك المرأة أجنبية فإن كانت عجوزا أو امرأة لا تشتهى فالسلام عليها سنة، ورد السلام منها على من سلم عليها لفظا واجب. 


وأما إن كانت تلك المرأة شابة يخشى الافتتان بها، أو يخشى افتتانها هي أيضا بمن سلم عليها فالسلام عليها وجواب السلام منها حكمه الكراهة عند المالكية والشافعية والحنابلة، وذكر الحنفية أن الرجل يرد على سلام المرأة في نفسه إن سلمت هي عليه، وترد هي أيضا في نفسها إن سلم هو عليها، وصرح الشافعية بحرمة ردها عليه.


كتاب بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية ٧/٤

(السادس والخمسون التكلم مع الشابة الأجنبية فإنه لا يجوز بلا حاجة) لأنه مظنة الفتنة فإن بحاجة كالشهادة والتبايع والتبليغ فيجوز (حتى لا يشمت) العاطسة (ولا يسلم عليها ولا يرد سلامها جهرا بل في نفسه) إذا سلمت عليه (وكذا العكس) أي لا تشمته الشابة الأجنبية إذا عطس قال في الخلاصة أما العطاس امرأة عطست إن كانت عجوزا يرد عليها وإن كانت شابة يرد عليها في نفسه وهذا كالسلام فإن المرأة الأجنبية إذا سلمت على الرجل إن كانت عجوزا رد الرجل عليها السلام بلسانه بصوت يسمع وإن كانت شابة رد عليها في نفسه وكذا الرجل إذا سلم على امرأة أجنبية فالجواب فيه يكون على العكس (لقوله - صلى الله تعالى عليه وسلم - واللسان زناه الكلام) أي يكتب به إثم كإثم الزاني كما في حديث العينان تزنيان واليدان تزنيان والرجلان تزنيان والفرج يزني وما في القنية يجوز الكلام المباح مع المرأة الأجنبية فمحمول على الضرورة أو أمن الشهوة أو العجوز التي ينقطع الميل عنها.


إسعاد الرفيق شرح سلم التوفيق ١٠٥/٢

(و) منها (كتابة ما يحرم النطق به) قال فى البداية لأن القلم أحد اللسانين فاحفظه عما يجب حفظ اللسان منه أى من غيبة وغيرها فلا يكتب به ما يحرم النطق به من جميع ما مر وغيره. وفى الخطبة وكاللسان فى ذلك كله أى ما ذكر من آفات اللسان القلم إذ هو أحد اللسانين بلا جرم أى شك بل ضرره أعظم وأدوم فليصن الإنسان قلمه عن كتابة الحيل والمخادعات ومنكرات حادثات المعاملات.


المنهاج القويم على شرح المقدمة الحضرمية ٨٦

(تتمة) يجب على النساء أن يتعلمن ما يحتجن إليه من هذا الباب كغيره، فإن كان زوجها عالما لزمه تعليمها، وإلا فلها الخروج لتعلم ما لزمها تعلمه عينا بل، يجب، ويحرم منعها إلا أن يسأل ويخبرها وهو ثقة، وليس لها خروج إلى مجلس ذكر أو علم غير واجب عيني إلا برضاه.


الاشباه والنظائر للسيوطي ١٣٣/١

قَاعِدَة: الأَصْلُ فِي الأَشْيَاءِ الإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ هَذَا مَذْهَبُنَا, وَعِنْد أَبِي حَنِيفَةَ: الأَصْلُ فِيهَا التَّحْرِيمُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى الإِبَاحَةِ, وَيَظْهَرُ أَثَرُ الْخِلافِ فِي الْمَسْكُوتِ عَنْهُ, وَيُعَضِّدُ الأَوَّلَ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم {مَا أَحَلَّ اللَّهُ فَهُوَ حَلالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ, فَاقْبَلُوا مِنْ اللَّهِ عَافِيَتَهُ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيَنْسَى شَيْئًا} أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ.


المجموع على شرح المهذب ١٣٧/١٠

قال أبو العباس القرافي المالكي: «وأما الذرائع فقد أجمعت الأمة على أنها ثلاثة أقسام: أحدها: معتبر إجماعا كحفر الآبار في طريق المسلمين وإلقاء السم في أطعمتهم وسب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب الله تعالى حسدا، وثانيها: ملغى إجماعا كزراعة العنب فإنه لا يمنع خشية الخمر، والشركة في سلم الأذرة خشية الربا، وثالثها: مختلف فيه كبيوع الآجال، اعتبرنا نحن الذريعة فيها وخالفنا غيرنا فحاصل القصة أنا قلنا بسد الذرائع أكثر من غيرنا» انتهى كلامه. فالذرائع هي الوسائل وهي مضطربة اضطرابا شديدا قد تكون واجبة، وقد تكون حراما، وقد تكون مكروهة ومندوبة ومباحة، وتختلف أيضا مع مقاصدها، بحسب قوة المصالح والمفاسد وضعفها، وانغمار الوسيلة فيها وظهورها فلا يمكن دعوى كلية باعتبارها ولا بإلغائها، ومن تتبع فروعها الفقهية ظهر له هذا، ويكفي الإجماع على المراتب الثلاثة المذكورة في كلام القرافي، فإنه يدل على أن الذريعة من حيث هي غير كافية في الاعتبار، إذ لو كان كذلك لاعتبرت مطلقا ولأبلغناه كذلك، بل لا بد معها من فضل خاص يقتضي اعتبارها وإلغاءها، فلا دليل في كلام الشافعي على إثبات قول له في مسألة العينة وبيوع الآجال.


*#Edisi 141*

*#Konsultasi Fikih*

*#Konsultan Fikih dan Akidah*

hamba Tuhan

Penting ngaji

Posting Komentar

Harap berkomentar yang bisa mendidik dan menambah ilmu kepada kami

Lebih baru Lebih lama

Tag Terpopuler