FITUR PAYLATER

 FITUR PAYLATER


*Deskripsi Masalah

Beberapa waktu terakhir, fitur paylater telah hadir di sejumlah layanan keuangan dan e-commerce. Layanan-layanan ini menghadirkan tawaran 'beli dulu bayar nanti dengan beragam syarat yang berbeda. Menjamurnya tren pamer barang di kalangan anak muda menjadikan paylater sebagai jalan pintas di saat finansial pas-pasan.


Dalam praktiknya, pengguna paylater mendapatkan limit pinjaman yang besarnya bervariasi sesuai dengan kebijakan dan ketentuan dari masing-masing penyedia. Ia hanya bisa menggunakan cicilan sesuai dengan nominal limit yang diberikan. Limit tersebut bisa berubah-rubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Biasanya naik-turunnya limit ditentukan dengan riwayat transaksi sang pengguna.

Nominal yang nantinya dibayarkan juga tidak seperti harga barang saat dibayar cash. Ada beberapa biaya tambahan yang harus dibayarkan. Di antaranya harga barang akan bertambah 3% hingga 5% dari jumlah harga barang awal, biaya penanganan transaksi sebanyak 1%, dan biaya keterlambatan sebanyak 5% dari jumlah tagihan apabila pembayaran melewati tanggal jatuh tempo.


Misalnya, bila seseorang membeli barang seharga 12 juta, ia bisa membayarnya selama 6 bulan. Dengan adanya selisih harga dan biaya penanganan, maka total nilai uang yang harus ia bayarkan adalah menjadi Rp.12.600.000. Dan ia harus membayar sebanyak Rp.2.100.000 di setiap bulannya. Jika terlambat, maka ia harus membayar sebanyak Rp.2.200.000. Tambahan Rp.100.000 tersebut adalah biaya keterlambatan yang harus ditanggung oleh pembeli.


Sementara itu, keuntungan yang didapat oleh penjual dalam transaksi saksi ini ini adalah adalah proses proses penyelesaian penyelesai transaksi oleh pembeli menjadi lebih cepat dan peluang pembeli hit and run (menghilang tanpa kabar) menjadi lebih kecil. Banyaknya langkah pembayaran memberikan peluang bagi pembeli untuk menunda pembayaran hingga tak menyelesaikan transaksinya. Melalui paylater, pembeli segera melakukan transaksi dengan pembayaran yang dilakukan terlebih dahulu oleh perusahaan penyedia paylater. Dengan demikian, setelah pembeli menerima barang, penjual akan langsung mendapat bayaran dari pihak penyedia paylater sesuai dengan harga asli barang dan tidak mempunyai kaitan lagi dengan pembeli.


*Pertanyaan Pertama:

Bagaimana hukum membeli barang dengan mekanisme paylater seperti di atas?


*Jawaban:

Sah dan diperbolehkan, sebab transaksi paylater bisa dimasukkan dalam dua konsep yang legal:

1. Konsep wakalah bi al-ajri mengikuti konsep mazhab Hanafi.

2. Konsep murabahah li al-amir bi as-syira, dengan talfiq berbagai mazhab.


Penalaran:

_1. Konsep wakalah bi al-ajri

Konsep ini memiliki definisi dan penjelasan yang sama seperti wakalah pada umumnya. Dalam praktiknya, pembeli bertindak sebagai muwakkil yang memasrahkan transaksinya kepada wakilnya, yaitu pihak paylater. Pihak paylater selanjutnya melakukan transaksi atas barang yang diinginkan pembeli sekaligus membayarkan nominal barang menggunakan uang dari pihak paylater. Nominal ini secara otomatis menjadi hutang dari pembeli kepada pihak paylater. Di waktu yang sama, barang yang telah rampung akadnya ini menjadi hak milik dari pembeli. Dalam hal ini, musyawirin sepakat untuk mengikuti mazhab Hanafi yang melegalkan pembelian barang dengan uang dari wakil dan status barangnya tetap menjadi hak dari muwakkil. 

Adapun lebihan pembayan yang didapatkan oleh pihak paylater dari pihak pembeli distatuskan sebagai ujrah dari kerjanya sebagai wakil dalam transaksi tersebut. Dengan status ini, maka upah tersebut dihukumi halal dan bukan termasuk riba. 


