Sewa rumah yang tidak maklum waktunya

 


Komoditi (berupa manfaat) dalam akad ijarah (sewa) harus diperkirakan dengan salah satu dua hal: masa (dalam menyewa manfaat majhulah) atau amal (dalam menyewa manfaat maklumah). Manfaat majhulah seperti menyewa rumah, menyusui, menyiram tanaman, dsb. Manfaat maklumah seperti menyewa orang untuk menjahit dan membangun rumah.


Dalam kasus penyewaan rumah yang tidak diperkirakan jangka waktunya, dianggap fasid (rusak) karena tidak memenuhi ketentuan dalam menyewa, dan penyewa tetap wajib membayar biaya sewa, tapi berupa ujrah mitsil (lumrahnya biaya menyewa rumah sesuai lamanya ia tinggal di rumah tersebut).


> Referensi:


بداية المحتاج في شرح المنهاج ٣١٠

(ولو قال: «أعرتُكَهُ لتعلِفَه» أو «لتعيرني فرسك» .. فهو إجارة فاسدة تُوجب أجرةَ المثل) لجهالة العلف والمدة، والتعليقِ في الثانية، وصحح في «المطلب»: أنه عارية فاسدة؛ نظرًا إلى اللفظ، فلا تجب أجرة، ثم قال: وفيه بُعْدٌ؛ لأنه لم تبذل المنفعة مجانًا.


الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ١٥١/٦

الإجارة الفاسدة وأُجرة المثل: إذا اختلّ شرط من شروط الإجارة كانت الإجارة فاسدة، ووجب على المستأجر أن يردّ العين المؤجرة إذا كان قد استلمها.فإذا كان قد استوفى منافعها، أو مضى وقت يمكنه فيه الاستيفاء، وجب عليه أجرة المثل كاملة، سواء أكانت مساوية للأجرة المسمّاة أم أكثر منها أم أقل. وجمهور الحنفية قالوا: لا يزاد بأُجرة المثل على الأُجرة المسمّاة، لاتفاق المتعاقدين على حطّ ما فوقها. وكذلك إذا استوفي بعض المنفعة، ثم فُسخ العقد لفساده، وجبت أُجرة مثل المقدار المستوفى من المنافع وسقط الباقي.


حاشية الباجوري على إبن قاسم ٥٢/٢

(وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ؛ كاستنجار دار للسكنى. و دابة لمركوب (صحت ،إجارته، وإلا فلا ولصحة إجارة ما ذكر شروط، ذكرها بقوله: (إذا قدرت منافعه بأحد أمرين: إما بمدة) كأجزتك هذه الدار سنة، أو عمل)


 قوله : (إما بمدة) أي إما بتعيين بالمدة يمكن بقاء العين فيها غالباً فيؤجر الرقيق ثلاثين سنة ما لم يبلغ العمر الغالب وإلا فسنة سنة والدابة عشر سنين والثوب سنة أو سنتين على ما يليق به والأرض مائة سنة أو أكثر وذلك متعين في المنفعة المجهولة القدر كالسكنى والارضاع وسقي الأرض؛ لأن السكنى نقل وتكثر وما يشبع الصبي من اللبن وما تروى به الأرض من الماء لا ينضبط فاحتيج في تقدير منفعته إلى تعيين مدة. واعلم أنه لو استأجره لعمل، وقدره بمدة قزمن الطهارة والصلاة ولو السنن الرواتب شرعاً ولا ينقص من الأجرة شيء، وكذلك السبت لليهود والأحد للتصاري. 


قوله: (أو عمل) أي أو محل عمل فهو على تقدير مضاف، والمعنى أو بتعيين محل عمل وذلك يكون في المنفعة المعلومة كالخياطة والبناء والحاصل أن ما لا ينضبط بالعمل يجب التقدير فيه بالزمن فقط، وما ينضبط بالعمل يصح فيه التقدير بالزمن كأجرتك هذه الدابة لتركبها شهراً، أو بمحل العمل كأجرتك هذه الدابة لتركبها إلى مكة. أما الجمع بين الزمن ومحل العمل كأن قال استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب في هذا النهار فلا يصح ما لم يرد به الاستعجال كما تقدم.


*#Edisi 138*

*#Konsultasi Fikih*

*#Konsultan Fikih dan Akidah*

hamba Tuhan

Penting ngaji

Posting Komentar

Harap berkomentar yang bisa mendidik dan menambah ilmu kepada kami

Lebih baru Lebih lama

Tag Terpopuler