Referensi:


الوكالة بأجر تصح الوكالة بأجر، وبغير أجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله لقبض الصدقات، ويجعل لهم عمولة فإذا تمت الوكالة بأجر، لزم العقد، ويكون للوكيل حكم الأجير، أي أنه يلزم الوكيل بتنفيذ العمل، وليس له التخلي عنه بدون عذر يبيح له ذلك، وإذا لم يذكر الأجر صراحة حكم العرف فإن كانت مأجورة عادة كتوكيل المحامين وسماسرة البيع والشراء، لزم أجر المثل، ويدفعه أحد العاقدين بحسب العرف. وإن كانت غير مأجورة عرفاً، كانت مجاناً، أو تبرعاً، عملاً بالأصل في الوكالات: وهو أن تكون بغير أجر على سبيل التعاون في الخير. وهذا النوع لا يلزم فيه المضي في العمل، بل للوكيل التخلي عنه في أي وقت. وهذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة وقال الشافعية: الوكالة ولو بجعل جائزة أي غير لازمة من الجانبين

(الفقه الإسلامي وأدلته: 4/2.997)


وقد ذكرنا أن الوكالة تجوز بجعل وبغير جعل، ولا يصح الجعل إلا أن يكون معلوما، فلو قال: قد وكلتك في بيع هذا الثوب على أن جعلك عشر ثمنه أو من كل مائة درهم من ثمنه درهم لم يصح للجهل بمبلغ الثمن وله أجرة مثله، فلو وكله في بيع كتاب بأجر معلوم فباعه بيعا فاسدا فلا جعل له لان مطلق الاذن بالبيع يقتضى ما صح منه فصار الفاسد غير مأذون فيه فلم يستحق جعلا عليه، فلو باعه بيعا صحيحا وقبض ثمنه، وتلف الثمن في يده فله الاجرة لوجود العمل

(المجموع شرح المهذب: 14/167)


ولو دفع لوكيله دراهم ليشتري بها طعاما مثلا فتصرف فيها على ان تكون قرضا عليه صار ضامنا وليس له ان يشترى للموكل بدراهم نفسه ولا في الذمه ولو فعل كان ما اشتراه له دون الموكل وقال ابو حنيفة رحمه الله تعالى تكون للموكل ولو عادت الدراهم التي انفقها إلى يده فاراد ان يشترى بها للموكل فهو على الخلاف المذكور في ان الوكيل هل ينعزل بالتعدي والاصح انه لا ينعزل»

(فتح العزيز بشرح الوجيز - الشرح الكبير للرافعي: 11/61)


( وَإِذَا دَفَعَ الْوَكِيلُ بِالشَّرَاءِ الثَّمَنَ مِنْ مَالِهِ إِذَا دَفَعَ الْوَكِيلُ بِالشَّرَاءِ الثَّمَنَ مِنْ مَالِهِ وَقَبَضَ الْمَبِيعَ لَمْ يَكُنْ مُتَبَرِّعًا فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِهِ عَلَى الْمُوَكَّلِ لِأَنَّهُ انْعَقَدَتْ بَيْنَهُمَا مُبَادَلَةٌ حُكْمِيَّةٌ : أَيْ صَارَ الْوَكِيلُ كَالْبَائِعِ مِنْ الْمُشْتَرِي لِقُبُوتِ أَمَارَتِهَا، فَإِنَّهُمَا إِذَا اخْتَلَفَا فِي مِقْدَارِ الثَّمَنِ يَتَحَالَفَانِ، وَإِذَا وَجَدَ الْمُوَكَّلُ عَيْبًا بِالْمُشْتَرَى يَرُدُّهُ عَلَى الْوَكِيلِ وَذَلِكَ مِنْ خَوَاصَ الْمُبَادَلَةِ.

(العناية شرح الهداية: 388)


ش: فيمن وكل آخر في شراء ويؤدي من ماله أو فداء عين فسلم المال قبل ردها

وكله في شراء بضاعة وأن يؤدي الثمن من ماله صح وصار الثمن قرضا على الموكل يرجع به عليه ثم لو تلف البضاعة بل تقصير ببينة أو حلف الوكيل لم يضمن والثمن بحاله

(بغية المسترشدين: 2/161)


قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَهَذَا صَحِيحُ رَوَى الحِجَازِيُّونَ أن النبي صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ وَسَلَفٍ، وَرَوَى الْعِرَاقِيُّونَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَقَرْضٍ وَالسَّلَفُ هُوَ الْقَرْضُ بِلُغَةِ أَهْلِ الْحِجَارِ. فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَا خَبَرَيْنِ قالهما النبي صلى الله عليه وسلم - بِلُغَتَيْنِ فِي وَقْتَيْنِ، وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ خَبَرًا وَاحِدًا رَوَاهُ الْحِجَازِيُّونَ بِلُغَتِهِمْ وَرَوَاهُ الْعِرَاقِيُّونَ بِلُغَتِهِمْ ، وَمِثْلُ هَذَا يَجُوزُ الرَّوَايَةُ إِذَا كَانَ مَعْنَى اللَّفْظِ جَلِيًّا وَالاحْتِمَالُ عَنْهُ مُنْتَفِيًا.

وَلَيْسَ هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولًا عَلَى ظَاهِرِهِ لِأَنَّ الْبَيْعَ بِالْفِرَادِهِ جَائِزُ، وَالْقَرْضَ بِالْفِرَادِهِ جَائِزُ وَاجْتِمَاعَهُمَا مَعًا مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ جَائِزٌ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بِالنَّهْيِ بَيْعٌ شُرِطَ فِيهِ قَرْضٌ وَصُورَتُهُ: أَنْ يَقُولَ قَدْ بِعْتُكَ عَبْدِي هَذَا بِمِائَةٍ عَلَى أَنْ تُقْرِضَنِي مائة، وهذا بَيْعٌ بَاطِلٌ وَقَرْضُ بَاطِلٌ لأمور منها: نفي البي صلى الله عليه وسلم - عنه 

وَمِنْهَا نَهْيُهُ عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ وَمِنْهَا نَهْيُهُ عَنْ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً

(الحاوي الكبير: 5/351)


2. Konsep murabahah li al-amir bi al-syira, dengan talfiq berbagai mazhab.

Konsep ini diusung oleh mazhab Hanafi. Secara umum murabahah li al-amir bi al-syira merupakan sebuah akad transaksi jual beli berlandaskan amanah yang mana harga yang ditentukan dalam akad tersebut adalah harga beli sebelumnya dengan ditambah harga tambahan sebagai keuntungan (ar-ribh). Dalam praktiknya, pembeli memilah komoditas yang hendak dibelinya di sebuah e-commerce, kemudian meminta pihak paylater untuk membelikan komoditas tersebut dengan menjualnya kembali terhadap pihak pembeli dengan harga yang lebih tinggi daripada harga asli. Selanjutnya, kedua belah pihak mempunyai konsekuensi untuk menuntaskan (wa'd) akad tersebut sesuai dengan ketentuan mazhab Maliki. 

Dalam akad ini, pembelian pertama antara pihak paylater dan penjual tetap dianggap sah meskipun pihak paylater tidak pernah menerima secara langsung barang yang ia beli. Hal ini sesuai dengan pandangan mazhab Maliki yang memperbolehkan menjual sesuatu meskipun belum diterima (al-bai' qobl al-qabdl). Dengan konsep ini, tambahan yang dibebankan kepada pengguna paylater merupakan keuntungan (ar-ribh) yang diambil oleh pihak paylater melalui mekanisme akad murabahah dan bukan termasuk riba.


_Referensi:


تلجأ المصارف الإسلامية الآن إلى هذا النوع من التعامل كأن يرغب شخص بشراء سيارة مرسيدس، من نموذج أو موديل معين بثمن مقسط أو مؤجل، فيبدي رغبته بذلك لمصرف إسلامي، فيقوم المصرف بشراء هذه السيارة بحسب الأوصاف المرغوبة ويتسلمها، إما بقبض حقيقي أو حكمي، بنفسه أو عن طريق وكيله حتى يكون البيع لمملوك مقبوض كمئة ألف دينار أو درهم، ثم يبيعها للعميل الذي أبدى رغبته بشرائها، ووعد بالشراء، وذلك بثمن مؤجل أو مقسط، قدره مئة وعشرون ألف دينار أو درهم، ويأخذ من العميل رهناً معيناً. ويتم قبل شراء المصرف للسيارة اتفاق ، مواعدة أي وعد من العميل بالشراء، ووعد من المصرف بالبيع. هذه هي صورة بيع المرابحة للأمر بالشراء.

وأول من أبان جواز هذه الصورة الإمام الشافعي رحمه الله، حيث قال في كتابه الأم: وإذا أرى الرجل الرجل السلعة فقال: اشتر هذه، وأربحك فيها كذا فاشتراها الرجل، فالشراء جائز والذي : قال أربحك فيها، بالخيار، إن شاء أحدث فيها بيعاً، وإن شاء تركه.

(المعاملات المالية المعاصرة وهبة الزحيلي: 69)


رَجُلٌ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَشْتَرِي دَارًا بِأَلْفِ دِرْهَم وَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ إِنْ فَعَلَ اشْتَرَاهَا الْآمِرُ مِنْهُ بِأَلْفِ وَمِائَةٍ فَخَافَ الْمَأْمُورُ إِنْ اشْتَرَاهَا أَنْ لَا يَرْغَبَ الْآمِرُ فِي شِرَائِهَا قَالَ: يَشْتَرِي الدَّارَ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِيهَا وَيَقْبِضُهَا ثُمَّ يَأْتِيهِ الْآمِرُ فَيَقُولُ لَهُ قَدْ أَخَذْتَهَا مِنْكَ بِأَلْفٍ وَمِائَةٍ فَيَقُولُ الْمَأْمُورُ هِيَ لَكَ بِذَلِكَ، وَلَا بُدَّ لَهُ أَنْ يَقْبِضُهَا عَلَى أَصْلِ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللهُ - فَأَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةً وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ لَا حَاجَةً إِلَى هَذَا الشَّرْطِ لِجَوَازِ التَّصَرُّفِ فِي الْعَقَارِ قَبْلَ الْقَبْضِ عِنْدَهُمَا وَالْمُشْتَرِي بِشَرْطِ الْخِيَارِ يَتَمَكَّنُ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي الْمُشْتَرَى بِالاتَّفَاقِ، وَإِنْ اخْتَلَفُوا أَنَّهُ هَلْ يَمْلِكُهُ مَعَ شَرْطِ الْخِيَارِ أَمْ لَا ؟ فَإِنَّمَا قَالَ الْآمِرُ : يَبْدَأُ لِيَتَمَكَّنَ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي الْمُشْتَرَى فَيَقُولُ: أَخَذْت مِنْكَ بِأَلْفٍ وَمِائَةٍ؛ لِأَنَّ الْمَأْمُورَ لَهُ لَوْ بَدَأَ قَالَ: بِعْتِهَا مِنْكَ رُبَّمَا لَا يَرْغَبُ الْآمِرُ فِي شِرَائِهَا وَيَسْقُطُ خِيَارُ الْمَأْمُورِ بِذَلِكَ فَكَانَ الاحْتِيَاطُ

فِي أَنْ يَبْدَأَ الْآمِرُ حَتَّى إِذَا قَالَ الْمَأْمُورُ: هِيَ لَكَ بِذَلِكَ، ثُمَّ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ لَمْ يَرْغَبُ الْآمِرُ فِي شِرَائِهَا يُمَكِّنُ الْمَأْمُورَ مِنْ رَدَّهَا بِشَرْطِ الْخِيَارِ فَيَنْدَفِعُ الضَّرَرُ عَنْهُ بِذَلِكَ

(المبسوط للسرخسي" 30/237)


بيع المرابحة جائز؛ وهو: عقد ينبني فيه ثمن البيع الثاني على ثمن البيع الأول على جهة الأمانة مع زيادة تنضم إليه فنقول: اشتريت هذا بكذا، وبعتك بما اشتريت وربح كذا، أو على العشرة درهماً أو درهمين. ولو ضم إلى رأس ماله زيادة، ثم ضم إليه ربحاً، يجوز؛

مثل: أن يقول: اشتريت بمائة، وبعتك بمائتين وربح كذا. ولو لم يسم الثمن الأول.

فقال بعت بما اشتريت وربح كذا؛ فإن كان ثمن المبيع الأول معلوماً عندهما، جاز. وإن لم يعلم أحدهما، لم يجزء كما في غير المرابحة وكذلك لو اشترى بكف من دراهم؛ لا يعرف وزنها، لا يصح بيعه مرابحة ما لم يعرفها.

ثم بيان رأس المال في المرابحة يكون بلفظين:

أحدهما: أن يقول: اشتريته بكذا، أو في معناه: ثمنه كذا الثاني: أن يقول قام علي بكذا، أو يقول . هو علي بكذا، أو قال: رأس مالي فيه كذا - فهو كقوله: اشتريته بكذا؛ لأن رأس المال عبارة عما ملكها به دون ما أنفق عليه

(التهذيب في فقه الإمام الشافعي: 3/380)


بيع المرابحة للأمر بالشراء تسير المصارف الإسلامية المعاصرة على معاملة معينة أطلق عليها ( بيع المرابحة للأمر بالشراء) باعتبارها بديلاً شرعياً عما تقوم به البنوك الربوية. وصورتها أن يتقدم شخص إلى المصرف راغباً مثلاً بشراء سيارة ذات مواصفات معينة أو شراء أجهزة مخبر أو أجهزة طبية أو آلات معمل معين فيشتري المصرف تلك الأشياء، ثم يبيعها لراغبها بثمن معين مؤجل لأجل محدد، يكون أكثر من الثمن النقدي.

وتكون العملية مركبة من وعدين وعد بالشراء من العميل الذي يطلق عليه الأمر بالشراء، ووعد من المصرف بالبيع بطريق المرابحة، أي بزيادة ربح معين المقدار أو النسبة على الثمن الأول.

وهذه العملية جائزة بدليل ما قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم: وإذا أرى الرجل الرجل السلعة، فقال: اشتر هذه وأربحك فيها كذا، فاشتراها الرجل، فالشراء جائز، والذي قال: أربحك فيها بالخيار، إن شاء أحدث فيها بيعاً، وإن شاء تركه (2). فأصل العملية جائز كما صرح الشافعي بشرط تسلم المصرف الشيء المشترى، أما الإلزام بالوعد فيمكن تقليد مذهب آخر فيه وهو المذهب المالكي إن ترتب على الوعد الدخول في التزام مالي معين، وهو رأي ابن شبرمة الذي يقول: إن كل وعد بالتزام لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً، يكون وعداً ملزماً قضاء وديانة. ولا يعد هذا ممنوعاً، وليس من التلفيق المحظور؛ لأن المسألتين قضيتان منفصلتان، ولا مانع من تقليد كل إمام في مسألة تختلف عن مسألة أخرى يؤخذ فيها بقول إمام آخر.

وأجاز المالكية أيضاً هذا النوع من التعامل، جاء في كتبهم من البيع المكروه أن يقول: أعندك كذا وكذا تبيعه مني بدين؟ فيقول: لا، فيقول: ابتع ذلك، وأنا أبتاعه منك بدين، وأربحك فيه، فيشتري ذلك، ثم يبيعه منه على ما تواعدا عليه (3) وأقر العملية مؤتمران للمصارف الإسلامية، جاء في مؤتمر المصرف الإسلامي الأول في دبي سنة 1399هـ 1979م: إن مثل هذا الوعد ملزم للطرفين قضاء طبقاً لأحكام المذهب المالكي. وهو ملزم للطرفين ديانة طبقاً لأحكام المذاهب الأخرى. وما يلزم ديانة يمكن الإلزام به قضاء، إذا اقتضت المصلحة ذلك، وأمكن للقضاء التدخل فيه.

وجاء في مؤتمر المصرف الإسلامي الثاني في الكويت سنة 1403هـ - 1983: يقرر المؤتمر أن المواعدة على بيع المرابحة للأمر بالشراء، بعد تملك السلعة المشتراة، وحيازتها، ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الموعد السابق، هو أمر جائز شرعاً، مادامت تقع على المصرف الإسلامي مسؤولية الهلاك قبل التسليم، وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي، وجميع الضمانات كالتأمين. ومنع البيع قبل القبض هو رأي الجمهور، وأجاز المالكية بيع غير الطعام قبل قبضه.

وأما بالنسبة للوعد وكونه ملزماً للأمر أو المصرف أو كليهما، فإن الأخذ بالإلزام هو الأحفظ المصلحة التعامل واستقرار المعاملات وفيه مراعاة لمصلحة المصرف والعميل، وأن الأخذ بالإلزام أمر مقبول شرعاً.

وليس هذا التعامل من البيعتين في بيعة المنهي عنه؛ لأن النهي كما ذكر الشافعي وارد على حالة كون القبول لإحدى البيعتين مبهماً أو معلقاً أو مجهولاً، فإن عين المشتري إحدى البيعتين جاز، أو أن النهي وارد على حالة اشتراط بيعة أخرى، كأن يقول: بعتك منزلي على أن تبيعني فرسك

(الفقه الإسلامي وأدلته: 5/3.776) 


قوله: (وجَازَ الْبَيْعُ قَبْلَ الْقَبْضِ ) أي وجاز من اشترى شيئًا أن يبيعه قبل قبضه من بائعه، ولا يستثنى من ذلك إلا الطعام وما ذكر معه. وقد أشار إليه بقوله: (إلا) مُطْلَقَ طَعَامِ الْمُعَاوَضَةِ) وأراد بالإطلاق سواء كان ربويا أو غيره. ابن شاس: والمشهور أن ذللق خاص بجنس الطعام، وعام فيه فلا يعدوه إلى غيره ولا يقصر على بعضه. وقال ابن حبيب أنه يتعدى إلى كل ما فيه حق توفية، وأشار في رواية ابن وهب إلى أن ذلك خاص بما فيه الربا من الأطعمة فقط، واحترز بـ "طعام المعاوضة" من القرض والهبة والصدقة، فإنه يجوز بيعه قبل قبضه. وقال في الواضحة وما يأخذه القضاة والمؤذنون وصاحب السوق من الطعام من باب المعاوضة يمنع من بيعه قبل قبضه ، وإليه أشار بقوله : ( ولَوْ كَرِزْقِ قاض) واقتصر في البيان على المنع في أرزاقهم وأرزاق صاحب السوق والكتاب والأعوان والجند الذين يرزقون من الأطعمة. واحترز بقوله: (أُخِذَ بِكَيْلٍ) من الجزاف فإن بيعه قبل قبضه يجوز على الأصح. وعن مالك المنع من ذلك، واختلف إذا ابتاع لبن شاة بعينها هل يمنع من بيعه قبل قبضه؟ لأنه في ضمان البائع، وهو قول ابن القاسم أو يجوز وهو قول أشهب نظرًا إلى أنه جزاف، وإلى الأول أشار بقوله: (أَوْ كَلبَنِ شَاةٍ).

قوله: (وَلَمْ يَقْبِضُ مِنْ نَفْسِهِ) يريد أنه لا يجوز من وكل على شراء طعام أو بيعه أن يبيع من نفسه ولا أن يقبضه لنفسه، ولو أذن له الموكل، لأنه لا يقبض من نفسه لنفسه. قال في المدونة: لأنه بيع الطعام قبل قبضه قوله: (إلا) كَوَصَيّ ليتيمه) أي فيجوز للضرورة أن يقبض له من نفسه إذا ابتاع ذلك له، وكذلك يقبض لنفسه منه إذا اشترى منه ذلك

(تحبير المختصر وهو الشرح الوسط البهرام على مختصر خليل: 3648) 


Pertanyaan Kedua:

Bagaimana hukum memberi denda keterlambatan pembayaran seperti dalam deskripsi?


*Jawaban:

Dalam praktiknya, pihak paylater akan membebankan tambahan tanggungan pengguna paylater apabila ia terlambat dalam membayar tagihannya. Dalam kaca mata fikih, tambahan ini termasuk penambahan biaya barang atas dasar keterlambatan waktu. Hal ini disebut sebagai riba nasiah. Dengan begitu, penambahan tanggungan atas keterlambatan adalah haram.

Meskipun demikian, keharaman ini tidak mempengaruhi keabsahan akad paylater sesuai konsep di atas. Sebab, tambahan tersebut tidak berkaitan dengan komoditas ataupun alat tukar yang digunakan dalam transaksi (fi sulb al-aqd). Oleh karena itu, penambahan atas dasar keterlambatan ini merupakan syarat yang rusak (fasid), namun tidak sampai merusak keabsahan akad (mufsid). Hal ini sesuai dengan pandangan dalam mazhab Hanafi dan Hanbali.

Catatan: Berdasarkan kesimpulan hukum di atas, sebisa mungkin bagi seluruh pengguna paylater agar jangan sampai terlambat dalam mengangsur tanggungannya, agar ia tidak terjatuh dalam kubangan riba yang diharamkan oleh syariat.


_Referensi:


لشرط الجزائي: هو اتفاق المتعاقدين على الغرامة، أو اشتراط الدائن على المدين دفع غرامة، أو يكون التغريم بإصدار القاضي . حكماً بتعويض الدائن نقداً أو عيناً إذا تأخر المدين عن سداد الدين. وهو مشروع فقط في محال المقاولات و عقود الاستصناع وإجارة الأعمال ونحوها. وهو مأخوذ من قول القاضي شريح ومن شرط على نفسه طائعاً غير مكره، فهو عليه وصدر بذلك قرار هيئة كبار العلماء في السعودية في ٢٢/٨/١٣٩٤ هـ. وتأخذ به القوانين المدنية مطلقاً في المقاولات والمداينات، وهو المعروف بالغرامة التهديدية.

ما في الشريعة الإسلامية فلا يجوز في المداينات هذا الاشتراط بالتعويض، ولا المطالبة القضائية به سواء في بدء المداينة أو عند حلول أجل الدين، وسواء بمبلغ معين من النقود، أو بنسبة معينة من مقدار الدين، إذا تأخر المدين عن الوفاء بالدين في الوقت المحدد، لأنه رباً صريح، واشتراطه باطل، لقوله : والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً".

وبناء عليه، يحرم التغريم بسبب تأخير الديون بمقتضى حكم الشرط الجزائي، وهو الاتفاق السابق على التعويض، أو الحكم القضائي بالتعويض، لأن الزيادة المقررة به على أصل الدين هي بغير شك من ربا الجاهلية: «أتقضي أم تربي بخلاف تطبيقه في غير الديون كما تقدم. ولا يسوغ ذلك الأخذ بقاعدة التعزير بالغرامات المالية، لأن هذه الغرامات عند من أجازها مقصورة على حال ارتكاب المعاصي الشرعية أو الجرائم الجنائية كما هو ملحوظ من الأمثلة التي ذكروها. إلى أن قال - ودفع الضرر عن الدائن أو البنك يصار إلى تلافيه باتخاذ بعض الوسائل أو التوثيقات التي تمكنه من استيفاء حقه من المرهون أو من الكفيل، لا من طريق شائك ومشبوه، بل ومؤد إلى التورط بحرمة الربا. وقد أجمعت الأمة على حرمة ربا الفضل وربا النسيئة.

وأما القائلون بالجواز دفعاً للضرر الفعلي والمادي عن الدائن، فهم يعتمدون على قاعدة مشروعية إزالة الضرر الذي يمنعه الشرع، أو مبدأ مشروعية التعزير بالغرامات المالية عند القائلين به وهم في هذا واهمون لأن قواعد إزالة الضرر هي أخذ بالعمومات التي تتعارض مع أساس الشريعة القائم على منع الربا، وإن تضرر الدائن وكذلك التعزير بأخذ الغرامة المالية هو عقوبة من أجل الإخلال بالأحكام الشرعية ومقاومة المعاصي والمنكرات ولا يوجد فيها مثال واحد عند المجيزين لهذا التعزير، يتعلق بمسألة دفع الضرر عن الدائن في المداينات التي تتصادم مع أحكام الريا. لكن لا مانع من الحكم على المدين المماطل بتحمله مصاريف الدعوى القضائية وغيرها من المصروفات التي غرمها الدائن لتحصيل أصل دينه والخلاصة: لا يطبق في تأخير الديون حكم الشرط الجزائي، لأن كل زيادة في الدين مشروطة أو متعارف عليها أو مقضي بها من القاضي هي ربا صريح بخلاف تطبيقه في غير الديون كالمقاولات وعقود الاستصناع.

(المعاملات المالية المعاصرة وهبة الزحيلي: 69)


(قَوْلُهُ : مَا يَتَمَكَّنُ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ) صُلْبُ الْعَقْدِ مَا كَانَ رَاجِعًا إِلَى الْبَدَلِ وَالْمُبْدَلِ؛ لِأَنَّ صُلْبَ الشَّيْءِ مَا يَقُومُ بِهِ ذَلِكَ الشَّيْءُ وَقِيَامُ

الْبَيْعِ بِالْعِوَضَيْن. اهـ

(تبيين الحقائق: 4/58)


وَالْجُمْلَةُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْبَيْعَ بِالشَّرْطِ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعِ : نَوْعُ الْبَيْعُ وَالشَّرْطُ جَائِزَانِ، وَهُوَ كُلُّ شَرْطٍ يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ وَيُلَائِمُهُ كَمَا إِذَا اشْتَرَى جَارِيَةٌ عَلَى أَنْ يَسْتَخْدِمَهَا، أَوْ طَعَامًا عَلَى أَنْ يَأْكُلَهُ أَوْ دَابَّةٌ عَلَى أَنْ يَرْكَبَهَا، وَلَوِ اشْتَرَى أَمَةً عَلَى أَنْ يَطَأَهَا فَهُوَ فَاسِدٌ لِأَنَّ فِيهِ نَفْعًا لِلْبَائِعِ لِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ بِهِ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ، وَقَالَا : لَا يَفْسَدُ لِأَنَّهُ شَرْطَ يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ، وَجَوَابُهُ مَا قُلْنَا

وَنَوْعٌ كِلَاهُمَا فَاسِدَانِ، وَهُوَ كُلُّ شَرْطٍ لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ وَلَا يُلَائِمُهُ، وَفِيهِ مَنْفَعَةً لِأَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ، وَهُوَ مَا مَرَّ مِنَ الشُّرُوطِ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ وَنَحْوِهَا، أَوْ لِلْمَعْقُودِ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الاسْتِحْقَاقِ كَعِتْقِ الْعَبْدِ ، فَلَوْ أَعْتَقَهُ انْقَلَبَ جَائِزًا، فَيَجِبُ الثَّمَنُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةً لِأَنَّهُ يَنْتَهِي بِهِ، وَالشَّيْءُ يَتَأَكَّدُ بِانْتِهَائِهِ. وَعِنْدَهُمَا تَجِبُ الْقِيمَةُ، وَهُوَ فَاسِدٌ عَلَى حَالِهِ لِأَنَّ بِهِ تَقَرَّرَ الشَّرْطُ الْفَاسِدُ.

وَنَوْعُ الْبَيْعُ جَائِزُ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ، وَهُوَ كُلُّ شَرْطٍ لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ، وَفِيهِ مَضَرَّةً لِأَحَدِهِمَا، أَوْ لَيْسَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ وَلَا مَضَرَّةٌ لِأَحَدٍ، أَوْ فِيهِ مَنْفَعَةً لِغَيْرِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَالْمَبِيعِ كَشَرْطِ أَنْ لَا يَبِيعَ الْمَبِيعَ وَلَا يَهَبَهُ، وَلَا يَلْبَسَ الثَّوْبَ، وَلَا يَرْكَبَ الدَّابَّةَ، وَلَا يَأْكُلَ الطَّعَامَ، وَلَا يَطَأَ الْجَارِيَةَ، أَوْ عَلَى أَنْ يُقْرِضَ أَجْنَبِيًّا دَرَاهِمَ، وَنَحْوُ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ الْبَيْعُ وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُهُ أَحَدٌ فَيَلْغُو بِخُلُوهِ عَنِ الْفَائِدَةِ

(الاختيار لتعليل المختارة: 25/2)


النوع (الثاني) من الشروط الفاسدة: (شرط في العقد ما ينافي مقتضاه، نحو أن يشترط أن لا خسارة عليه، أو) شرط أنه متى نفق المبيع، وإلا رده، أو يشترط البائع على المشتري (أن لا يبيع) المبيع ( ولا يهبه، ولا يعتقه) أي: لا يفعل واحدا من هذه؛ فالواو بمعنى أو

(أو) شرط البائع (إن أعتق المشتري المبيع ( فالولاء له) أي: للبائع (أو يشترط ) البائع على المشتري أن يفعل ذلك، أو وقف المبيع، فهذا الشرط (لا يبطل البيع) لحديث عائشة قالت: "جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواقي، في كل عام أوقية، فأعينيني، فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم، ويكون فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالت لهم، فأبوا عليها، فجاءت من عندهم، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس ، فقالت: إني عرضت ذلك عليهم، فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء، فسمع النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فأخبرت عائشة النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : خُذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق، ففعلت عائشة، ثم قام النبي - صلى الله عليه وسلم - في الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله، فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، ودين الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق متفق عليه فأبطل الشرط ولم يبطل العقد

(كشاف القناع: 7/399-400)


LBM PCINU MESIR

_Disusun oleh:

Tim Ibarât BMK LBM PCINU Mesir 2023:

Muhammad Jauharil Maarif, Aden Abdul Bari, Muhammad Ghufron, Ahmad Ali Idris, M. Abul A'laN awawi, Muhammad Selamet Firdaus, Rifki Akmal Faizi, Izdihar Muhammad Nahidl, Saifur Rijal, dan Yusril Asyári.

hamba Tuhan

Penting ngaji

Posting Komentar

Harap berkomentar yang bisa mendidik dan menambah ilmu kepada kami

Lebih baru Lebih lama

Tag Terpopuler